دليل

مسند البزار 4796

طاوس عن ابن عباس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَالِجٍ، قَالَ: نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، قَالَ: نَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ سَنَتَيْنِ وَثَلَاثَةً أَنْ يُشْتَرَى فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِكَيْلٍ، أَوْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.