مسند البزار 4742
طاوس عن ابن عباس
اعرض الإسناد
قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:
مَنْ طَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدَّمَهُ لِعُمْرَتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَكْفِيهِ لِعُمْرَتِهِ وَحَجَّتِهِ، وَكَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَصْدَرَهُ، طَافَ لِعُمْرَتِهِ ثُمَّ لَبِثَ ثُمَّ ارْتَحَلَ مِنَ الْحَجِّ فَلَمْ يَطُفْ بَعْدَ الْحَجِّ حَتَّى ارْتَحَلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.