مسند البزار 4804
طاوس عن ابن عباس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ بَخِيتٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ؓ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي فَرَأَيْتُ سَاقَهَا فِي الْقَمَرِ، فَوَاقَعْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَفِّرْ وَلَا تَعُدْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.