مسند البزار 4744
طاوس عن ابن عباس
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: نَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ الضُّبَعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ؓ
أَنَّ حَجَّامًا يُقَالُ لَهُ أَبُو طَيْبَةَ حَجَمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ وَحَطَّ لَهُ مِنْ عَمَلِهِ، أَوْ وَضَعَ عَنْهُ طَائِفَةً مِنْ عَمَلِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.