مسند البزار 4937
ومما روى مجاهد عن ابن عباس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ، قَالَ: نَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةَ وَعَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ:
الْحَائِضُ تُحْرِمُ وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.