دليل

مسند البزار 4721

طاوس عن ابن عباس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ، قَالَ:

مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ، أَوْ قَالَ: " عِمِّيَّةٍ "، بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ، أَوْ عَصًا، فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطَأِ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.