مسند البزار 4826
طاوس عن ابن عباس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: نَا الضَّحَّاكُ عَنْ عَبَّادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا ثَمَنَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.