دليل

مسند البزار 5173

المكيون عن ابن عباس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.