مسند البزار 4706
طاوس عن ابن عباس
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.