مسند البزار 4837
طاوس عن ابن عباس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ؓ
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: لَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.