مسند البزار 4848
طاوس عن ابن عباس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: أَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْإِقْعَاءِ فِي السُّجُودِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ طَاوُسٌ: إِنِّي لَا أَرَاهُ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ سُنَّةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.