دليل

مسند البزار 4837

طاوس عن ابن عباس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ؓ

أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: لَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.