دليل

مسند البزار 4874

طاوس عن ابن عباس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبُّوَيْهِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: نَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: نَا بَقِيَّةُ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:

لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا، أَوْ تَبِيعَةً جَذَعًا، أَوْ جَذَعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً مُسِنَّةً، قَالُوا: فَالْأَوْقَاصُ ؟ قَالَ: مَا أَمَرَنِي فِيهَا بِشَيْءٍ وَسَأَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا قَدِمْتُ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ سَأَلَهُ فَقَالَ: لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.