دليل

مسند البزار 4739

طاوس عن ابن عباس

اعرض الإسناد

قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ يَزِيدَ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:

لَمْ يَحُجَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُنْذُ هَاجَرَ إِلَّا حَجَّةً وَاحِدَةً، وَهِيَ تِلْكَ الْحَجَّةُ الَّتِي أَهَلَّ فِيهَا بِالْعُمْرَةِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَجِّ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدَّمَ عُمْرَةً بَيْنَ يَدَيِ الْحَجِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.