مسند البزار 4740
طاوس عن ابن عباس
اعرض الإسناد
قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ؓ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ عَائِشَةَ أَنْ تَعْتَمِرَ مِنَ التَّنْعِيمِ ثُمَّ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مِنْ أَجْلِ حَيْضَتِهَا، وَكَانَتْ أَهَّلَتْ بِعُمْرَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.