مسند البزار 4739
طاوس عن ابن عباس
اعرض الإسناد
قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ يَزِيدَ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:
لَمْ يَحُجَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُنْذُ هَاجَرَ إِلَّا حَجَّةً وَاحِدَةً، وَهِيَ تِلْكَ الْحَجَّةُ الَّتِي أَهَلَّ فِيهَا بِالْعُمْرَةِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَجِّ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدَّمَ عُمْرَةً بَيْنَ يَدَيِ الْحَجِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.