دليل

مسند البزار 4744

طاوس عن ابن عباس

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: نَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ الضُّبَعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ؓ

أَنَّ حَجَّامًا يُقَالُ لَهُ أَبُو طَيْبَةَ حَجَمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ وَحَطَّ لَهُ مِنْ عَمَلِهِ، أَوْ وَضَعَ عَنْهُ طَائِفَةً مِنْ عَمَلِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.