95. مسند عبد الله بن عمر
مسند البزار 6003لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ
مسند البزار 6004لا حكم مسجّل
إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ
مسند البزار 6005لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ
مسند البزار 6006لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
مسند البزار 6007لا حكم مسجّل
وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ
مسند البزار 6008لا حكم مسجّل
وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، نَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 6009لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلَى عُمَرَ قَمِيصًا أَبْيَضَ، فَقَالَ: جَدِيدٌ ثَوْبُكَ هَذَا أَمْ غَسِيلٌ ؟ قَالَ: غَسِيلٌ. قَالَ: الْبَسْ جَدِيدًا وَعِشْ حَمِيدًا وَمُتْ شَهِيدًا
مسند البزار 6010لا حكم مسجّل
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأْنَا صَبَأْنَا، وَجَعَلَ خَالِدٌ بِهِمْ قَتْلًا وَأَسْرًا، وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ أَسِيرَهُ حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ذُكِرَ لَهُ صَنِيعُ خَالِدٍ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
مسند البزار 6011لا حكم مسجّل
كَانَ يَقُولُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، يَدْعُو عَلَى نَاسٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ
مسند البزار 6012لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِالْحِجْرِ فَقَالَ: لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَهُمْ مِثْلَمَا أَصَابَهُمْ. فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى جَازَ الْوَادِيَ
مسند البزار 6013لا حكم مسجّل
رَأَيْتُنِي اللَّيْلَةَ أُتِيتُ بِقَدَحٍ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى أَنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَجْرِي، فَنَاوَلْتُ فَضْلِي عُمَرَ. قَالُوا: مَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: الْعِلْمُ
مسند البزار 6014لا حكم مسجّل
كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ
مسند البزار 6015لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ قَالَ: رَأَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ كَأَنَّهَا لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ فَقَالَ: أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ عَلَى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَاطْلُبُوهَا فِي الْعَشْرِ، فِي السَّبْعِ الْغَوَابِرِ فِي الْوِتْرِ
مسند البزار 6016لا حكم مسجّل
فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ- يَعْنِي الْيَهُودَ - حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ: يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيٌّ- أَحْسِبُهُ قَالَ- فَاقْتُلْهُ..
مسند البزار 6017لا حكم مسجّل
لَقَدْ رَأَيْتُهُمَا حِينَ أُمِرَ بِهِمَا- يَعْنِي: الْيَهُودِيَّيْنِ - أَنْ يُرْجَمَا، فَرَأَيْتُهُ يُجَافِي بِيَدِهِ عَنْهَا لِيَقِيَهَا الْحِجَارَةَ، قَالَ: وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ: إِنَّا أَنْـزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْهُمْ
مسند البزار 6018لا حكم مسجّل
إِذَا خُلِقَتِ النُّطْفَةُ فِي الرَّحِمِ، قَالَ مَلَكُ الْأَرْحَامِ: أَيْ رَبِّ، مَا أَكْتُبُ ؟ فَيَقْضِي إِلَيْهِ أَمْرَهُ، فَيَقُولُ: أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى ؟ فَيَقْضِي إِلَيْهِ أَمْرَهُ، فَيَكْتُبُ، فَيَقْضِي مَا هُوَ لَاقٍ حَتَّى يَمُوتَ، حَتَّى النَّكْبَةَ يُنْكَبُهَا
مسند البزار 6019لا حكم مسجّل
دُلُوكُ الشَّمْسِ زَوَالُهَا
مسند البزار 6020لا حكم مسجّل
أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
مسند البزار 6021لا حكم مسجّل
أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ كُنَّ عِنْدَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
مسند البزار 6022لا حكم مسجّل
الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ: الدَّارُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْفَرَسُ
مسند البزار 6023لا حكم مسجّل
اقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ الْحَبَلَ
مسند البزار 6024لا حكم مسجّل
أَنَّ قَوْمًا جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، دَخَلْنَا هَذِهِ الدَّارَ وَنَحْنُ ذُو وَفْرٍ فَافْتَقَرْنَا، وَكَثِيرٌ عَدَدُنَا فَقَلَّ عَدَدُنَا، وَحَسَنٌ ذَاتُ بَيْنِنَا فَسَاءَ ذَاتُ بَيْنِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَهِيَ ذَمِيمَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نَدَعُهَا ؟ قَالَ: بِيعُوهَا، أَوْ هَبُوهَا
مسند البزار 6025لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ فَيَدْفَعُونَ قَبْلَ النَّاسِ، أَوْ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ الْإِمَامُ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ لِلنِّسَاءِ
مسند البزار 6026لا حكم مسجّل
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى
مسند البزار 6027لا حكم مسجّل
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا
مسند البزار 6028لا حكم مسجّل
مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
مسند البزار 6029لا حكم مسجّل
لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَلَا أَبُو بَكْرٍ، وَلَا عُمَرُ يَلْبَسُونَ خَوَاتِيمَهُمْ حَتَّى قَدِمَ أَبَانُ عَلَى عُمَرَ
مسند البزار 6030لا حكم مسجّل
لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ
مسند البزار 6031لا حكم مسجّل
لَا تَدَعُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ
مسند البزار 6032لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ وَالْحَجَرَ
مسند البزار 6033لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْتَمَ لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ، فَنَادَاهُ عُمَرُ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَقَالَ: مَا يَنْتَظِرُ هَذِهِ الصَّلَاةَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرُكُمْ
مسند البزار 6034لا حكم مسجّل
لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ أَنْ يُصَلِّينَ فِي الْمَسَاجِدِ
مسند البزار 6035لا حكم مسجّل
صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَوَاحِدَةٌ تُوتِرُ بِهَا
مسند البزار 6036لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ، وَيَقُولُونَ: أَذِنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِضَعَفَةِ أَهْلِهِ
مسند البزار 6037لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ: إِنِّي أُنْذِرُكُمُوهُ وَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ، وَلَكِنْ سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ: إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ
مسند البزار 6038لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ النَّاسَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُضْرَبُونَ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ طَعَامًا أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ إِلَى رَحْلِهِ
مسند البزار 6039لا حكم مسجّل
لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَجْلِسُ فِيهِ
مسند البزار 6040لا حكم مسجّل
كَانَ يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةَ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ إِذَا انْصَرَفَ
مسند البزار 6041لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى الْحِجْرَ فَقَالَ: لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ. ثُمَّ أَسْرَعَ الْمَشْيَ حَتَّى جَاوَزَ الْوَادِي
مسند البزار 6042لا حكم مسجّل
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَقَالَ: حَسَنٌ لَا بَأْسَ، فَقَالَ: إِنَّ أَبَاكَ كَانَ يَنْهَى عَنْهَا، فَغَضِبَ ابْنُ عُمَرَ، وَقَالَ: بِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ نَأْخُذُ
مسند البزار 6043لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَلَقَ فِي حَجَّتِهِ
مسند البزار 6044لا حكم مسجّل
صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةٌ الْعَدُوَّ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَقَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلُونَ عَلَى الْعَدُوِّ فَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَضَى هَؤُلَاءِ رَكْعَةً وَهَؤُلَاءِ رَكْعَةً
مسند البزار 6045لا حكم مسجّل
نَهَى أَنْ تُطْرَقَ النِّسَاءُ لَيْلًا
مسند البزار 6046لا حكم مسجّل
لَا يُلْسَعُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ
مسند البزار 6047لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَنْحَدِرُ أَيْمَنَهَا فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، وَكَانَ يُطِيلُ الْوُقُوفَ وَيَأْتِي الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الْيَسَارِ مِمَّا يَلِي الْوَادِيَ فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَاهَا بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُ، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا
مسند البزار 6048لا حكم مسجّل
يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ نَارٌ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ حَضْرَمَوْتَ تَحْشُرُ النَّاسَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ
مسند البزار 6049لا حكم مسجّل
مَنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَإِنَّ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ بِأَغْلَى الْقِيمَةِ، أَوْ قُوِّمَ قِيمَةً لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، ثُمَّ أَعْتَقَ
مسند البزار 6050لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ هَذِهِ الصَّلَاةَ
مسند البزار 6051لا حكم مسجّل
خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ حُلَّةً سِيَرَاءَ فَرَجَعَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا تَشْتَرِي هَذِهِ الْحُلَّةَ فَتَلْبَسَهَا إِذَا قَدِمَ عَلَيْكَ الْوُفُودُ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّمَا تِلْكَ ثِيَابُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ. فَمَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَمْكُثَ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ مِنْ دِيبَاجٍ أُهْدِيَتْ لَهُ فَجَاءَهُ عُمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ وَقَدْ سَمِعْتُكَ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ. قَالَ: إِنِّي لَمْ أُرْسِلْهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَلَكِنْ إِنَّمَا أَرْسَلْتُ بِهَا لِتَبِيعَهَا وَتَجْعَلَهَا فِي بَعْضِ حَاجَتِكَ، أَوْ تَكْسُوَهَا بَعْضَ نِسَائِكَ
مسند البزار 6052لا حكم مسجّل
وَحَدَّثَنَاهُ الْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ، نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 6053لا حكم مسجّل
وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا رَوْحٌ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 6054لا حكم مسجّل
ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْمَنَّانُ عَطَاءَهُ، وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ بِوَالِدَيْهِ وَالدَّيُّوثُ وَالرَّجِلَةُ
مسند البزار 6055لا حكم مسجّل
ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُّ وَالدَّيُّوثُ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ تَشَبَّهُ بِالرِّجَالِ، وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ بِوَالِدَيْهِ وَالْمَنَّانُ عَطَاءَهُ وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ
مسند البزار 6056لا حكم مسجّل
لَمَّا اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ قَالُوا فِيهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: قَدْ بَلَغَنِي مَا قُلْتُمْ فِي أُسَامَةَ، وَلَقَدْ قُلْتُمْ ذَلِكَ فِي أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ، وَإِنَّهُ لَخَلِيقٌ لِلْإِمَارَةِ، وَإِنَّهُ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ. مَا اسْتَثْنَى فَاطِمَةَ وَلَا غَيْرَهَا
مسند البزار 6057لا حكم مسجّل
كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّتِي يَحْلِفُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ: لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ
مسند البزار 6058لا حكم مسجّل
الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَسْتَرْخِي أَحَدُ شِقَّيْ إِزَارِي، فَقَالَ: إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُ الْخُيَلَاءَ
مسند البزار 6059لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى نَزَلَتْ مَهْيَعَةَ وَهِيَ الْجُحْفَةُ. فَأَوَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ انْتَقَلَ إِلَى الْجُحْفَةِ
مسند البزار 6060لا حكم مسجّل
مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ
مسند البزار 6061لا حكم مسجّل
أَنَّهُ لَقِيَ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ بِأَسْفَلِ بَلْدَحٍ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الْوَحْيُ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ سُفْرَةً فِيهَا لَحْمٌ، فَقَالَ: إِنَّا لَا نَأْكُلُ مَا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ، وَلَا نَأْكُلُ إِلَّا مَا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ
مسند البزار 6062لا حكم مسجّل
وَنَاهُ ابْنُ مَعْمَرٍ، عَنْ عَفَّانَ، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنْ مُوسَى، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 6063لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالتَّخْفِيفِ، وَإِنْ كَانَ لَيَؤُمُّنَا بِالصَّافَّاتِ
مسند البزار 6064لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ رَجُلًا آدَمَ سَبْطَ الرَّأْسِ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى رَجُلَيْنِ يَسْكُبُ رَأْسُهُ مَاءً، أَوْ يَقْطُرُ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا ؟ فَقِيلَ: عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، أَوِ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. قَالَ حَنْظَلَةُ: لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ، قَالَ: وَرَأَيْتُ خَلْفَهُ رَجُلًا أَحْمَرَ جَعْدَ الرَّأْسِ أَعْوَرَ عَيْنِ الشِّمَالِ أَشْبَهُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ ابْنُ قَطَنٍ، يَعْنِي عَبْدَ الْعُزَّى بْنَ قَطَنٍ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا: الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ
مسند البزار 6065لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُشِيرُ نَحْوَ الْعِرَاقِ: الْفِتْنَةُ هَاهُنَا الْفِتْنَةُ مِنْ حَيْثُ يُطْلِعُ الشَّيْطَانُ قَرْنَيْهِ
مسند البزار 6066لا حكم مسجّل
الْفِتْنَةُ هَاهُنَا
مسند البزار 6067لا حكم مسجّل
6067 6063 - وَنَاهُ عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، نَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 6068لا حكم مسجّل
الْفِتْنَةُ تَجِيءُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ، وَأَنْتُمْ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِمُوسَى: وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا
مسند البزار 6069لا حكم مسجّل
مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَانْتَظَرَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ
مسند البزار 6070لا حكم مسجّل
مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كُلِّفَ أَنْ يُحْيِيَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مسند البزار 6071لا حكم مسجّل
اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا وَفِي مُدِّنَا وَفِي صَاعِنَا
مسند البزار 6072لا حكم مسجّل
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ
مسند البزار 6073لا حكم مسجّل
6073 6069 - نَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ، نَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ أَبُو ضَمْرَةَ، نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 6074لا حكم مسجّل
وَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، نَا نُوحُ بْنُ مَيْمُونٍ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 6075لا حكم مسجّل
أَشِيرُوا عَلَى النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ
مسند البزار 6076لا حكم مسجّل
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ مَاشِيَةٍ، وَلَا كَلْبِ صَيْدٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ. وَقَالَ فِي حَدِيثِ بُكَيْرٍ: كَلْبُ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبُ مَاشِيَةٍ
مسند البزار 6077لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ قَالَا: نَا أَبُو عَاصِمٍ، نَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 6078لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنِّي عَلَى بِئْرٍ فَاجْتَمَعَ عَلَيْهَا النَّاسُ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَاسْتَحَالَتْ فِي يَدِهِ غَرْبًا فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا يَفْرِي فَرِيَّهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِأَعْطَانِهِمْ
مسند البزار 6079لا حكم مسجّل
الَّذِي يَكْذِبُ عَلَيَّ يُبْنَى لَهُ بَيْتٌ فِي النَّارِ
مسند البزار 6080لا حكم مسجّل
نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
مسند البزار 6081لا حكم مسجّل
لَا تَضْرِبُوا الصُّورَةَ.
مسند البزار 6082لا حكم مسجّل
إِذَا اسْتَأْذَنَكُمُ النِّسَاءُ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ
مسند البزار 6083لا حكم مسجّل
تَعَالَ أُوَدِّعْكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوَدِّعُنَا: أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ
مسند البزار 6084لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَا: نَا أَبُو عَاصِمٍ، نَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 6085لا حكم مسجّل
لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا
مسند البزار 6086لا حكم مسجّل
كُنَّا نَقُولُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ
مسند البزار 6087لا حكم مسجّل
إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ
مسند البزار 6088لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 6089لا حكم مسجّل
لَا يُصَوِّرُ رَجُلٌ صُورَةً إِلَّا قِيلَ لَهُ: أَحْيِ مَا خَلَقْتَ.
مسند البزار 6090لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ
مسند البزار 6091لا حكم مسجّل
فِي التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ: أَنْ تَضْرِبَ بِكَفَّيْكَ عَلَى الثَّرَى ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ ثُمَّ تَضْرِبَ ضَرْبَةً أُخْرَى فَتَمْسَحَ بِهِمَا ذِرَاعَيْكَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
مسند البزار 6092لا حكم مسجّل
عَلَى أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ ثَابِتٍ الْعَصْرِيَّ قَدْ رَوَاهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. حَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ
مسند البزار 6093لا حكم مسجّل
الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
مسند البزار 6094لا حكم مسجّل
وَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، نَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ وُجُوهٍ: رَوَاهُ سَالِمٌ وَنَافِعٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَغَيْرُهُمْ. وَإِنَّمَا أَعَدْنَاهُ لِأَنَّ قَتَادَةَ لَمْ يُسْنِدْ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ، فَلَوْ تَرَكْنَاهُ ذَهَبَ حَدِيثُ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمٍ. وَلَمْ يُسْنِدْ قُدَامَةُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ
مسند البزار 6095لا حكم مسجّل
لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا.
مسند البزار 6096لا حكم مسجّل
كُنْتُ جَالِسًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَلَيْسَ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ ؟ قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ. قَالَ: أَلَيْسَ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ: أَنَّهُ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ. قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّهُ مَنْ أَطَاعَكَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، أَمَرَ اللهُ بِطَاعَتِكَ، قَالَ: أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنَّ طَاعَةَ اللهِ طَاعَتِي، وَإِنَّ طَاعَتِي أَنْ تُطِيعُوا أَئِمَّتَكُمْ، فَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا.
مسند البزار 6097لا حكم مسجّل
عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ فَإِنَّهُ يُنْبِتُ الشَّعَرَ وَيَجْلُو الْبَصَرَ.
مسند البزار 6098لا حكم مسجّل
عَلَيْكُمْ بِالْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ.
مسند البزار 6099لا حكم مسجّل
إِنَّ تَبَسُّمَكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ يُكْتَبُ لَكَ بِهِ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ إِفْرَاغَكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ يُكْتَبُ لَكَ بِهِ صَدَقَةٌ
مسند البزار 6100لا حكم مسجّل
إِنَّ أَمْرَكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيَكَ عَنِ الْمُنْكَرِ يُكْتَبُ لَكَ بِهِ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتَكَ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ يُكْتَبُ لَكَ بِهِ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادَكَ الضَّالَّ يُكْتَبُ لَكَ بِهِ صَدَقَةٌ
مسند البزار 6101لا حكم مسجّل
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
مسند البزار 6102لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا سَافَرَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَإِذَا أَقَامَ بِأَرْضٍ تَطَوَّعَ
مسند البزار 6103لا حكم مسجّل
دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْكَعْبَةَ وَمَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ شَيْبَةَ وَبِلَالٌ فَرَدُّوا الْبَابَ وَكُنْتُ رَجُلًا شَدِيدًا فَزَاحَمْتُ حَتَّى أَتَيْتُ الْبَابَ فَوَافَقْتُهُ قَدْ خَرَجَ، فَسَأَلْتُهُمْ كَيْفَ صَنَعَ، فَقَالُوا: صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ
مسند البزار 6104لا حكم مسجّل
6104 6101 - نَا مُحَمَّدٌ، نَا عُبَيْدُ اللهِ، نَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
مسند البزار 6105لا حكم مسجّل
كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا.
مسند البزار 6106لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عَلِيٍّ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ
مسند البزار 6107لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَصَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ
مسند البزار 6108لا حكم مسجّل
يَطْوِي اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى السَّمَاوَاتِ فَيَأْخُذُهُنَّ بِيَمِينِهِ وَيَطْوِي الْأَرْضَ فَيَأْخُذُهَا بِيَدِهِ الْأُخْرَى، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْمُلُوكُ ؟.
مسند البزار 6109لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ:
مسند البزار 6110لا حكم مسجّل
كُنَّا نُبَايِعُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، يَقُولُ لَنَا: فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ.
مسند البزار 6111لا حكم مسجّل
الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ.
مسند البزار 6112لا حكم مسجّل
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحْوِيلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ.
مسند البزار 6113لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَبِيبٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 6114لا حكم مسجّل
وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 6115لا حكم مسجّل
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ.
مسند البزار 6116لا حكم مسجّل
نَاهُ مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 6117لا حكم مسجّل
وَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 6118لا حكم مسجّل
كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ فِي السَّفَرِ.
مسند البزار 6119لا حكم مسجّل
غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ.
مسند البزار 6120لا حكم مسجّل
وَنَاهُ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ
مسند البزار 6121لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا مَرَّ بِالْحِجْرِ قَالَ: لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الْمُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ فَيُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ
مسند البزار 6122لا حكم مسجّل
كُنَّا نَكْرَهُ الْكَلَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَخَافَةَ أَنْ يَنْزِلَ فِينَا الْقُرْآنُ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ تَكَلَّمْنَا.
مسند البزار 6123لا حكم مسجّل
كَانَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءَ كَلَّ سَبْتٍ يَأْتِيهِ مَاشِيًا وَرَاكِبًا.
مسند البزار 6124لا حكم مسجّل
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ نَقَصَ مَنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ.
مسند البزار 6125لا حكم مسجّل
إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكَ الْيَهُودِيُّ فَإِنَّمَا يَقُولُ: السَّامُ عَلَيْكَ، فَقُلْ: وَعَلَيْكَ.
مسند البزار 6126لا حكم مسجّل
إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ يَقُولُونَ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ.
مسند البزار 6127لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ، فَقَالَ: إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا- أَوْ مِنْ هَاهُنَا- مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ.
مسند البزار 6128لا حكم مسجّل
كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ.
مسند البزار 6129لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 6130لا حكم مسجّل
ذُكِرَ حَاتِمٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ أَرَادَ أَمْرًا فَأَدْرَكَهُ.
مسند البزار 6131لا حكم مسجّل
مِنْ أَفْرَى الْفِرَى مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ وَالِدِهِ، وَمِنْ أَفْرَى الْفِرَى مَنْ أَرَى عَيْنَيْهِ فِي الْمَنَامِ مَا لَمْ تَرَ، وَمِنْ أَفْرَى الْفِرَى مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ.
مسند البزار 6132لا حكم مسجّل
مَا ذِئْبَانِ ضَارِيَانِ فِي حَظِيرَةٍ يَأْكُلَانِ وَيُفْسِدَانِ بِأَضَرَّ فِيهَا مِنْ حُبِّ الشَّرَفِ وَحُبِّ الْمَالِ فِي دِينِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ.
مسند البزار 6133لا حكم مسجّل
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ.
مسند البزار 6134لا حكم مسجّل
جَاءَ أَبُو بَكْرٍ - رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ- بِأَبِي قُحَافَةَ يَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْخًا أَعْمَى يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَلَا تَرَكْتَ الشَّيْخَ حَتَّى نَأْتِيَهُ ؟ قَالَ: أَرَدْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ يَأْجُرَهُ اللهُ، أَمَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَأَنَا كُنْتُ أَشَدَّ فَرَحًا بِإِسْلَامِ أَبِي طَالِبٍ مِنِّي بِإِسْلَامِ أَبِي، أَلْتَمِسُ بِذَلِكَ قُرَّةَ عَيْنِكَ. قَالَ: صَدَقْتَ.
مسند البزار 6135لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ، وَعَنْ بَيْعِ الْبَجَرِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَعَنْ بَيْعِ كَالِئٍ بِكَالِئٍ، وَعَنْ بَيْعِ عَاجِلٍ بِآجِلٍ.
مسند البزار 6136لا حكم مسجّل
اشْتَكَى فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا فُضِّلَ بِهِ أَغْنِيَاؤُهُمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِخْوَانُنَا صَدَّقُوا تَصْدِيقَنَا وَآمَنُوا إِيمَانَنَا وَصَامُوا صِيَامَنَا وَلَهُمْ أَمْوَالٌ يَتَصَدَّقُونَ مِنْهَا وَيَصِلُونَ مِنْهَا الرَّحِمَ وَيُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَنَحْنُ مَسَاكِينُ لَا نَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَيْءٍ إِذَا أَنْتُمْ فَعَلْتُمُوهُ أَدْرَكْتُمْ مِثْلَ فَضْلِهِمْ ؟ قُولُوا: اللهُ أَكْبَرُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ أَحَدَ عَشَرَ مَرَّةً، وَالْحَمْدُ لِلهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَسُبْحَانَ اللهِ مِثْلَ ذَلِكَ- تُدْرِكُوا مِثْلَ فَضْلِهِمْ. فَفَعَلُوا، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلْأَغْنِيَاءِ فَعَمِلُوا مِثْلَ ذَلِكَ، فَرَجَعَ الْفُقَرَاءُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: هَؤُلَاءِ إِخْوَانُنَا فَعَلُوا مِثْلَ مَا نَقُولُ، فَقَالَ: ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، يَا مَعْشَرَ الْفُقَرَاءِ أَلَا أُبَشِّرُكُمْ ؟ إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُسْلِمِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ، خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَتَلَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ: وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ
مسند البزار 6137لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا بُهْلُولٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
مسند البزار 6138لا حكم مسجّل
نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمِنًى وَهُوَ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ فَعَرَفَ أَنَّهُ الْوَدَاعُ فَأَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ الْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ ثُمَّ رَكِبَ فَوَقَفَ لِلنَّاسِ بِالْعَقَبَةِ وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ مَا شَاءَ اللهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّ كُلَّ دَمٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ هَدَرٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دِمَائِكُمْ أَهْدِرُ دَمُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَكُلُّ رِبًا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ رِبَاكُمْ أَضَعُ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَإِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ: رَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحَجَّةِ، وَالْمُحَرَّمُ. ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللهُ. كَانُوا يُحِلُّونَ صَفَرَ عَامًا وَيُحَرِّمُونَ الْمُحَرَّمَ عَامًا، وَيُحَرِّمُونَ صَفَرَ عَامًا وَيُحِلُّونَ الْمُحَرَّمَ عَامًا، فَذَلِكَ النَّسِيءُ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا. أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يُعْبَدَ بِبِلَادِكُمْ آخِرَ الزَّمَانِ، وَقَدْ يَرْضَى مِنْكُمْ بِمُحَقَّرَاتِ الْأَعْمَالِ، فَاحْذَرُوا عَلَى دِينِكُمْ بِمُحَقَّرَاتِ الْأَعْمَالِ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ النِّسَاءَ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، لَكُمْ عَلَيْهِنَّ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقٌّ، وَمِنْ حَقِّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ غَيْرَكُمْ، وَلَا يَعْصِيَنَّكُمْ فِي مَعْرُوفٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَلَيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِنْ ضَرَبْتُمْ فَاضْرِبُوا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ. أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَمْ تَضِلُّوا، كِتَابَ اللهِ فَاعْمَلُوا بِهِ. أَيُّهَا النَّاسُ، أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟ قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ. قَالَ: فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا ؟ قَالُوا: بَلَدٌ حَرَامٌ. قَالَ: فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا ؟ قَالَ: شَهْرٌ حَرَامٌ. قَالَ: فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَرَّمَ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ هَذَا الْيَوْمِ وَهَذَا الشَّهْرِ وَهَذَا الْبَلَدِ. أَلَا لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ، لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَلَا أُمَّةَ بَعْدَكُمْ. ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ.
مسند البزار 6139لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَحْسَنُ قِرَاءَةً ؟ قَالَ: مَنْ إِذَا سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ رَأَيْتَ أَنَّهُ يَخْشَى اللهَ.
مسند البزار 6140لا حكم مسجّل
الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ - يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ.
مسند البزار 6141لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ.
مسند البزار 6142لا حكم مسجّل
ذَاكِرُ اللهِ فِي الْغَافِلِينَ كَالْمُقَاتِلِ مَعَ الْفَارِّينَ.
مسند البزار 6143لا حكم مسجّل
مَنْ قَالَ فِي سُوقٍ مِنَ الْأَسْوَاقِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فَإِنْ قَالَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفَ سَيِّئَةٍ وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.
مسند البزار 6144لا حكم مسجّل
إِذَا مَشَتْ أُمَّتِي الْمُطَيْطِيَاءَ وَخَدَمَهَا بَنُو فَارِسٍ وَالرُّومُ - سُلِّطَ عَلَيْهَا عَدُوُّهَا.
مسند البزار 6145لا حكم مسجّل
وَإِنَّمَا يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. حَدَّثَنَاهُ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ
مسند البزار 6146لا حكم مسجّل
أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ آتِي الْبَقِيعَ فَيُحْشَرُوا مَعِي، ثُمَّ أَنْتَظِرُ أَهْلَ مَكَّةَ حَتَّى أُحْشَرَ بَيْنَ الْحَرَمَيْنِ. أَوْ بَيْنَ أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ.
مسند البزار 6147لا حكم مسجّل
رَمَضَانُ بِمَكَّةَ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ رَمَضَانَ بِغَيْرِ مَكَّةَ.
مسند البزار 6148لا حكم مسجّل
وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا.
مسند البزار 6149لا حكم مسجّل
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ، وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ
مسند البزار 6150لا حكم مسجّل
كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ بَيْتٌ فِي الْمَسْجِدِ يَعْتَكِفُ فِيهِ فِي آخِرِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ، فَأَخْرَجَ رَأْسَهُ مِنْهُ فَقَالَ: إِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ بِمَا يُنَاجِيهِ، وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ
مسند البزار 6151لا حكم مسجّل
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ
مسند البزار 6152لا حكم مسجّل
فَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَسْبَاطٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَارِبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 6153لا حكم مسجّل
مَثَلُ الْمُنَافِقِ، أَوْ قَالَ: مَثَلُ الْمُسْلِمِ مَثَلُ شَجَرَةٍ خَضْرَاءَ. قَالَ: وَأَنَا أَظُنُّ أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ وَكُنْتُ شَابًّا فَاسْتَحْيَيْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هِيَ النَّخْلَةُ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَأَخْبَرْتُ أَبِي بِمَا أَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ، فَقَالَ: لَوْ قَالَهَا لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا
مسند البزار 6154لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَافَرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى بِمِنًى صَلَاةَ السَّفَرِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ صَلَاةَ السَّفَرِ، وَمَعَ عُمَرَ صَلَاةَ السَّفَرِ، وَمَعَ عُثْمَانَ صَلَاةَ السَّفَرِ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدُ أَرْبَعًا
مسند البزار 6155لا حكم مسجّل
كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً، إِلَّا أَنَّ الْمُؤَذِّنَ كَانَ يَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ - مَرَّتَيْنِ.
مسند البزار 6156لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ وَأَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
مسند البزار 6157لا حكم مسجّل
6157 6155 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، نَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
مسند البزار 6158لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، وَأَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّائِلِ- عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، قَالَ: مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أَحْسَسْتَ، أَوْ خَشِيتَ الصُّبْحَ فَاجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِكَ وِتْرًا
مسند البزار 6159لا حكم مسجّل
اسْتَمْتِعُوا بِهَذَا الْبَيْتِ فَقَدْ هُدِمَ مَرَّتَيْنِ وَيُرْفَعُ فِي الثَّالِثَةِ.
مسند البزار 6160لا حكم مسجّل
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ.
مسند البزار 6161لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّمَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْحَجِّ.
مسند البزار 6162لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَنَسًا حَدَّثَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، فَقَالَ: وَهَلَّ أَنَسٌ، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَبَّى بِالْحَجِّ فَلَبَّيْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا قَدِمَ أَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَنَسٍ فَقَالَ: مَا تَعُدُّونَنَا إِلَّا صِبْيَانَ
مسند البزار 6163لا حكم مسجّل
6163 6161 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، نَا حُمَيْدٌ، عَنْ بَكْرٍ
مسند البزار 6164لا حكم مسجّل
وَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ أَبُو بُرَيْدٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ
مسند البزار 6165لا حكم مسجّل
لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ. وَيُذْكَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ
مسند البزار 6166لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ: هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ؟ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، قُلْتُ: أَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ ؟ قَالَ: فَمَهْ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ. ؟
مسند البزار 6167لا حكم مسجّل
وَنَاهُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. وَلَا نَعْلَمُ رَوَى يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ
مسند البزار 6168لا حكم مسجّل
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَرَأَيْتَ الْوَتْرَ، أَسُنَّةٌ ؟ قَالَ: سُنَّةٌ، أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ.
مسند البزار 6169لا حكم مسجّل
قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَيُّ اللَّيْلِ أَجْوَبُ ؟ قَالَ: جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ.
مسند البزار 6170لا حكم مسجّل
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، اللَّهُمَّ إِنْ تَوَفَّيْتَهَا فَاغْفِرْ لَهَا، وَإِنْ رَجَعْتَهَا فَاحْفَظْهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِهِ: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ: بَلْ خَيْرٌ مِنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ هَذَا
مسند البزار 6171لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْسَلَ مُعَاذًا وَأَبَا مُوسَى، فَقَالَ: تَشَاوَرَا وَتَطَاوَعَا، وَيَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا.
مسند البزار 6172لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: تُصَلِّي الضُّحَى ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: كَانَ عُمَرُ يُصَلِّيهَا ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّيهَا ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيهَا ؟ قَالَ: مَا إِخَالُهُ يُصَلِّيهَا
مسند البزار 6173لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْحَرِيرِ، فَقَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ.
مسند البزار 6174لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الذُّبَابَ، فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ، تَسْأَلُونِي عَنْ قَتْلِ الذُّبَابِ وَقَدْ قَتَلْتُمُ ابْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ ! وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هُمَا رَيْحَانَتِي مِنَ الدُّنْيَا
مسند البزار 6175لا حكم مسجّل
كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ.
مسند البزار 6176لا حكم مسجّل
كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ قَالَ: يَغْفِرُ ذَنْبًا وَيَكْشِفُ كَرْبًا.
مسند البزار 6177لا حكم مسجّل
كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِمِنًى، فَجَاءَهُ فَتًى مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ: سَأُخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ، كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَاشِرَ عَشَرَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَمُعَاذٌ وَحُذَيْفَةُ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَرَجُلٌ آخَرُ سَمَّاهُ وَأَنَا، فَجَاءَهُ فَتًى مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، قَالَ: فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ ؟ قَالَ: أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا، وَأَحْسَنُ لَهُ اسْتِعْدَادًا قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ بِهِمْ. أَوْ قَالَ: بِهِ، أُولَئِكَ الْأَكْيَاسُ. ثُمَّ سَكَتَ الْفَتَى وَأَقْبَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا ظَهَرَ فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمْ، وَلَا نَقَصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَئُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوُّهُمْ وَأَخَذُوا بَعْضَ مَا قَدْ كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَإِذَا لَمْ يَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَنْ يَتَجَهَّزَ لِسَرِيَّةٍ أَمَّرَهُ عَلَيْهَا فَأَصْبَحَ قَدِ اعْتَمَّ بِعِمَامَةِ كَرَابِيسَ سَوْدَاءَ، فَدَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَنَقَضَهَا فَعَمَّمَهُ وَأَرْسَلَ مِنْ خَلْفِهِ أَرْبَعَ أَصَابِعَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا يَا ابْنَ عَوْفٍ فَاعْتَمَّ، فَإِنَّهُ أَعْرَفُ وَأَحْسَنُ، ثُمَّ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَالًا أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ اللِّوَاءَ فَحَمِدَ اللهَ، ثُمَّ قَالَ: اغْزُوا جَمِيعًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، لَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، فَهَذَا عَهْدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَسُنَّتُهُ فِيكُمْ.
مسند البزار 6178لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ النَّذْرِ فَقَالَ: إِنَّهُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ، وَلَكِنْ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ.
مسند البزار 6179لا حكم مسجّل
كُنْتُ قَاعِدًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَسْجِدِ مِنًى فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَرَجُلٌ مِنْ ثَقِيفَ فَسَلَّمَا ثُمَّ قَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْنَا نَسْأَلُكَ فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمَا أَخْبَرْتُكُمَا بِمَا جِئْتُمَا تَسْأَلَانِي عَنْهُ فَعَلْتُ، وَإِنْ شِئْتُمَا أَنْ أُمْسِكَ وَتَسْأَلَانِي فَعَلْتُ. فَقَالَا: أَخْبِرْنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ الثَّقَفِيُّ لِلْأَنْصَارِيِّ: سَلْ، فَقَالَ: أَخْبِرْنِي يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: جِئْتَنِي تَسْأَلُنِي عَنْ مَخْرَجِكَ مِنْ بَيْتِكَ تَؤُمُّ الْبَيْتَ الْحَرَامَ وَمَا لَكَ فِيهِ، وَعَنْ رَكْعَتَيْكَ بَعْدَ الطَّوَافِ وَمَا لَكَ فِيهِمَا، وَعَنْ طَوَافِكَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَمَا لَكَ فِيهِ، وَوُقُوفِكَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَمَا لَكَ فِيهِ، وَعَنْ رَمْيِكَ الْجِمَارَ وَمَا لَكَ فِيهِ، وَعَنْ نَحْرِكَ وَمَا لَكَ فِيهِ، وَعَنْ حَلْقِكَ رَأْسَكَ وَمَا لَكَ فِيهِ، وَعَنْ طَوَافِكَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ ذَلِكَ وَمَا لَكَ فِيهِ مَعَ الْإِفَاضَةِ، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ عَنْ هَذَا جِئْتُ أَسْأَلُكَ. قَالَ: فَإِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ تَؤُمُّ الْبَيْتَ الْحَرَامَ لَا تَضَعُ نَاقَتُكَ خُفًّا وَلَا تَرْفَعُهُ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَكَ بِهِ حَسَنَةً، وَمَحَا عَنْكَ خَطِيئَةً، وَأَمَّا رَكْعَتَاكَ بَعْدَ الطَّوَافِ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ، وَأَمَّا طَوَافُكَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ بَعْدَ ذَلِكَ كَعِتْقِ سَبْعِينَ رَقَبَةً، وَأَمَّا وُقُوفُكَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَهْبِطُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، يَقُولُ: عِبَادِي جَاءُونِي شُعْثًا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ يَرْجُونَ رَحْمَتِي، فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكُمْ كَعَدَدِ الرَّمْلِ أَوْ كَقَطْرِ الْمَطَرِ أَوْ كَزَبَدِ الْبَحْرِ لَغَفَرَهَا- أَوْ لَغَفَرْتُهَا- أَفِيضُوا عِبَادِي، مَغْفُورً لَكُمْ وَلِمَنْ شَفَعْتُمْ لَهُ، وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارَ فَلَكَ بِكُلِّ حَصَاةٍ رَمَيْتَهَا كَبِيرَةٌ مِنَ الْمُوبِقَاتِ، وَأَمَّا نَحْرُكَ فَمَذْخُورٌ لَكَ عِنْدَ رَبِّكَ، وَأَمَّا حِلَاقُكَ رَأْسَكَ فَلَكَ بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَلَقْتَهَا حَسَنَةٌ، وَيُمْحَى عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةٌ، وَأَمَّا طَوَافُكَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنَّكَ تَطُوفُ وَلَا ذَنْبَ لَكَ، يَأْتِي مَلَكٌ حَتَّى يَضَعَ يَدَيْهِ بَيْنَ كَتِفَيْكَ، فَيَقُولُ: اعْمَلْ فِيمَا تَسْتَقْبِلُ فَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا مَضَى.
مسند البزار 6180لا حكم مسجّل
دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: يَا نِسَاءَ الْأَنْصَارِ، اخْتَضِبْنَ خَمْسًا، وَاخْفِضْنَ وَلَا تُنْهِكْنَ، فَإِنَّهُ أَحْظَى عِنْدَ أَزْوَاجِكُنَّ، وَإِيَّاكُنَّ وَكُفْرَ الْمُنْعِمِينَ
مسند البزار 5371لا حكم مسجّل
حَسَّانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ; أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ النَّهَارِ فَأَوْتِرُوا صَلَاةَ اللَّيْلِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَتَرِ النَّهَارِ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ هِشَامٍ، وَجَمْعُ الْحَدِيثَيْنِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى مَعْرُوفٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
مسند البزار 5372لا حكم مسجّل
5372 5366 - نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 5373لا حكم مسجّل
صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى
مسند البزار 5374لا حكم مسجّل
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي جَيْشٍ فَلَقِيَنَا الْعَدُوُّ، فَلَمَّا رَجَعْنَا الْمَدِينَةَ قُلْنَا: لَوْ لَقِينَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَإِنْ كَانَتْ لَنَا فَلَقِينَاهُ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقُلْنَا لَهُ: نَحْنُ الْفَرَّارُونَ قَالَ: بَلْ أَنْتُمُ الْكَرَّارُونَ. فَقَالُوا: كَانَ كَذَا وَكَذَا، فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: لَا تَفْعَلُوا فَإِنِّي فِئَةُ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: وَقَبَّلْنَا يَدَهُ
مسند البزار 5375لا حكم مسجّل
تَسَحَّرَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةً فَجَاءَ عَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةَ فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِرَأْسٍ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُ، فَجَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: رُوَيْدَكَ يَا بِلَالُ، يَفْرُغُ عَلْقَمَةُ مِنْ سَحُورِهِ
مسند البزار 5376لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِضَبٍّ فَتَقَذَّرَهُ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ، فَقَالَ: كُلُوهُ، هُوَ حَلَالٌ لَا بَأْسَ بِهِ
مسند البزار 5377لا حكم مسجّل
ضَعُوا فِيهَا السِّكِّينَ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا
مسند البزار 5378لا حكم مسجّل
لِجَهَنَّمَ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، بَابٌ مِنْهَا لِمَنْ سَلَّ السَّيْفَ عَلَى أُمَّتِي، أَوْ قَالَ: عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ
مسند البزار 5379لا حكم مسجّل
قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ: اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ قَالَ: مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ قَالَ: قَرَأْتُهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ ضَعْفٍ
مسند البزار 5380لا حكم مسجّل
مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ بِالْبَلَاطِ فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي
مسند البزار 5381لا حكم مسجّل
مَنْ جَرَّ ثَوْبًا مِنْ ثِيَابِهِ خُيَلَاءَ أَوْ مَخِيلَةً لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مسند البزار 5382لا حكم مسجّل
الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ
مسند البزار 5383لا حكم مسجّل
كَانَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ جُذُوعِ النَّخْلِ، فَخَرِبَ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ، فَبَنَاهُ مِنْ جُذُوعِ النَّخْلِ وَجَرِيدٍ، ثُمَّ خَرِبَ فِي زَمَنِ عُمَرَ، فَبَنَاهُ مِنْ جُذُوعِ النَّخْلِ وَجَرِيدٍ، ثُمَّ خَرِبَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ، فَبَنَاهُ بِالْآجُرِّ، فَلَمَّا يَزُلْ بِنَاؤُهُ إِلَى السَّاعَةِ
مسند البزار 5384لا حكم مسجّل
مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ وَبَرِئَ اللهُ مِنْهُ. قَالَ: وَأَيُّمَا أَهْلُ عَرْصَةٍ ظَلَّ فِيهِمُ امْرُؤٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ طَاوِيًا فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ اللهِ مِنْهُمْ
مسند البزار 5385لا حكم مسجّل
إِنَّ لِكُلِّ شَجَرَةٍ ثَمَرَةً.. الْقُلُوبُ الْوُلْدُ، إِنَّ اللهَ لَا يَرْحَمُ مَنْ لَا يَرْحَمُ وُلَدَهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَرْحَمُ اللهُ إِلَّا رَحِيمٌ.. إِلَّا رَحِيمٌ. قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ كُلُّنَا يَرْحَمُ. قَالَ: لَيْسَ بِرَحْمَةٍ أَنْ يَرْحَمَ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ، إِنَّمَا
مسند البزار 5386لا حكم مسجّل
خَمْسٌ مِنَ الْإِيمَانِ، مَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْهُ فَلَا إِيمَانَ لَهُ:.... الرِّضَا بِقَضَاءِ اللهِ، وَالتَّفْوِيضُ إِلَى أَمْرِ اللهِ، وَالتَّوَكُّلُ عَلَى اللهِ، وَالصَّبْرُ عِنْدَ.. امْرُؤٌ حَقِيقَةَ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَأْمَنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ. فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ.. أَفْضَلُ ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، عَلَامَاتٌ كَمَنَارِ الطَّرِيقِ، شَهَادَةُ.. وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَالْحُكْمُ بِكِتَابِ اللهِ، وَطَاعَةُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، وَالتَّسْلِيمُ عَلَى بَنِي آدَمَ إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ
مسند البزار 5387لا حكم مسجّل
كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِـ: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ
مسند البزار 5388لا حكم مسجّل
سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقِيلَ: أَرَأَيْتَ الْأَرْضَ عَلَى مَا هِيَ ؟ فَقَالَ: الْأَرْضُ عَلَى الْمَاءِ، فَقِيلَ: الْمَاءُ عَلَى مَا هُوَ ؟ فَقَالَ: عَلَى صَخْرَةٍ خَضْرَاءَ، فَقِيلَ: الصَّخْرَةُ عَلَى مَا هِيَ ؟ قَالَ: عَلَى ظَهْرِ حُوتٍ يَلْتَقِي طَرَفَاهُ بِالْعَرْشِ، قِيلَ: فَالْحُوتُ عَلَى مَا هُوَ ؟ فَقَالَ: عَلَى كَاهِلِ مَلَكٍ قَدَمَاهُ فِي الْهَوَاءِ
مسند البزار 5389لا حكم مسجّل
السُّلْطَانُ ظِلُّ اللهِ فِي الْأَرْضِ يَأْوِي إِلَيْهِ كُلُّ مَظْلُومٍ مِنْ عِبَادِهِ، فَإِنْ عَدَلَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَكَانَ- يَعْنِي عَلَى الرَّعِيَّةِ- الشُّكْرُ، وَإِنَّ جَارَ أَوْ حَافَ أَوْ ظَلَمَ كَانَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ وَعَلَى الرَّعِيَّةِ الصَّبْرُ، وَإِذَا جَارَتِ الْوُلَاةُ قَحَطَتِ السَّمَاءُ، وَإِذَا مُنِعَتِ الزَّكَاةُ هَلَكَتِ الْمَوَاشِي، وَإِذَا ظَهَرَ الزِّنَا ظَهَرَ الْفَقْرُ وَالْمَسْكَنَةُ، وَإِذَا خُفِرَتِ الذِّمَّةُ أُدِيلَ لِلْكُفَّارِ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا
مسند البزار 5390لا حكم مسجّل
سَأَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا- عَنْ وِتْرِهِمَا. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ. فَقَالَ: حَذِرٌ. وَقَالَ لِعُمَرَ، فَقَالَ: أُوتِرُ آخِرَ اللَّيْلِ، فَقَالَ: قَوِيٌّ مُعَانٌ
مسند البزار 5391لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَلَبَّثَ عَنْ أَصْحَابِهِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى قَالُوا: طَلَعَتِ الشَّمْسُ- أَوْ: تَطْلُعُ- ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَقَالَ: اثْبُتُوا عَلَى مَصَافِّكُمْ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لَهُمْ: هَلْ تَدْرُونَ مَا حَبَسَنِي عَنْكُمْ ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: إِنِّي صَلَّيْتُ فِي مُصَلَّايَ، فَضُرِبَ عَلَى أُذُنِي فَجَاءَنِي رَبِّي- تَبَارَكَ وَتَعَالَى- فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَبِّ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى ؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي يَا رَبِّ. فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهُمَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَعَلِمْتُ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَبِّ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى ؟ فَقُلْتُ: فِي الْكَفَّارَاتِ وَالدَّرَجَاتِ قَالَ: وَمَا الْكَفَّارَاتُ وَالدَّرَجَاتُ ؟ فَقُلْتُ: الْكَفَّارَاتُ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْكَرِيهَاتِ وَمَشْيٌ عَلَى الْأَقْدُمِ إِلَى الْجُمُعَاتِ وَجُلُوسٌ فِي الْمَسَاجِدِ خَلْفَ الصَّلَوَاتِ. وَأَمَّا الدَّرَجَاتُ: فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ وَطِيبُ الْكَلَامِ وَالسُّجُودُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. فَقَالَ لِي رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى: سَلْنِي يَا مُحَمَّدُ، قُلْتُ: أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ، اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ إِيمَانًا يُبَاشِرُ قَلْبِي حَتَّى أَعْلَمَ أَنْ لَنْ يُصِيبَنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي، وَرِضًا بِمَا قَدَّرْتَ عَلَيَّ
مسند البزار 5392لا حكم مسجّل
ثَلَاثٌ قَاصِمَاتُ الظَّهْرِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: ذَهَبَ عَنِّي وَاحِدَةٌ، وَزَوْجُ سُوءٍ يَأْمَنُهَا صَاحِبُهَا وَتَخُونُهُ، وَإِمَامٌ يُسْخِطُ اللهَ وَيُرْضِي النَّاسَ، وَإِنَّ مَثَلَ عَمَلِ الْمَرْأَةِ الْمُؤْمِنَةِ كَمَثَلِ عَمَلِ سَبْعِينَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ عَمَلَ الْمَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ كَفُجُورِ أَلْفِ فَاجِرَةٍ
مسند البزار 5393لا حكم مسجّل
كَانَ يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: اللَّهُمَّ- أَحْسِبُهُ قَالَ- إِيمَانًا يُبَاشِرُ قَلْبِي حَتَّى أَعْلَمَ أَلَّا يُصِيبَنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي وَرِضًا مِنَ الْمَعِيشَةِ بِمَا قَسَمْتَ لِي
مسند البزار 5394لا حكم مسجّل
كَانَ الْكِفْلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يَتَوَرَّعُ مِنْ ذَنْبٍ عَمِلَهُ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَأَعْطَاهَا سِتِّينَ دِينَارًا عَلَى أَنْ يَطَأَهَا، فَلَمَّا قَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ أَرْعَدَتْ وَبَكَتْ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ ؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنَّهُ عَمَلٌ مَا عَمِلْتُهُ قَطُّ، وَإِنَّمَا حَمَلَنِي عَلَيْهِ الْحَاجَةُ، قَالَ: فَتَفْعَلِينَ أَنْتِ هَذَا وَمَا فَعَلْتِيهِ قَطُّ، اذْهَبِي فَهِيَ لَكِ- يَعْنِي الدَّنَانِيرَ- وَقَالَ: وَاللهِ لَا أَعْصِي اللهَ بَعْدَهَا أَبَدًا. فَبَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ فَأَصْبَحَ مَكْتُوبٌ عَلَى بَابِهِ: إِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لِلْكِفْلِ
مسند البزار 5395لا حكم مسجّل
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَدَعَا عَبْدًا لَهُ قَدْ أَغْضَبَهُ فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا لِي مِنْ أَجْرِهِ مَا يُسَاوِي هَذِهِ- أَوْ: قَدْرَ هَذِهِ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ ضَرَبَ عَبْدًا لَهُ حَدًّا، أَوْ لَطَمَهُ لَطْمَةً - شَكَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ - كَانَ كَفَّارَتُهُ عِتْقَهُ
مسند البزار 5396لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ بِالْكَعْبَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: احْلِفْ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ؛ فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَحْلِفْ بِأَبِيكَ فَإِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ
مسند البزار 5398لا حكم مسجّل
وَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدَةَ: نَا أَبُو عَاصِمٍ، نَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5399لا حكم مسجّل
مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ
مسند البزار 5400لا حكم مسجّل
يُوشِكُ بِالْعِلْمِ أَنْ يُرْفَعَ. فَرَدَّدَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ زِيَادُ بْنُ لَبِيدٍ: يَا نَبِيَّ اللهِ، بِأَبِي وَأُمِّي، وَكَيْفَ يُرْفَعُ الْعِلْمُ مِنَّا وَهَذَا كِتَابُ اللهِ قَدْ قَرَأْنَاهُ وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ ؟! فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا زِيَادَ بْنَ لَبِيدٍ إِنْ كُنْتُ لَأَعُدُّكَ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ !! أَوَلَيْسَ هَؤُلَاءِ الْيَهُودُ عِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ ؟! فَمَاذَا أَغْنَى عَنْهُمْ ؟ ! إِنَّ اللهَ لَيْسَ يَذْهَبُ بِالْعِلْمِ رَفْعًا يَرْفَعُهُ، وَلَكِنْ يَذْهَبُ بِحَمَلَتِهِ- أَحْسِبُهُ قَالَ- وَلَا يَذْهَبُ عَالِمٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا كَانَ ثَغْرَةٌ فِي الْإِسْلَامِ لَا تُسَدُّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
مسند البزار 5401لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ
مسند البزار 5402لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مَنَايَانَا بِهَا حَتَّى تُخْرِجَنَا مِنْهَا
مسند البزار 5403لا حكم مسجّل
إِنَّكُمْ سَتُجَنِّدُونَ أَجْنَادًا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، خِرْ لِي، قَالَ: عَلَيْكَ بِالشَّامِ فَإِنَّهَا صَفْوَةُ اللهِ مِنْ بِلَادِهِ، فِيهَا خِيرَةُ اللهِ مِنْ عِبَادِهِ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ ذَلِكَ فَلْيَلْحَقْ بِنَجْدِهِ، فَإِنَّ اللهَ تَكَفَّلَ لِي بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ
مسند البزار 5404لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ: وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْآيَةِ، بَلَغَ: سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قَالَ: فَقَالَ الْمِنْبَرُ هَكَذَا، فَجَاءَ وَذَهَبَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
مسند البزار 5405لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُحْفِي شَارِبَهُ
مسند البزار 5406لا حكم مسجّل
مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ
مسند البزار 5407لا حكم مسجّل
تُطَلَّقُ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَيْنِ
مسند البزار 5408لا حكم مسجّل
صَامَ نُوحٌ الْأَيَّامَ الْبِيضَ وَهِيَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ
مسند البزار 5409لا حكم مسجّل
تَعَافُوا تَسْقُطُ الضَّغَائِنُ بَيْنَكُمْ
مسند البزار 5410لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْعَبِيدِ: إِنْ أَحْسَنُوا فَاقْبَلُوا، وَإِنْ أَسَاءُوا فَاعْفُوا، وَإِنْ غَلَبُوكُمْ فَبِيعُوا
مسند البزار 5411لا حكم مسجّل
لَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ وَلَا لِصَغِيرٍ، وَالشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ
مسند البزار 5412لا حكم مسجّل
صَلَاةُ الْمُسَايَفَةِ رَكْعَةٌ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ، كَانَ الرَّجُلُ يُجْزِئُ عَنْهُ، فَإِذَا- أَحْسِبُهُ قَالَ- فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَعُدْ
مسند البزار 5413لا حكم مسجّل
مَنْ مَثَّلَ بِمَمْلُوكِهِ فَهُوَ حُرٌّ، وَهُوَ مَوْلَى اللهِ وَرَسُولِهِ
مسند البزار 5414لا حكم مسجّل
الْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالنَّاسُ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ
مسند البزار 5415لا حكم مسجّل
اسْتِهْلَالُ الصَّبِيِّ الْعُطَاسُ
مسند البزار 5416لا حكم مسجّل
مَلْعُونٌ مَنْ تَوَلَّى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، مَلْعُونٌ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَمَلْعُونٌ مَنْ غَيَّرَ عَلَامَ الْأَرْضِ
مسند البزار 5417لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقُمْتُ عَلَى شِمَالِهِ فَأَدَارَنِي حَتَّى جَعَلَنِي عَلَى يَمِينِهِ
مسند البزار 5418لا حكم مسجّل
الْحَرْبُ خَدْعَةٌ
مسند البزار 5419لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْجَرَوِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ قَالَا: نَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
مسند البزار 5420لا حكم مسجّل
إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ
مسند البزار 5421لا حكم مسجّل
اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ وِتْرًا
مسند البزار 5422لا حكم مسجّل
مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ
مسند البزار 5423لا حكم مسجّل
مَا حَقُّ امْرِئٍ لَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ
مسند البزار 5424لا حكم مسجّل
وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا رَوْحٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5425لا حكم مسجّل
وَحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ، نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَظُنُّهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5426لا حكم مسجّل
مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ أَلَّا يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ حَتَّى يَكْتُبَ وَصِيَّتَهُ
مسند البزار 5427لا حكم مسجّل
اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا
مسند البزار 5428لا حكم مسجّل
صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا
مسند البزار 5429لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 5430لا حكم مسجّل
نَهَى عَنِ الْوِصَالِ، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ !! قَالَ إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ أُطْعَمُ وَأُسْقَى
مسند البزار 5431لا حكم مسجّل
وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. وَرَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَرَوَاهُ أَيْضًا عُمَرُ بْنُ شَيْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَاجْتَزَيْنَا بِمَنْ سَمَّيْنَا
مسند البزار 5432لا حكم مسجّل
مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ: الْيَمَانِي وَالْحَجَرِ، مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ
مسند البزار 5433لا حكم مسجّل
وَنَاهُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، نَا عَاصِمُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ فَتَابَعَ مَنْ سَمَّيْنَا
مسند البزار 5434لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بَعْدَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَيَقُولَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَجَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
مسند البزار 5435لا حكم مسجّل
5435 5429 - وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، نَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5436لا حكم مسجّل
أَتَى ابْنَ عُمَرَ الصَّرِيخُ عَلَى صَفِيَّةَ عِنْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ فَقَالَ لِلْمُؤَذِّنِ: الصَّلَاةَ، فَقَالَ: سِرْ، فَسَارَ حَتَّى كَانَ قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ الشَّفَقُ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ أَمْرٌ صَنَعَ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتُ، فَسَارَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَسِيرَةَ ثَلَاثٍ.
مسند البزار 5437لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
مسند البزار 5438لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ، وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ
مسند البزار 5439لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ - فِي تَعْجِيلِ الصَّلَاةِ
مسند البزار 5440لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَلَّمَا عَبْدَ اللهِ حِينَ كَانَ بَيْنَ الْحَجَّاجِ وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَقَالَا: لَا يَضُرُّكَ أَلَّا تَحُجَّ الْعَامَ، فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ أَوْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَقَالَ: إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ حَالَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ: أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ فَلَبَّى بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ: إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ، ثُمَّ تَلَا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَهْرِ الْبَيْدَاءِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ، إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْعُمْرَةِ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْحَجِّ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي، فَانْطَلَقَ حَتَّى ابْتَاعَ بِقُدَيْدٍ هَدْيًا، ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا أَوْ مِنْهُمَا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ
مسند البزار 5441لا حكم مسجّل
تَلَقَّفْتُ التَّلْبِيَةَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ
مسند البزار 5442لا حكم مسجّل
تَلَقَّيْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ
مسند البزار 5443لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُلَبِّي: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ
مسند البزار 5444لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَمَا لَمْ تُضَمَّرْ مِنْهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ
مسند البزار 5445لا حكم مسجّل
نَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا رَوْحٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوٍ مِنْهُ
مسند البزار 5446لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَبَّقَ بَيْنَ الْخَيْلِ فَأَرْسَلَ مَا ضُمِّرَ مِنْهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَأَرْسَلَ مَا لَمْ يُضَمَّرْ مِنْهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ
مسند البزار 5447لا حكم مسجّل
الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ
مسند البزار 5448لا حكم مسجّل
الَّذِينَ يَصْنَعُونَ الصُّوَرَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ
مسند البزار 5449لا حكم مسجّل
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ لَمْ نُسَمِّهِ، وَاجْتَزَأْنَا بِمَنْ ذَكَرْنَا
مسند البزار 5450لا حكم مسجّل
سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، قَالَ: يُصَلِّي أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً تُوتِرُ لَهُ صَلَاتَهُ
مسند البزار 5451لا حكم مسجّل
صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ
مسند البزار 5452لا حكم مسجّل
صَلَاةُ اللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا خِفْتُمُ الصُّبْحَ فَأَوْتِرُوا بِوَاحِدَةٍ
مسند البزار 5453لا حكم مسجّل
صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ صَلَاتَهُ
مسند البزار 5454لا حكم مسجّل
وَنَاهُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5455لا حكم مسجّل
صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ صَلَاتَهُ
مسند البزار 5456لا حكم مسجّل
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ، وَهُوَ حَرَامٌ: الْعَقْرَبُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ
مسند البزار 5457لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ خَلَّادٍ، نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا فُلَيْحٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. يَعْنِي: فِيمَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ
مسند البزار 5458لا حكم مسجّل
وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا رَوْحٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5459لا حكم مسجّل
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ
مسند البزار 5460لا حكم مسجّل
نَهَى أَنْ تُحْتَلَبَ الْمَوَاشِيَ بِغَيْرِ إِذَنْ أَرْبَابِهَا
مسند البزار 5461لا حكم مسجّل
وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 5462لا حكم مسجّل
وَنَاهُ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
مسند البزار 5463لا حكم مسجّل
لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ أَخِيهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَيُكْسَرُ بَابُهَا ؟! لَا يَحْتَلِبْ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ امْرِئٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ
مسند البزار 5464لا حكم مسجّل
لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيَسُرُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَيُكْسَرَ بَابُ خِزَانَتِهِ وَيُنْتَثَلُ مَا فِيهَا ؟! فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعَ مَوَاشِيهِمْ، فَلَا يَحْتَلِبَنَّ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ
مسند البزار 5465لا حكم مسجّل
مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ
مسند البزار 5466لا حكم مسجّل
نَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، نَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5467لا حكم مسجّل
مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَتَّى تَفُوتَهُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ
مسند البزار 5468لا حكم مسجّل
الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ
مسند البزار 5469لا حكم مسجّل
وَنَاهُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5470لا حكم مسجّل
5470 5464 - نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا رَوْحٌ، نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْأَخْنَسِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5471لا حكم مسجّل
سَأَلَ الرَّجُلُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ: لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ
مسند البزار 5472لا حكم مسجّل
5472 5466 - وَنَاهُ مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5473لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ: لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ
مسند البزار 5474لا حكم مسجّل
وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا رَوْحٌ، نَا سَعِيدٌ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5475لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أُتِيَ بِضَبٍّ فَلَمْ يَأْكُلْهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ
مسند البزار 5476لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ
مسند البزار 5477لا حكم مسجّل
5477 5471 - وَنَاهُ مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5478لا حكم مسجّل
5478 5472 - وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا قَبِيصَةُ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5479لا حكم مسجّل
وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا رَوْحٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5480لا حكم مسجّل
عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
مسند البزار 5481لا حكم مسجّل
وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
مسند البزار 5482لا حكم مسجّل
وَنَاهُ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5483لا حكم مسجّل
وَنَا ابْنُ مَعْمَرٍ، نَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ فِي قِصَّةِ الْفِطْرِ. فَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي ذَكَرَهُ وَقَالَ: مِنَ الْمُسْلِمِينَ - فَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى رِوَايَتِهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَحَدِيثُ يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: مِنَ الْمُسْلِمِينَ
مسند البزار 5484لا حكم مسجّل
عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا طَاعَةَ
مسند البزار 5485لا حكم مسجّل
وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5486لا حكم مسجّل
كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
مسند البزار 5487لا حكم مسجّل
كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ
مسند البزار 5488لا حكم مسجّل
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
مسند البزار 5489لا حكم مسجّل
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ
مسند البزار 5490لا حكم مسجّل
لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ
مسند البزار 5491لا حكم مسجّل
لَا يَبِيعَنَّ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ
مسند البزار 5492لا حكم مسجّل
الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ
مسند البزار 5493لا حكم مسجّل
5493 5487 - نَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5494لا حكم مسجّل
إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ يُعْرَضُ عَلَى مَقْعَدِهِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، يُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى تُبْعَثَ
مسند البزار 5495لا حكم مسجّل
وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5496لا حكم مسجّل
وَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5497لا حكم مسجّل
حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 5498لا حكم مسجّل
إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ يُعْرَضُ عَلَى مَكَانِهِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ
مسند البزار 5499لا حكم مسجّل
مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
مسند البزار 5500لا حكم مسجّل
مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
مسند البزار 5501لا حكم مسجّل
مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ مَثَلُ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ، إِنْ عَقَلَهَا صَاحِبُهَا حَبَسَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ
مسند البزار 5502لا حكم مسجّل
إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ مَثَلُ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ، إِنْ تَعَاهَدَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا ذَهَبَتْ
مسند البزار 5503لا حكم مسجّل
وَإِنَّ صَاحِبَ الْقُرْآنِ إِنْ قَرَأَهُ ذَكَرَهُ، وَإِنْ تَرَكَهُ نَسِيَهُ
مسند البزار 5504لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْأَخْنَسِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ
مسند البزار 5505لا حكم مسجّل
نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
مسند البزار 5506لا حكم مسجّل
نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
مسند البزار 5507لا حكم مسجّل
نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
مسند البزار 5508لا حكم مسجّل
نَهَى عَنِ التَّلَقِّي
مسند البزار 5509لا حكم مسجّل
نَهَى عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَعَنِ النِّجَاشِ
مسند البزار 5510لا حكم مسجّل
نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
مسند البزار 5511لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ، وَكَانُوا احْتَاجُوا إِلَيْهِ يَوْمَ خَيْبَرَ
مسند البزار 5512لا حكم مسجّل
نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ
مسند البزار 5513لا حكم مسجّل
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
مسند البزار 5514لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ يَحْيَى، نَا مَيْمُونُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5515لا حكم مسجّل
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
مسند البزار 5516لا حكم مسجّل
صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
مسند البزار 5517لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5518لا حكم مسجّل
صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
مسند البزار 5519لا حكم مسجّل
صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً
مسند البزار 5520لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، نَا أَبُو أَحْمَدَ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ
مسند البزار 5521لا حكم مسجّل
صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً
مسند البزار 5522لا حكم مسجّل
تَفْضُلُ صَلَاةُ الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِضْعًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً
مسند البزار 5523لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ، أَوْ يَنْتَقِلُوهُ
مسند البزار 5524لا حكم مسجّل
رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ
مسند البزار 5525لا حكم مسجّل
رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ
مسند البزار 5526لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا رَوْحٌ، نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْأَخْنَسِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا أَحْسِبُ ذَلِكَ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5527لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَامَ عِنْدَ بَابِ عَائِشَةَ، أَوْ حَفْصَةَ - أَبُو مُوسَى شَكَّ - فَقَالَ: إِنَّ الْفِتْنَةَ مِنْ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ. مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا
مسند البزار 5528لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ مُسْتَقْبِلَ الْمَشْرِقِ عِنْدَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَقَالَ: إِنَّ الْفِتْنَةَ مِنْ هَاهُنَا. يَقُولُهَا مَرَّتَيْنِ: مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ
مسند البزار 5529لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5530لا حكم مسجّل
إِذَا نَصَحَ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ
مسند البزار 5531لا حكم مسجّل
وَنَاهُ الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، نَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5532لا حكم مسجّل
وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا رَوْحٌ، نَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. وَحَدِيثُ أَيُّوبَ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ صَالِحٌ
مسند البزار 5533لا حكم مسجّل
لَتُقَاتِلُنَّ الْيَهُودَ، حَتَّى إِنَّ الْحَجَرَ لَيَقُولُ: يَا مُسْلِمُ، هَذَا يَهُودِيٌّ تَعَالَ فَاقْتُلْهُ. وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ: هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي
مسند البزار 5534لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5535لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ مِنْ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَخَرَجَ مِنَ السُّفْلَى
مسند البزار 5536لا حكم مسجّل
الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، الْيَدُ الْعُلْيَا الْمُعْطِيَةُ، وَالْيَدُ السُّفْلَى السَّائِلَةُ
مسند البزار 5537لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
مسند البزار 5538لا حكم مسجّل
5538 5532 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 5539لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
مسند البزار 5540لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ
مسند البزار 5541لا حكم مسجّل
أَنَّهُ لَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ
مسند البزار 5542لا حكم مسجّل
أَمَامَكُمْ حَوْضًا كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ
مسند البزار 5543لا حكم مسجّل
وَنَاهُ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 5544لا حكم مسجّل
إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا كَمَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا. شَكَّ الْفُضَيْلُ، وَحَمَّادٌ لَمْ يَشُكَّ، فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَ نَافِعٍ: إِنَّهُ شَكَّ، فَقَالَ: هُوَ حَقٌّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ
مسند البزار 5545لا حكم مسجّل
الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ. وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ: فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ
مسند البزار 5546لا حكم مسجّل
وَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5547لا حكم مسجّل
إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ خِيَارًا. قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ
مسند البزار 5548لا حكم مسجّل
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
مسند البزار 5549لا حكم مسجّل
وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5550لا حكم مسجّل
وَيَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا
مسند البزار 5551لا حكم مسجّل
وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ
مسند البزار 5552لا حكم مسجّل
5552 5546 نَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ مُحَمَّد
مسند البزار 5553لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
مسند البزار 5554لا حكم مسجّل
جَاءَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ مَاتَ أَبُوهُ، فَقَالَ: أَعْطِنَا قَمِيصَكَ، فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ، وَقَالَ: إِذَا فَرَغْتُمْ فَآذِنُونِي، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ جَذَبَهُ عُمَرُ، وَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكَ اللهُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ ؟ فَقَالَ: أَنَا بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ قَالَ: اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ: وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ فَتَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ
مسند البزار 5555لا حكم مسجّل
الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مسند البزار 5556لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5557لا حكم مسجّل
الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مسند البزار 5558لا حكم مسجّل
لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ الْمَسَاجِدَ
مسند البزار 5559لا حكم مسجّل
لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ أَنْ يُصَلِّينَ فِي الْمَسَاجِدِ
مسند البزار 5560لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ، وَقَالَ: أَنْتِ جَمِيلَةُ
مسند البزار 5561لا حكم مسجّل
كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا
مسند البزار 5562لا حكم مسجّل
كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا
مسند البزار 5563لا حكم مسجّل
لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
مسند البزار 5564لا حكم مسجّل
كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبِيعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ. وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ: أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ تَحْمِلُ. فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ
مسند البزار 5565لا حكم مسجّل
نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ
مسند البزار 5566لا حكم مسجّل
5566 5560 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
مسند البزار 5567لا حكم مسجّل
نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ
مسند البزار 5568لا حكم مسجّل
يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، قَالَ: حَتَّى يَقُومَ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ
مسند البزار 5569لا حكم مسجّل
وَنَاهُ بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5570لا حكم مسجّل
وَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَسْنَدَهُ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا حَمَّادٌ، وَلَا نَعْلَمُ أَسْنَدَهُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ إِلَّا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَأَبُو أُسَامَةَ
مسند البزار 5571لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5572لا حكم مسجّل
وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، نَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَيُّوبَ وَابْنِ عَوْنٍ
مسند البزار 5573لا حكم مسجّل
أَعْفُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ
مسند البزار 5574لا حكم مسجّل
لَا يَتَسَارَّ اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا
مسند البزار 5575لا حكم مسجّل
إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ
مسند البزار 5576لا حكم مسجّل
(م) - وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا رَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5577لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ قَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ- يَعْنِي الثُّومَ - فَلَا يَأْتِي الْمَسْجِدَ. أَوْ قَالَ: مَسْجِدً
مسند البزار 5578لا حكم مسجّل
كَانَتْ تُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ وَيُصَلِّي إِلَيْهَا
مسند البزار 5579لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ مَطِيرَةٌ أَمَرَ مُنَادِيًا يُنَادِي: أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الرِّحَالِ، فِي دُبُرِ الْأَذَانِ
مسند البزار 5580لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانَ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5581لا حكم مسجّل
أَنَّهُ وَجَدَ ذَاتَ لَيْلَةٍ بَرْدًا شَدِيدًا، فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ بِمَنْ مَعَهُ وَقَالَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا كَانَ مِثْلُ هَذَا أَمَرَ النَّاسَ فَصَلَّوْا فِي رِحَالِهِمْ
مسند البزار 5582لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِلْعَبَّاسِ أَنْ يَبِيتَ لَيَالِيَ مِنًى بِمَكَّةَ مِنْ أَجْلِ السِّقَايَةِ
مسند البزار 5583لا حكم مسجّل
رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ ؟ قَالَ: رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ ؟ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: وَالْمُقَصِّرِينَ
مسند البزار 5584لا حكم مسجّل
وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا رَوْحٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5585لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنَ الْجُيُوشِ وَالسَّرَايَا أَوِ الْحَجِّ أَوُ الْعُمْرَةِ - رَقِيَ عَلَى شَرَفٍ وَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ- ثَلَاثًا- آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَصَدَقَ وَعْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ
مسند البزار 5586لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ قَالَ: لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْخُفَّيْنِ، إِلَّا أَلَّا يَجِدَ أَحَدُكُمْ نَعْلَيْنِ فَيَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ
مسند البزار 5587لا حكم مسجّل
5587 5579 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، نَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
مسند البزار 5588لا حكم مسجّل
(م) - وَنَاهُ مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
مسند البزار 5589لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا نَادَى النَّبِيَّ ﷺ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ قَالَ: لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَلَّا يَكُونَ نِعَالٌ فَخُفَّيْنِ دُونَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ
مسند البزار 5590لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَلَفٍ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَيُّوبَ
مسند البزار 5591لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، نَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَيُّوبَ
مسند البزار 5592لا حكم مسجّل
الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ الْعَشْرَ مَرَّتَيْنِ، وَخَنَسَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ، وَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ
مسند البزار 5593لا حكم مسجّل
إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ
مسند البزار 5594لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَاتَ بِذِي طُوًى، فَلَمَّا أَصْبَحَ دَخَلَ مَكَّةَ
مسند البزار 5595لا حكم مسجّل
نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالُوهُ
مسند البزار 5596لا حكم مسجّل
5596 5587 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 5597لا حكم مسجّل
وَنَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبَّادٍ، نَا مُسْلِمٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 5598لا حكم مسجّل
نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ
مسند البزار 5599لا حكم مسجّل
نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ، وَأَظُنُّهُ قَالَ: مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ
مسند البزار 5600لا حكم مسجّل
إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ
مسند البزار 5601لا حكم مسجّل
أَنَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ كَانُوا يَتَوَضَّئُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
مسند البزار 5602لا حكم مسجّل
وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
مسند البزار 5603لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّئُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
مسند البزار 5604لا حكم مسجّل
وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5605لا حكم مسجّل
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ فَقَدْ عَتَقَ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ
مسند البزار 5606لا حكم مسجّل
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ أَوْ شِقْصًا فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ عَدْلٍ فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
مسند البزار 5607لا حكم مسجّل
مَنْ عَتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ أَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَّتَهُمْ- عَتَقَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
مسند البزار 5608لا حكم مسجّل
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ
مسند البزار 5609لا حكم مسجّل
أَنَّ حَفْصَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ أَحَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ ؟ قَالَ: إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ
مسند البزار 5610لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، نَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ حَفْصَةَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ
مسند البزار 5611لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا
مسند البزار 5612لا حكم مسجّل
قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْأَنْفَالِ يَوْمَ حُنَيْنٍ: لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا
مسند البزار 5613لا حكم مسجّل
مَنْ أَكْفَرَ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا
مسند البزار 5614لا حكم مسجّل
وَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي وَرَقَبَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5615لا حكم مسجّل
مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ
مسند البزار 5616لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَلَا أَبُو بَكْرٍ، وَلَا عُمَرُ
مسند البزار 5617لا حكم مسجّل
وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، نَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَا
مسند البزار 5618لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ فَسَهَا فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ ؟ فَقَالَ: كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، حَتَّى اسْتَثْبَتَ ثُمَّ صَلَّى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاتِهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ..
مسند البزار 5619لا حكم مسجّل
كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ، يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجِلْسَةٍ
مسند البزار 5620لا حكم مسجّل
لَا تُصَلُّوا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا
مسند البزار 5621لا حكم مسجّل
شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ
مسند البزار 5622لا حكم مسجّل
غِفَارٌ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ
مسند البزار 5623لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ: غِفَارٌ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ
مسند البزار 5624لا حكم مسجّل
مَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ، تَفِيءُ إِلَى هَؤُلَاءِ مَرَّةً، وَإِلَى هَؤُلَاءِ مَرَّةً، لَا تَدْرِي أَيَّهُمَا تَتْبَعُ
مسند البزار 5625لا حكم مسجّل
مَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ، فَتَصِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً، وَإِلَى هَذِهِ أُخْرَى، لَا تَدْرِي أَيَّهُمَا تَتْبَعُ
مسند البزار 5626لا حكم مسجّل
وَنَاهُ الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5627لا حكم مسجّل
عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَاسْتَصْغَرَنِي، فَرَدَّنِي مَعَ الْغِلْمَانِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ عُرِضْتُ عَلَيْهِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي
مسند البزار 5628لا حكم مسجّل
عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ فَلَمْ يَقْبَلْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يَقْبَلْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي
مسند البزار 5629لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ، عَيْنُهُ الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ
مسند البزار 5630لا حكم مسجّل
مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ
مسند البزار 5631لا حكم مسجّل
مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ
مسند البزار 5632لا حكم مسجّل
إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ
مسند البزار 5633لا حكم مسجّل
وَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5634لا حكم مسجّل
وَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 5635لا حكم مسجّل
5635 5626 - وَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، نَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 5636لا حكم مسجّل
وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، نَا عُبَيْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 5637لا حكم مسجّل
وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَرَامَةَ قَالَا: نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 5638لا حكم مسجّل
5638 5629 - وَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، نَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 5639لا حكم مسجّل
وَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مسند البزار 5640لا حكم مسجّل
قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ
مسند البزار 5641لا حكم مسجّل
5641 5632 - وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، نَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ
مسند البزار 5642لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ..
مسند البزار 5643لا حكم مسجّل
5643 5634 - وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، نَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ:
مسند البزار 5644لا حكم مسجّل
5644 5635 - وَنَا وَهْبُ بْنُ يَحْيَى الْقَيْسِيُّ، نَا مَيْمُونُ بْنُ زَيْدٍ، نَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ:
مسند البزار 5645لا حكم مسجّل
5645 5636 - وَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ، نَا أَبُو حَيْوَةَ شُرَيْحُ بْنُ يَزِيدَ، نَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ:
مسند البزار 5646لا حكم مسجّل
وَنَا مَعْمَرُ بْنُ سَهْلٍ، نَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ:
مسند البزار 5647لا حكم مسجّل
وَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي سُلَيْمٍ:
مسند البزار 5648لا حكم مسجّل
إِنَّ لِلهِ- تَبَارَكَ وَتَعَالَى- حَقًّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، وَإِنْ كَانَ لَهُ طِيبٌ مَسَّهُ
مسند البزار 5649لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا أَبِي، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
مسند البزار 5650لا حكم مسجّل
5650 5641 - وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، نَا بِشْرُ بْنُ مُبَشِّرٍ، نَا الْحَكَمُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ نَافِعٍ
مسند البزار 5651لا حكم مسجّل
وَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبُّوَيْهِ الْمَرْوَزِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نَافِعٍ
مسند البزار 5652لا حكم مسجّل
مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ
مسند البزار 5653لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ نَافِعًا عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ
مسند البزار 5654لا حكم مسجّل
مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ
مسند البزار 5655لا حكم مسجّل
مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ
مسند البزار 5656لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ عَنْبَسَةَ الْوَرَّاقُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، يَعْنِي ابْنَ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ نَافِعٍ
مسند البزار 5657لا حكم مسجّل
مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ
مسند البزار 5658لا حكم مسجّل
إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ
مسند البزار 5659لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ خَلَفٍ الْوَاسِطِيُّ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، نَا الْمُثَنَّى، يَعْنِي ابْنَ الصَّبَّاحِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5660لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الِاغْتِسَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ
مسند البزار 5661لا حكم مسجّل
بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ، فَبَلَغَتْ سِهَامُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُفِّلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا
مسند البزار 5662لا حكم مسجّل
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ فَبَلَغَتْ سِهَامُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُفِّلُوا سِوَى ذَلِكَ بَعِيرًا بَعِيرًا
مسند البزار 5663لا حكم مسجّل
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الرَّوَّاسِ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نَا بُرْدٌ أَبُو الْعَلَاءِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5664لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا، فَكَانَتْ سِهَامُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، فَأَخَذُوا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا
مسند البزار 5665لا حكم مسجّل
بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ فَأَصَابُوا نَعَمًا كَثِيرًا، فَنُفِّلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ سِهَامَنَا، فَأَصَابَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا سِوَى الْبَعِيرِ الَّذِي نُفِّلْنَا، فَمَا عَابَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا صَنَعْنَا وَلَا عَلَى الَّذِي أَعْطَانَا
مسند البزار 5666لا حكم مسجّل
غَزَوْنَا غَزَاةً فَأَصَبْنَا غَنَائِمَ فَاقْتَسَمْنَا فَأَصَابَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنَفَّلَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعِيرًا بَعِيرًا، فَأَصَابَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا ثَلَاثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا
مسند البزار 5667لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِمْصِيُّ، نَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5668لا حكم مسجّل
كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا فُرِضَ صَوْمُ رَمَضَانَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: هُوَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللهِ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ
مسند البزار 5669لا حكم مسجّل
كَانُوا قَدْ أُمِرُوا بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَا شَاءَ تَرَكَهُ
مسند البزار 5670لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَامَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ
مسند البزار 5671لا حكم مسجّل
ذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ عَاشُورَاءَ قَالَ: هُوَ يَوْمٌ كَانَ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَرِهَ فَلْيَتْرُكْهُ
مسند البزار 5672لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقْرَأُ عَلَيْهِ السُّورَةُ فِيهَا السَّجْدَةُ، فَسَجَدَ وَسَجَدَ حَتَّى مَا كَانَ أَحَدُنَا يَجِدُ مَكَانَ جَبْهَتِهِ
مسند البزار 5673لا حكم مسجّل
طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَتَى عُمَرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي قَالَ اللهُ
مسند البزار 5674لا حكم مسجّل
طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ
مسند البزار 5675لا حكم مسجّل
طَلَّقْتُ امْرَأَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَنِي أَنْ أَرْتَجِعَهَا ثُمَّ أُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ أُفَارِقَهَا إِنْ بَدَا لِي
مسند البزار 5676لا حكم مسجّل
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا إِنْ لَمْ يُرِدْ إِمْسَاكَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ يُطَلَّقُ لَهَا النِّسَاءُ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَقُولُ: تَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ؟ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ
مسند البزار 5677لا حكم مسجّل
وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5678لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْقَرْعِ وَالْمُزَفَّتِ
مسند البزار 5679لا حكم مسجّل
انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ فَقَالُوا: نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ
مسند البزار 5680لا حكم مسجّل
5680 5672 - نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5681لا حكم مسجّل
5681 5673 - نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
مسند البزار 5682لا حكم مسجّل
كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ، وَنَقِيلُ فِيهِ
مسند البزار 5683لا حكم مسجّل
كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ وَيَرْجِعُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ
مسند البزار 5684لا حكم مسجّل
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ، وَالْمَمْلُوكُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ
مسند البزار 5685لا حكم مسجّل
وَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، نَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا أَسْمَاءُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
مسند البزار 5686لا حكم مسجّل
وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ
مسند البزار 5687لا حكم مسجّل
كُلُّكُمْ رَاعٍ
مسند البزار 5688لا حكم مسجّل
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
مسند البزار 5689لا حكم مسجّل
وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ
مسند البزار 5690لا حكم مسجّل
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيُجِبْ
مسند البزار 5691لا حكم مسجّل
وَلِيمَةٌ أَوْ عُرْسٌ
مسند البزار 5692لا حكم مسجّل
أَجِيبُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُجِيبُ وَهُوَ صَائِمٌ فِي الْعُرْسِ
مسند البزار 5693لا حكم مسجّل
الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
تُعرض أول ٥٠٠ حديث من هذا الباب.