مسند البزار 4919
ومما روى مجاهد عن ابن عباس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبُّوَيْهِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَا: نَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: نَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ أَنْ يُوقَعَ عَلَى الْحَبَالَى وَقَالَ: لَا تَسْقِ زَرْعَ غَيْرِكَ ; وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.