مسند البزار 5120
حديث المكيين عن ابن عباس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، قَالَ: نَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَعْلَى الثَّقَفِيُّ، قَالَ: نَا الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:
كَفَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمِينَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَفْعَلُوهُ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن حجر
هذا لو ثبت لم يكن حجة لأنه لا قائل به وهو من رواية عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة وهو ضعيف جدا
في مسند البزار, ص 5120 - البزار
وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن المنهال إلا عمر بن عبد الله بن يعلى وهو رجل ليس بالقوي والمحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة صحيحة خلاف هذا اللفظ وخلاف هذا الفعل وإنما ذكرناه على ما فيه لأن لفظه لم نحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه
في مسند البزار, ص 5120
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابةت 65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ
- عنثقة ثبت فقيه ، وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلةت 95 هـ ، وعن الفلاس : 94 هـ
- ناصدوق ربما وهمت 111هـ : 120هـ
- ناضعيفت 131 هـ : 140 هـ
- ناصدوق ثبت ، في المغازي ، وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لينت 182 هـ أو 183 هـ ، أو 184 هـ
- حدثنالينت 248 هـ
- ت 291 هـ أو 292 هـ أو 294 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com