دليل

مسند البزار 4935

ومما روى مجاهد عن ابن عباس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْمَسْرُوقِيُّ، قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ هَذِهِ الظُّرُوفِ، ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا، نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا، قَالَ: اشْرَبُوا فِيمَا شِئْتُمْ وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ ; وَنَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ثُمَّ قَالَ: زُورُوهَا فَإِنَّ فِيهَا عِظَةً ; وَنَهَى عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا. قَالَ مُجَاهِدٌ: قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ كُنَّا لَنُصْبِحُ، وَإِنَّ الْعِرَاقَ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ عَشْرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.