مسند البزار 4850
طاوس عن ابن عباس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ، يَعْنِي: ابْنَ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا وَالرُّقْبَى لِمَنْ أُرْقِبَهَا وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ، وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَعُودَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي الْوَلَدَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- البزار
وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن طاوس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد فيما يعطي الولد وهذا الإسناد من حسان ما يروى في ذلك الحجاج مشهور إلا أنه رجل فيه تدليس ولا نعلم أحدا ترك حديثه وكان حافظا وأبو الزبير فحدث عنه جماعة كثيرة من أهل البصرة والكوفة ومكة والمدينة ولا نعلم أحدا ترك حديثه وما فوق ذلك مستغن عن ذكرهم لجلالتهم
في مسند البزار, ص 4850
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابةت 65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ
- عنثقة فقيه فاضلت 100 هـ ، أو : 101 هـ ، أو : 103هـ ، أو : 104هـ ، أو : 105 هـ ، أو : 106 هـ ، أو بعد : 110 هـ
- عنصدوق إلا أنه يدلست قبل 126 هـ ، أو 128 هـ
- عنصدوق كثير الخطأ والتدليست 145 هـ ، أو قبلها ، أو 147 هـ
- ناثقة ، أحفظ الناس لحديث الأعمش ، وقد يهم في حديث غيرهت 194 هـ ، أو 195هـ
- حدثناثقة حافظت 248هـ . وقيل : 247 هـ وهو وهم
- ت 291 هـ أو 292 هـ أو 294 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com