مسند البزار 4870
طاوس عن ابن عباس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:
مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ فِي مَحْمَلِهَا مَعَهَا صَبِيٌّ، فَأَخَذَتِ الصَّبِيَّ بِيَدَيْهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ لِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ: نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.