مسند البزار 4794
طاوس عن ابن عباس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.