مسند البزار 4785
طاوس عن ابن عباس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ، قَالَ: نَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:
كَانَتَا امْرَأَتَانِ ضَرَّتَانِ بَيْنَهُمَا سُخْطٌ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَأَسْقَطَتْ غُلَامً مَيِّتً قَدْ نَبَتَ شَعَرُهُ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْعَاقِلَةِ فَقَالَ عَمُّهَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا قَدْ أَسْقَطَتْ غُلَامً مَيِّتً قَدْ نَبَتَ شَعَرُهُ. فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلِ: إِنَّهُ كَاذِبٌ إِنَّهُ وَاللهِ مَا اسْتَهَلَّ وَلَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ فَمِثْلُهُ يُطَلُّ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَسَجْعُ الْجَاهِلِيَّةِ وَكِهَانَتِهَا ؟ إِنَّ فِي الصَّبِيِّ غُرَّةً، قَالَ: وَكَانَ اسْمُ إِحْدَاهُمَا مُلَيْكَةَ وَالْأُخْرَى أُمَّ عَطْرَفٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.