مسند البزار 4872
طاوس عن ابن عباس
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: نَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْرٍو، يَعْنِي: ابْنَ دِينَارٍ، وَعَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَلَا أَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.