مسند البزار 4754
طاوس عن ابن عباس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ مَأْمُولٍ، قَالَ: نَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:
وَقَعَ مَوْلًى لِلنَّبِيِّ ﷺ مِنْ نَخْلَةٍ فَمَاتَ فَأَعْطَى النَّبِيُّ مِيرَاثَهُ أَهْلَ دِينِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.