دليل

مسند البزار 4865

طاوس عن ابن عباس

اعرض الإسناد

4865 4858 - وَحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ:

نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَالْحَدِيثُ إِنَّمَا هُوَ مَشْهُورٌ لِمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَدِيثُ مُؤَمَّلٍ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ غَيْرَهُ مُوَصَّلًا فِيمَا اتَّصَلَ بِنَا عَنْ رَجُلٍ ثِقَةٍ. قَالَ: أَبُو بَكْرٍ، يَعْنِي لِلْمُتَحَابِّينَ، يَعْنِي: إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُزَوَّجَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.