مسند البزار 4697
أبو الطفيل عن ابن عباس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - ؓ
إِنَّمَا اسْتَلَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لَيْسَ مِنَ الْبَيْتِ شَيْئًا مَهْجُورًا وَاسْتَلَمَ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.