مسند البزار 5173
المكيون عن ابن عباس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.