دليل

مسند البزار 4850

طاوس عن ابن عباس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ، يَعْنِي: ابْنَ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا وَالرُّقْبَى لِمَنْ أُرْقِبَهَا وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ، وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَعُودَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي الْوَلَدَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.