دليل

مسند البزار 4711

طاوس عن ابن عباس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ: نَا أَبِي عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:

لَمْ يَنْهَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كِرَى الْأَرْضِ، وَلَكِنْ قَالَ: لَأَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.