دليل

مسند البزار 4754

طاوس عن ابن عباس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ مَأْمُولٍ، قَالَ: نَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:

وَقَعَ مَوْلًى لِلنَّبِيِّ ﷺ مِنْ نَخْلَةٍ فَمَاتَ فَأَعْطَى النَّبِيُّ مِيرَاثَهُ أَهْلَ دِينِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.