دليل

مسند البزار 4848

طاوس عن ابن عباس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: أَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:

سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْإِقْعَاءِ فِي السُّجُودِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ طَاوُسٌ: إِنِّي لَا أَرَاهُ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ سُنَّةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.