مسند البزار 4961
ومما روى مجاهد عن ابن عباس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: أَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:
لَحِقَ الْمُسْلِمُونَ رَجُلًا فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ فَسَلَّمَ فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا غُنَيْمَتَهُ فَأَنْزَلَ اللهُ: وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا الْغُنَيْمَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.