مسند البزار 4876
طاوس عن ابن عباس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:
سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.