دليل

مسند البزار 4757

طاوس عن ابن عباس

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ؓ

فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ: إِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطً فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَإِنْ كَانَ صُفْرَةً فَنِصْفُ دِينَارٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.