دليل

مسند البزار 4697

أبو الطفيل عن ابن عباس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - ؓ

إِنَّمَا اسْتَلَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لَيْسَ مِنَ الْبَيْتِ شَيْئًا مَهْجُورًا وَاسْتَلَمَ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.