مسند البزار 4902
ومما روى مجاهد عن ابن عباس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:
مَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَلَمْ يُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.