دليل

مسند البزار 4923

ومما روى مجاهد عن ابن عباس

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: نَا يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ؓ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

احْتَجِمُوا لِسَبْعَ عَشْرَةَ، أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ، أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ لَا يَتَبَيَّغْ بِكُمُ الدَّمُ فَيَقْتُلَكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.