مسند البزار 4702
سعيد بن المسيب عن ابن عباس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِي، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو الْجُمَاهِرِ، قَالَ: نَا خُلَيْدُ بْنُ دَعْلَجٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيَاسَ، أَوْ قِيدَ شِبْرٍ- فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ، وَمَنْ مَاتَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِمَامٌ فَمِيتَتُهُ مِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ مَاتَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقِتْلَتُهُ قِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.