دليل

مسند البزار 4804

طاوس عن ابن عباس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ بَخِيتٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ؓ

أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي فَرَأَيْتُ سَاقَهَا فِي الْقَمَرِ، فَوَاقَعْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَفِّرْ وَلَا تَعُدْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.