دليل

مسند البزار 4872

طاوس عن ابن عباس

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: نَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْرٍو، يَعْنِي: ابْنَ دِينَارٍ، وَعَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَلَا أَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.