دليل

مسند البزار 4742

طاوس عن ابن عباس

اعرض الإسناد

قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:

مَنْ طَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدَّمَهُ لِعُمْرَتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَكْفِيهِ لِعُمْرَتِهِ وَحَجَّتِهِ، وَكَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَصْدَرَهُ، طَافَ لِعُمْرَتِهِ ثُمَّ لَبِثَ ثُمَّ ارْتَحَلَ مِنَ الْحَجِّ فَلَمْ يَطُفْ بَعْدَ الْحَجِّ حَتَّى ارْتَحَلَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.