دليل

مسند البزار 4924

ومما روى مجاهد عن ابن عباس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: نَا يَعْقُوبُ، يَعْنِي الْقُمِّيَّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ شِفَاءٌ فَشَرْطَةُ الْحَجَّامِ وَمَصَّةُ عَسَلٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.