دليل

مسند البزار 4937

ومما روى مجاهد عن ابن عباس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ، قَالَ: نَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةَ وَعَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ:

الْحَائِضُ تُحْرِمُ وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.