مسند البزار 4850
طاوس عن ابن عباس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ، يَعْنِي: ابْنَ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا وَالرُّقْبَى لِمَنْ أُرْقِبَهَا وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ، وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَعُودَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي الْوَلَدَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.