مسند البزار 4924
ومما روى مجاهد عن ابن عباس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: نَا يَعْقُوبُ، يَعْنِي الْقُمِّيَّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ شِفَاءٌ فَشَرْطَةُ الْحَجَّامِ وَمَصَّةُ عَسَلٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.