دليل

مسند البزار 4876

طاوس عن ابن عباس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:

سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.