دليل

مسند البزار 4826

طاوس عن ابن عباس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: نَا الضَّحَّاكُ عَنْ عَبَّادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا ثَمَنَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.