مسند البزار 4757
طاوس عن ابن عباس
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ؓ
فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ: إِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطً فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَإِنْ كَانَ صُفْرَةً فَنِصْفُ دِينَارٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.