دليل

مسند البزار 4755

طاوس عن ابن عباس

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: نَا ابْنُ أَبِي يَعْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:

خَرَجَتَا جَارِيَتَانِ تَمْشِيَانِ فِي الْقِبْلَةِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فَأَخَذَتَا بِحَقْوَيْهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ رَكَعَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.