مسند البزار 5166
المكيون عن ابن عباس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ الصَّائِغُ قَالَا: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:
كَانَ قِيمَةُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.