مسند البزار 4898
طاوس عن ابن عباس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: نَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ؓ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَقَالَ: هِيَ لَهُمْ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.