دليل
السنن الكبرى للبيهقي

57. كتاب الأشربة والحد فيها

  1. السنن الكبرى للبيهقي 17418لا حكم مسجّل

    لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ قَالَ عُمَرُ ؓ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانَ شِفَاءٍ. فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا قَالَ: فَدُعِيَ عُمَرُ ؓ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، قَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانَ شِفَاءٍ. فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي النِّسَاءِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى فَكَانَ مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ يُنَادِي: أَنْ لَا يَقْرَبَنَّ الصَّلَاةَ سَكْرَانُ فَدُعِيَ عُمَرُ ؓ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانَ شِفَاءٍ. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ قَالَ عُمَرُ ؓ: انْتَهَيْنَا

  2. السنن الكبرى للبيهقي 17419لا حكم مسجّل

    { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ نَسَخَتْهَا فِي الْمَائِدَةِ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ الْآيَةَ

  3. السنن الكبرى للبيهقي 17420لا حكم مسجّل

    نَزَلَتْ فِيَّ أَرْبَعُ آيَاتٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: وَصَنَعَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ طَعَامًا فَدَعَانَا، فَشَرِبْنَا الْخَمْرَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ حَتَّى انْتَشَيْنَا فَتَفَاخَرْنَا؛ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: نَحْنُ أَفْضَلُ. وَقَالَتْ قُرَيْشٌ: نَحْنُ أَفْضَلُ. فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لَحْيَ جَزُورٍ فَضَرَبَ بِهِ أَنْفَ سَعْدٍ فَفَزَرَهُ، وَكَانَ أَنْفُ سَعْدٍ مَفْزُورًا، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْخَمْرِ: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ إِلَى قَوْلِهِ: فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

  4. السنن الكبرى للبيهقي 17421لا حكم مسجّل

    إِنَّمَا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ فِي قَبِيلَتَيْنِ مِنْ قَبَائِلِ الْأَنْصَارِ شَرِبُوا، فَلَمَّا ثَمِلَ الْقَوْمُ عَبَثَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، فَلَمَّا أَنْ صَحَوْا جَعَلَ الرَّجُلُ يَرَى الْأَثَرَ بِوَجْهِهِ وَرَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، فَيَقُولُ صَنَعَ بِي هَذَا أَخِي فُلَانٌ - وَكَانُوا إِخْوَةً لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ضَغَائِنُ - وَاللهِ لَوْ كَانَ بِي رَؤُوفًا رَحِيمًا مَا صَنَعَ هَذَا بِي، حَتَّى وَقَعَتِ الضَّغَائِنُ فِي قُلُوبِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْآيَةَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ فَقَالَ نَاسٌ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ: هِيَ رِجْسٌ، وَهِيَ فِي بَطْنِ فُلَانٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ. فَأَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ هَذِهِ الْآيَةَ: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا إِلَى قَوْلِهِ: ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

  5. السنن الكبرى للبيهقي 17422لا حكم مسجّل

    كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فِي بَيْتِ أَبِي طَلْحَةَ، وَمَا شَرَابُهُمْ إِلَّا الْفَضِيخُ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ، فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي قَالَ: اخْرُجْ فَانْظُرْ. فَخَرَجْتُ فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي: أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. قَالَ: فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ. قَالَ: فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ فَأَهْرِقْهَا. فَأَهْرَقْتُهَا، فَقَالُوا - أَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ -: قُتِلَ فُلَانٌ، وَقُتِلَ فُلَانٌ، وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ. قَالَ: وَلَا أَدْرِي هُوَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

  6. السنن الكبرى للبيهقي 17423لا حكم مسجّل

    كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ، وَأَبَا طَلْحَةَ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ وَتَمْرٍ، فَأَتَاهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أَنَسُ، قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا. فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ

  7. السنن الكبرى للبيهقي 17424لا حكم مسجّل

    فَجَاءَهُمْ آتٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ

  8. السنن الكبرى للبيهقي 17425لا حكم مسجّل

    أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِإِيلْيَا بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا ثُمَّ أَخَذَ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ، وَلَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ

  9. السنن الكبرى للبيهقي 17426لا حكم مسجّل

    بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ أَنَّ رَجُلًا بَاعَ خَمْرًا قَالَ: قَاتَلَ اللهُ فُلَانًا بَاعَ الْخَمْرَ، أَمَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا

  10. السنن الكبرى للبيهقي 17427لا حكم مسجّل

    أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالُوا لَهُ: إِنَّا نَبْتَاعُ مِنْ ثَمَرِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ فَنَعْصِرُهُ خَمْرًا فَنَبِيعُهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنِّي أُشْهِدُ اللهَ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتَهُ وَمَنْ سَمِعَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَنِّي لَا آمُرُكُمْ أَنْ تَبِيعُوهَا وَلَا تَبْتَاعُوهَا، وَلَا تَعْصِرُوهَا وَلَا تَسْقُوهَا؛ فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

  11. السنن الكبرى للبيهقي 17428لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَمٌّ يَبِيعُ الْخَمْرَ وَكَانَ يَتَصَدَّقُ، فَنَهَيْتُهُ عَنْهَا فَلَمْ يَنْتَهِ، فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ، عَنِ الْخَمْرِ وَثَمَنِهَا، فَقَالَ: هِيَ حَرَامٌ، وَثَمَنُهَا حَرَامٌ. ثُمَّ قَالَ: يَا مَعْشَرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ إِنَّهُ لَوْ كَانَ كِتَابٌ بَعْدَ كِتَابِكُمْ وَنَبِيٌّ بَعْدَ نَبِيِّكُمْ لَأُنْزِلَ فِيكُمْ كَمَا أُنْزِلَ فِي مَنْ قَبْلَكُمْ، وَلَا أُخِّرَ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلَعَمْرِي لَهُوَ أَشَدُّ عَلَيْكُمْ

  12. السنن الكبرى للبيهقي 17429لا حكم مسجّل

    " لُعِنَتِ الْخَمْرُ، وَشَارِبُهَا، وَسَاقِيهَا، وَعَاصِرُهَا، وَمُعْتَصِرُهَا، وَحَامِلُهَا، وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَمُبْتَاعُهَا، وَآكِلُ ثَمَنِهَا

  13. السنن الكبرى للبيهقي 17430لا حكم مسجّل

    " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ

  14. السنن الكبرى للبيهقي 17431لا حكم مسجّل

    قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ. فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ التَّوْبَةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى:

  15. السنن الكبرى للبيهقي 17432لا حكم مسجّل

    " مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ سُكْرًا مَرَّةً وَاحِدَةً فَكَأَنَّمَا كَانَتْ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا فَسُلِبَهَا، وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ سُكْرًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ ". قِيلَ: وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ ؟ قَالَ: " عُصَارَةُ أَهْلِ جَهَنَّمَ

  16. السنن الكبرى للبيهقي 17433لا حكم مسجّل

    اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ، إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلَا قَبْلَكُمْ يَتَعَبَّدُ وَيَعْتَزِلُ النَّاسَ، فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيَتَهَا فَقَالَتْ: إِنَّا نَدْعُوكَ لِشَهَادَةٍ. فَدَخَلَ مَعَهَا، فَطَفِقَتْ كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ عِنْدَهَا غُلَامٌ، وَبَاطِيَةُ خَمْرٍ فَقَالَتْ: إِنِّي وَاللهِ مَا دَعَوْتُكَ لِشَهَادَةٍ، وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَيَّ، أَوْ تَقْتُلَ هَذَا الْغُلَامَ، أَوْ تَشْرَبَ هَذَا الْخَمْرَ. فَسَقَتْهُ كَأْسًا فَقَالَ: زِيدُونِي. فَلَمْ يَرِمْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا وَقَتَلَ النَّفْسَ، فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ؛ فَإِنَّهَا لَا تَجْتَمِعُ هِيَ وَالْإِيمَانُ أَبَدًا إِلَّا أَوْشَكَ أَحَدُهُمَا أَنْ يُخْرِجَ صَاحِبَهُ

  17. السنن الكبرى للبيهقي 17434لا حكم مسجّل

    إِيَّاكُمْ وَالْخَمْرَ؛ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ، أُتِيَ رَجُلٌ فَقِيلَ لَهُ: إِمَّا أَنْ تُخَرِّقَ هَذَا الْكِتَابَ، وَإِمَّا أَنْ تَقْتُلَ هَذَا الصَّبِيَّ، وَإِمَّا أَنْ تَقَعَ عَلَى هَذِهِ الْمَرْأَةِ، وَإِمَّا أَنْ تَشْرَبَ هَذَا الْكَأْسَ، وَإِمَّا أَنْ تَسْجُدَ لِلصَّلِيبِ، فَلَمْ يَرَ فِيهَا شَيْئًا أَهْوَنَ مِنْ شُرْبِ الْكَأْسِ، فَلَمَّا شَرِبَهَا سَجَدَ لِلصَّلِيبِ، وَقَتَلَ النَّفْسَ، وَوَقَعَ عَلَى الْمَرْأَةِ، وَخَرَّقَ الْكِتَابَ

  18. السنن الكبرى للبيهقي 17435لا حكم مسجّل

    " كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ مِنْهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ

  19. السنن الكبرى للبيهقي 17436لا حكم مسجّل

    " ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُّ وَالِدَيْهِ، وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى

  20. السنن الكبرى للبيهقي 17437لا حكم مسجّل

    " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ، وَلَا عَاقٌّ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ

  21. السنن الكبرى للبيهقي 17438لا حكم مسجّل

    " كُلُّ مُخَمِّرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا بُخِسَتْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ ". قِيلَ: وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ، وَمَنْ سَقَاهُ صَغِيرًا لَا يَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ

  22. السنن الكبرى للبيهقي 17439لا حكم مسجّل

    نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسٍ

  23. السنن الكبرى للبيهقي 17440لا حكم مسجّل

    قَامَ عُمَرُ ؓ خَطِيبًا عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ

  24. السنن الكبرى للبيهقي 17441لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَامَ خَطِيبًا عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، أَلَا وَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ، وَثَلَاثٌ أَيُّهَا النَّاسُ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا فِيهَا عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ: الْجَدُّ، وَالْكَلَالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا. فَقُلْتُ: مَا تَرَى فِي السَّادِسَةِ تُصْنَعُ بِالسِّنْدِ؛ يُدْعَى الْجَاهِلَ؛ يَشْرَبُ الرَّجُلُ مِنْهُ شَرْبَةً فَتَصْرَعُهُ يُصْنَعُ مِنَ الْأُرْزِ ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنْ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَوْ كَانَ لَنَهَى عَنْهُ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَدْ عَمَّ الْأَشْرِبَةَ كُلَّهَا؛ فَقَالَ: " الْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ

  25. السنن الكبرى للبيهقي 17442لا حكم مسجّل

    " إِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ الزَّبِيبِ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ الْبُرِّ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا

  26. السنن الكبرى للبيهقي 17443لا حكم مسجّل

    " إِنَّ الْخَمْرَ مِنَ الْعَصِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالذُّرَةِ، وَإِنِّي أَنْهَاكُمْ، عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ

  27. السنن الكبرى للبيهقي 17444لا حكم مسجّل

    " الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ

  28. السنن الكبرى للبيهقي 17445لا حكم مسجّل

    عَنْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ وَغَيْرِهِ. فَإِنَّهُ أَثْبَتَ الْخَمْرَ مِنْهُمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَأَثْبَتَهَا مِنْهُمَا وَمِنْ غَيْرِهِمَا فِيمَا مَضَى، فَيُقَالُ بِجَمِيعِ مَا ثَبَتَ عَنْهُ ﷺ مَتَى مَا أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَ جَمِيعِهِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ:

  29. السنن الكبرى للبيهقي 17446لا حكم مسجّل

    كُنْتُ قَائِمًا عَلَى عُمُومَتِي أَسْقِيهِمْ وَهُمْ يَشْرَبُونَ يَوْمَئِذٍ شَرَابًا لَهُمْ، إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلٌ فَقَالَ: أَلَا هَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ ؟ قَالُوا: يَا أَنَسُ أَكْفِئْهَا. فَأَكْفَأْتُهَا، فَوَاللهِ مَا عَادُوا فِيهَا حَتَّى لَقُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ: فَقُلْتُ: وَمَا كَانَ شَرَابُهُمْ ؟ قَالَ: الْبُسْرُ، وَالتَّمْرُ

  30. السنن الكبرى للبيهقي 17447لا حكم مسجّل

    كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ أَسْقِيهِمْ عَلَى عُمُومَتِي، وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ سِنًّا مِنْ فَضِيخٍ لَهُمْ قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. فَقَالُوا: أَكْفِئْهَا يَا أَنَسُ. قَالَ: فَكَفَأْتُهَا. فَقِيلَ لِأَنَسٍ: فَمَا كَانَ شَرَابُهُمْ ؟ قَالَ: رُطَبٌ، وَبُسْرٌ

  31. السنن الكبرى للبيهقي 17448لا حكم مسجّل

    إِنِّي لَأَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ، وَأَبَا دُجَانَةَ، وَسَهْلَ بْنَ بَيْضَاءَ مِنْ خَلِيطِ بُسْرٍ وَتَمْرٍ، إِذْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فَرَفَعْتُهَا، وَأَنَا سَاقِيهِمْ يَوْمَئِذٍ وَأَصْغَرُهُمْ، وَإِنَّا نَعُدُّهَا يَوْمَئِذٍ الْخَمْرَ

  32. السنن الكبرى للبيهقي 17449لا حكم مسجّل

    حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ، وَمَا نَجِدُ خُمُورَ الْأَعْنَابِ إِلَّا الْقَلِيلَ، وَعَامَّةُ خَمْرِهِمُ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ

  33. السنن الكبرى للبيهقي 17450لا حكم مسجّل

    لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَيْءٌ

  34. السنن الكبرى للبيهقي 17451لا حكم مسجّل

    نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَإِنَّ بِالْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ لَخَمْسَةَ أَشْرِبَةٍ مَا فِيهَا شَرَابُ الْعِنَبِ

  35. السنن الكبرى للبيهقي 17452لا حكم مسجّل

    سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

  36. السنن الكبرى للبيهقي 17453لا حكم مسجّل

    سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

  37. السنن الكبرى للبيهقي 17454لا حكم مسجّل

    قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عِنْدَنَا أَشْرِبَةً أَوْ شَرَابًا هَذَا الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ، مِنَ الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ، فَمَا تَأْمُرُنَا فِيهِمَا ؟ فَقَالَ: أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ

  38. السنن الكبرى للبيهقي 17455لا حكم مسجّل

    قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يُصْنَعُ عِنْدَنَا شَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ يُقَالُ لَهُ: الْبِتْعُ، وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ، وَهُمَا يُسْكِرَانِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

  39. السنن الكبرى للبيهقي 17456لا حكم مسجّل

    بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: انْطَلِقَا فَادْعُوا النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَيَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفْتِنَا فِي شَرَابَيْنِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا بِالْيَمَنِ: الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ نَنْبِذُهُ حَتَّى يَشْتَدَّ، وَالْمِزْرُ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ نَنْبِذُهُ حَتَّى يَشْتَدَّ. قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أُعْطِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَخَوَاتِمَهُ، وَقَالَ: " أُحَرِّمُ كُلَّ مُسْكِرٍ عَنِ الصَّلَاةِ ". قَالَ: فَانْطَلَقْنَا

  40. السنن الكبرى للبيهقي 17457لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ جَيْشَانَ، وَجَيْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذُّرَةِ؛ يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " أَوَمُسْكِرٌ هُوَ ؟ ". قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، إِنَّ اللهَ عَهِدَ لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ ؟ قَالَ: " عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ، أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ

  41. السنن الكبرى للبيهقي 17458لا حكم مسجّل

    تَلَا النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ - يَعْنِي آيَةً - ذَكَرَ فِيهَا الْخَمْرَ قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو وَهْبٍ الْجَيْشَانِيُّ فَسَأَلَهُ عَنِ الْمِزْرِ قَالَ: " وَمَا الْمِزْرُ ؟ ". قَالَ: شَيْءٌ يُصْنَعُ مِنَ الْحَبِّ. قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

  42. السنن الكبرى للبيهقي 17459لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ نُعَالِجُ بِهَا عَمَلًا شَدِيدًا، وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنْ هَذَا الْقَمْحِ نَتَقَوَّى بِهِ عَلَى أَعْمَالِنَا، وَعَلَى بَرْدِ بِلَادِنَا. قَالَ: " هَلْ يُسْكِرُ ؟ ". قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: " فَاجْتَنِبُوهُ ". ثُمَّ جِئْتُهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ: " هَلْ يُسْكِرُ ؟ ". قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: " فَاجْتَنِبُوهُ ". ثُمَّ قُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَتْرُكُوهُ فَاقْتُلُوهُمْ

  43. السنن الكبرى للبيهقي 17460لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ نَصْنَعُ بِهَا شَرَابًا مِنَ الْقَمْحِ أَفَيَحِلُّ يَا نَبِيَّ اللهِ ؟ فَقَالَ: أَلَيْسَ بِمُسْكِرٍ ؟ ". قَالُوا: بَلَى. قَالَ: " فَإِنَّهُ حَرَامٌ

  44. السنن الكبرى للبيهقي 17461لا حكم مسجّل

    أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَعَلَّمَهُمُ الصَّلَاةَ، وَالسُّنَنَ، وَالْفَرَائِضَ، ثُمَّ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لَنَا شَرَابًا نَصْنَعُهُ مِنَ الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ. فَقَالَ: " الْغُبَيْرَاءُ ؟. قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: " لَا تَطْعَمُوهُ ". ثُمَّ لَمَّا كَانَ بَعْدَ يَوْمَيْنِ ذَكَرُوهُ لَهُ أَيْضًا فَقَالَ: " الْغُبَيْرَاءُ ؟ ". قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: " لَا تَطْعَمُوهُ ". ثُمَّ لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَنْطَلِقُوا سَأَلُوهُ عَنْهُ فَقَالَ: " الْغُبَيْرَاءُ ؟ ". قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: " لَا تَطْعَمُوهُ

  45. السنن الكبرى للبيهقي 17462لا حكم مسجّل

    ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ خُشَيْشٍ الْمُقْرِي بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، أَنْبَأَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ ؓ

  46. السنن الكبرى للبيهقي 17463لا حكم مسجّل

    جَاءَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ إِلَى عَلِيٍّ ؓ فَقَالَ: انْهَنَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْجِعَةِ، وَحَلْقَةِ الذَّهَبِ، وَلُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالْقَسِّيِّ، وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ

  47. السنن الكبرى للبيهقي 17464لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْجِعَةِ، وَالْجِعَةُ شَرَابٌ يُصْنَعُ مِنَ الشَّعِيرِ حَتَّى يُسْكِرَ

  48. السنن الكبرى للبيهقي 17465لا حكم مسجّل

    " كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

  49. السنن الكبرى للبيهقي 17466لا حكم مسجّل

    " كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ مِنْهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ

  50. السنن الكبرى للبيهقي 17467لا حكم مسجّل

    " كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

  51. السنن الكبرى للبيهقي 17468لا حكم مسجّل

    " كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

  52. السنن الكبرى للبيهقي 17469لا حكم مسجّل

    " كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

  53. السنن الكبرى للبيهقي 17470لا حكم مسجّل

    " كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

  54. السنن الكبرى للبيهقي 17471لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ لَهُمَا: " بَشِّرَا وَيَسِّرَا، وَعَلِّمَا وَلَا تُنَفِّرَا ". وَأُرَاهُ قَالَ: " وَتَطَاوَعَا ". قَالَ: فَلَمَّا وَلَّى رَجَعَ أَبُو مُوسَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لَهُمْ شَرَابًا مِنَ الْعَسَلِ يُطْبَخُ، وَالْمِزْرُ يُصْنَعُ مِنَ الشَّعِيرِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُلُّ مَا أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فَهُوَ حَرَامٌ

  55. السنن الكبرى للبيهقي 17472لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنِ الْبَاذَقِ، قَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ ﷺ الْبَاذَقَ؛ مَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ. قَالَ: الشَّرَابُ الْحَلَالُ الطَّيِّبُ لَا الْحَرَامُ الْخَبِيثُ..رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَالَ: الشَّرَابُ الْحَلَالُ الطَّيِّبُ. قَالَ: لَيْسَ بَعْدَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ إِلَّا الْحَرَامُ الْخَبِيثُ

  56. السنن الكبرى للبيهقي 17473لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَفْتِنِي رَحِمَكَ اللهُ فِي الْبَاذَقِ. فَقَالَ: سَبَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْبَاذَقِ؛ مَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ. قَالَ: قُلْتُ: أَفْتِنِي رَحِمَكَ اللهُ فِي الْبَاذَقِ وَإِنَّا نَشْرَبُهُ. قَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ ﷺ إِلَى الْبَاذَقِ، وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ. قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنَّا نَعْمِدُ إِلَى الْعِنَبِ فَنَعْصِرُهُ ثُمَّ نَطْبُخُهُ حَتَّى يَكُونَ حَلَالًا طَيِّبًا. قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ، اشْرَبِ الْحَلَالَ الطَّيِّبَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَعْدَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ إِلَّا الْحَرَامُ الْخَبِيثُ

  57. السنن الكبرى للبيهقي 17474لا حكم مسجّل

    أَتَاهُ قَوْمٌ فَسَأَلُوهُ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَاشْتِرَائِهِ، وَالتِّجَارَةِ فِيهِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمُسْلِمُونَ أَنْتُمْ ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ بَيْعُهُ وَلَا شِرَاؤُهُ، وَلَا التِّجَارَةُ فِيهِ لِمُسْلِمٍ، إِنَّمَا مَثَلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْكُمْ مَثَلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَلَمْ يَأْكُلُوهَا فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا. ثُمَّ سَأَلُوا عَنِ الطِّلَاءِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَمَا طِلَاؤُكُمْ هَذَا إِذْ سَأَلْتُمُونِي ؟ فَبَيِّنُوا لِيَ الَّذِي تَسْأَلُونِي عَنْهُ. قَالُوا: هُوَ الْعِنَبُ يُعْصَرُ ثُمَّ يُطْبَخُ ثُمَّ يُجْعَلُ فِي الدِّنَانِ. قَالَ: وَمَا الدِّنَانُ ؟ قَالُوا: دِنَانٌ مُقَيَّرَةٌ. قَالَ: مُزَفَّتَةٌ. فَقَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: أَيُسْكِرُ ؟ قَالُوا: إِذَا أُكْثِرَ مِنْهُ أَسْكَرَ ؟ قَالَ: فَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

  58. السنن الكبرى للبيهقي 17475لا حكم مسجّل

    سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الطِّلَاءِ فَقَالَ: إِنَّ النَّارَ لَا تُحِلُّ شَيْئًا وَلَا تُحَرِّمُهُ

  59. السنن الكبرى للبيهقي 17476لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيَّ حَجَّ فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلَتْ تَسْأَلُهُ عَنِ الشَّامِ، وَعَنْ بَرْدِهَا، فَجَعَلَ يُخْبِرُهَا فَقَالَتْ: كَيْفَ تَصْبِرُونَ عَلَى بَرْدِهَا ؟ فَقَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّهُمْ يَشْرَبُونَ شَرَابًا لَهُمْ يُقَالُ لَهُ: الطِّلَاءُ. فَقَالَتْ: صَدَقَ اللهُ، وَبَلَّغَ حِبِّي؛ سَمِعْتُ حِبِّي رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ أُنَاسًا مِنْ أُمَّتِي يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا

  60. السنن الكبرى للبيهقي 17477لا حكم مسجّل

    " لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، وَتُضْرَبُ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الْمَعَازِفُ، يَخْسِفُ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ

  61. السنن الكبرى للبيهقي 17478لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلَانٍ رِيحَ شَرَابٍ، فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرِبَ الطِّلَاءَ، وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ؛ فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ. فَجَلَدَهُ عُمَرُ ؓ الْحَدَّ تَامًّا

  62. السنن الكبرى للبيهقي 17479لا حكم مسجّل

    خَمْرُ الْمَدِينَةِ مِنَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ، وَخَمْرُ أَهْلِ فَارِسَ مِنَ الْعِنَبِ، وَخَمْرُ أَهْلِ الْيَمَنِ الْبِتْعُ، وَهُوَ مِنَ الْعَسَلِ، وَخَمْرُ الْحَبَشِ السُّكُرْكَةُ.

  63. السنن الكبرى للبيهقي 17480لا حكم مسجّل

    " أَنْهَاكُمْ، عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ

  64. السنن الكبرى للبيهقي 17481لا حكم مسجّل

    " مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

  65. السنن الكبرى للبيهقي 17482لا حكم مسجّل

    " مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

  66. السنن الكبرى للبيهقي 17483لا حكم مسجّل

    " مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

  67. السنن الكبرى للبيهقي 17484لا حكم مسجّل

    " كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

  68. السنن الكبرى للبيهقي 17485لا حكم مسجّل

    " مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

  69. السنن الكبرى للبيهقي 17486لا حكم مسجّل

    ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَهُ

  70. السنن الكبرى للبيهقي 17487لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنِي شَمَرُ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ هُوَ ابْنُ ضُمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِثْلَهُ::

  71. السنن الكبرى للبيهقي 17488لا حكم مسجّل

    " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرَقُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ

  72. السنن الكبرى للبيهقي 17489لا حكم مسجّل

    " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرَقُ فَالْحُسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ

  73. السنن الكبرى للبيهقي 17490لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ

  74. السنن الكبرى للبيهقي 17491لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا قَالَ: السَّكَرُ مَا حُرِّمَ مِنْ ثَمَرَتِهَا، وَالرِّزْقُ الْحَسَنُ مَا حَلَّ مِنْ ثَمَرَتِهَا

  75. السنن الكبرى للبيهقي 17492لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ: تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا فَحَرَّمَ اللهُ بَعْدَ ذَلِكَ السَّكَرُ مَعَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ؛ لِأَنَّهُ مِنْهَا، قَالَ وَرِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ حَلَالُهُ مِنَ الْخَلِّ، وَالرُّبِّ، وَالنَّبِيذِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ، فَأَقَرَّهُ اللهُ وَجَعَلَهُ اللهُ حَلَالًا لِلْمُسْلِمِينَ

  76. السنن الكبرى للبيهقي 17493لا حكم مسجّل

    فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: السَّكَرُ الْخَمْرُ قَبْلَ تَحْرِيمِهَا، وَالرِّزْقُ الْحَسَنُ طَعَامُهُ

  77. السنن الكبرى للبيهقي 17494لا حكم مسجّل

    قَالُوا فِي هَذِهِ الْآيَةِ: تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا هِيَ مَنْسُوخَةٌ

  78. السنن الكبرى للبيهقي 17495لا حكم مسجّل

    حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا؛ الْقَلِيلُ مِنْهَا وَالْكَثِيرُ، وَالسَّكَرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ..وَالْمُرَادُ بِالسَّكَرِ الْمَذْكُورِ فِيهِ الْمُسْكِرُ

  79. السنن الكبرى للبيهقي 17496لا حكم مسجّل

    حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا؛ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا، وَالْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ

  80. السنن الكبرى للبيهقي 17497لا حكم مسجّل

    وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ، ثَنَا الْأُسْتَاذُ أَبُو الْوَلِيدِ حَسَّانُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَمْلَاهُ عَلَيْنَا، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ مُوسَى بْنُ هَارُونَ. وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عَيَّاشٍ الْعَامِرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ، وَعَلَى هَذَا يَدُلُّ سَائِرُ الرِّوَايَاتِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

  81. السنن الكبرى للبيهقي 17498لا حكم مسجّل

    قَلِيلُ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ حَرَامٌ

  82. السنن الكبرى للبيهقي 17499لا حكم مسجّل

    " اشْرَبُوا وَلَا تَسْكَرُوا

  83. السنن الكبرى للبيهقي 17500لا حكم مسجّل

    " نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا

  84. السنن الكبرى للبيهقي 17501لا حكم مسجّل

    كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ هِيَ الشَّرْبَةُ الَّتِي تُسْكِرُكَ

  85. السنن الكبرى للبيهقي 17502لا حكم مسجّل

    لَمَّا قَدِمَ ابْنُ الْمُبَارَكِ الْكُوفَةَ كَانَتْ بِهِ عِلَّةٌ، فَأَتَاهُ وَكِيعٌ وَأَصْحَابُنَا وَالْكُوفِيُّونَ، فَتَذَاكَرُوا عِنْدَهُ حَتَّى بَلَغُوا الشَّرَابَ، فَجَعَلَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يَحْتَجُّ بِأَحَادِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قَالُوا: لَا، وَلَكِنْ مِنْ حَدِيثِنَا. فَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيُّ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا سَكِرَ مِنْ شَرَابٍ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَعُودَ فِيهِ أَبَدًا. فَنَكَّسُوا رُؤُوسَهُمْ، فَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لِلَّذِي يَلِيهِ: رَأَيْتَ أَعْجَبَ مِنْ هَؤُلَاءِ أُحَدِّثُهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَعَنْ أَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ فَلَمْ يَعْبَأُوا بِهِ، وَأَذْكُرُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فَنَكَّسُوا رُؤُوسَهُمْ. ؟ !

  86. السنن الكبرى للبيهقي 17503لا حكم مسجّل

    لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِقَدَحِي هَذَا الشَّرَابَ كُلَّهُ: الْعَسَلَ، وَالنَّبِيذَ، وَالْمَاءَ، وَاللَّبَنَ

  87. السنن الكبرى للبيهقي 17504لا حكم مسجّل

    إِنَّا لَنَشْرَبُ مِنَ النَّبِيذِ نَبِيذًا يَقْطَعُ لُحُومَ الْإِبِلِ فِي بُطُونِنَا مِنْ أَنْ تُؤْذِيَنَا

  88. السنن الكبرى للبيهقي 17505لا حكم مسجّل

    لَقِيتُ عَائِشَةَ ؓ فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِيذِ، فَدَعَتْ عَائِشَةُ جَارِيَةً حَبَشِيَّةً فَقَالَتْ: سَلْ هَذِهِ، إِنَّهَا كَانَتْ تَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتِ الْحَبَشِيَّةُ: كُنْتُ أَنْبِذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ مِنَ اللَّيْلِ وَأُوكِيهِ وَأُعَلِّقُهُ، فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَ مِنْهُ

  89. السنن الكبرى للبيهقي 17506لا حكم مسجّل

    كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سِقَاءٍ وُكِيَ أَعْلَاهُ، وَلَهُ عَزْلَاءُ نَنْبِذُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً، وَنَنْبِذُ عِشَاءً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً

  90. السنن الكبرى للبيهقي 17507لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا كَانَتْ تَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ غُدْوَةً، فَإِذَا كَانَ مِنَ الْعَشِيِّ فَتَعَشَّى شَرِبَ عَلَى عَشَائِهِ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ صَبَبْتُهُ أَوْ فَرَّغْتُهُ، ثُمَّ تَنْبِذُ لَهُ بِاللَّيْلِ، فَإِذَا أَصْبَحَ تَغَدَّى فَشَرِبَ عَلَى غَدَائِهِ. قَالَتْ: تَغْسِلُ السِّقَاءَ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً. فَقَالَ لَهَا أَبِي: مَرَّتَيْنِ فِي يَوْمٍ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ

  91. السنن الكبرى للبيهقي 17508لا حكم مسجّل

    أَتَاهُ قَوْمٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَرَجَعَ مِنْ سَفَرِهِ وَأُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ قَدِ انْتَبَذُوا نَبِيذًا لَهُمْ فِي نَقِيرٍ وَحَنَاتِمَ وَدُبَّاءٍ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُهْرِيقَتْ. قَالَ: فَأَمَرَ بِسِقَاءٍ فَجُعِلَ فِيهِ زَبِيبٌ وَمَاءٌ، وَكَانَ يُنْبَذُ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُصْبِحُ فَيَشْرَبُ يَوْمَهُ ذَلِكَ، وَلَيْلَتَهُ الَّتِي تُسْتَقْبَلُ، وَمِنَ الْغَدِ حَتَّى يُمْسِيَ، فَإِذَا أَمْسَى شَرِبَ مِنْهُ وَسَقَى، فَإِنْ أَصْبَحَ فِيهِ شَيْءٌ أَمَرَ بِهِ فَأُهْرِيقَ

  92. السنن الكبرى للبيهقي 17509لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ مِنَ اللَّيْلِ فِي السِّقَاءِ فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَهُ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ، وَمِنَ الْغَدِ فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثِ شَرِبَهُ أَوْ سَقَاهُ الْخَدَمَ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهَرَاقَهُ

  93. السنن الكبرى للبيهقي 17510لا حكم مسجّل

    لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ دَعَا النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلَا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ، وَبَلَّتْ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الطَّعَامِ أَمَاثَتْهُ فَسَقَتْهُ

  94. السنن الكبرى للبيهقي 17511لا حكم مسجّل

    أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ عَلِمْتَ مَنْ نَحْنُ، وَمِنْ أَيْنَ نَحْنُ، فَإِلَى مَنْ نَحْنُ ؟ قَالَ: " إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى رَسُولِهِ. فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لَنَا أَعْنَابًا مَا نَصْنَعُ بِهَا ؟ قَالَ: " زَبِّبُوهَا ". قُلْنَا: مَا نَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ ؟ قَالَ: " انْبِذُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ، وَاشْرَبُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ، وَانْبِذُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ، وَاشْرَبُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ، وَانْبِذُوهُ فِي الشِّنَانِ، وَلَا تَنْبِذُوهُ فِي الْقُلَلِ فَإِنَّهُ إِذَا تَأَخَّرَ عَنْ عَصْرِهِ صَارَ خَلًّا

  95. السنن الكبرى للبيهقي 17512لا حكم مسجّل

    كُنْتُ إِذَا اشْتَدَّ نَبِيذُ النَّبِيِّ ﷺ جَعَلْتُ فِيهِ زَبِيبًا يَلْتَقِطُ حُمُوضَتَهُ

  96. السنن الكبرى للبيهقي 17513لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ فَشَكَا إِلَيْهِ أَهْلُ الشَّامِ وَبَاءَ الْأَرْضِ وَثِقَلَهَا، وَقَالُوا: لَا يُصْلِحُنَا إِلَّا هَذَا الشَّرَابُ. فَقَالَ عُمَرُ ؓ: اشْرَبُوا الْعَسَلَ. فَقَالُوا: لَا يُصْلِحُنَا الْعَسَلُ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ: هَلْ لَكَ أَنْ نَجْعَلَ لَكَ مِنْ هَذَا الشَّرَابِ شَيْئًا لَا يُسْكِرُ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَطَبَخُوهُ حَتَّى ذَهَبَ مِنْهُ الثُّلُثَانِ، وَبَقِيَ الثُّلُثُ، فَأَتَوْا بِهِ عُمَرَ ؓ فَأَدْخَلَ عُمَرُ ؓ فِيهِ إِصْبَعَهُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ فَتَبِعَهَا يَتَمَطَّطُ؛ فَقَالَ: هَذَا الطِّلَاءُ، هَذَا مِثْلُ طِلَاءِ الْإِبِلِ. فَأَمَرَهُمْ عُمَرُ ؓ أَنْ يَشْرَبُوهُ، فَقَالَ لَهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: أَحْلَلْتَهَا وَاللهِ. فَقَالَ عُمَرُ ؓ: كَلَّا وَاللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أُحِلُّ لَهُمْ شَيْئًا حَرَّمْتَهُ عَلَيْهِمْ، وَلَا أُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا أَحْلَلْتَهُ لَهُمْ

  97. السنن الكبرى للبيهقي 17514لا حكم مسجّل

    أَنِ اطْبُخُوا شَرَابَكُمْ حَتَّى يَذْهَبَ نَصِيبُ الشَّيْطَانِ مِنْهُ، فَإِنَّ لِلشَّيْطَانِ اثْنَيْنِ وَلَكُمْ وَاحِدَةً

  98. السنن الكبرى للبيهقي 17515لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّبِيذُ الَّذِي يَشْرَبُ عُمَرُ ؓ كَانَ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً، وَيُنْقَعُ لَهُ عَشِيَّةً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً، وَلَا يُجْعَلُ فِيهِ دُرْدِيٌّ

  99. السنن الكبرى للبيهقي 17516لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِجَرَّةٍ فِيهَا نَبِيذٌ فَنَهَانِي عَنْهُ فَكَسَرْتُهَا

  100. السنن الكبرى للبيهقي 17517لا حكم مسجّل

    فَقَالَ رَجُلٌ مِنَّا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ وَبِيئَةٌ، وَإِنَّهُ لَا يُوَافِقُهَا إِلَّا الشَّرَابُ، فَمَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْآنِيَةِ، وَمَا الَّذِي يَحْرُمُ عَلَيْنَا ؟ قَالَ: لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَلَا النَّقِيرِ، وَلَا الْمُزَفَّتِ، وَاشْرَبُوا فِي الْجِلَالِ - أَوْ قَالَ: الْجِلْدِ الْمُوكَى عَلَيْهِ - فَإِنِ اشْتَدَّ مَتْنُهُ فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ، فَإِنْ أَعْيَاكُمْ فَأَهْرِيقُوهُ

  101. السنن الكبرى للبيهقي 17518لا حكم مسجّل

    قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ: لَا تَشْرَبُوا فِي نَقِيرٍ، وَلَا مُقَيَّرٍ، وَلَا دُبَّاءٍ، وَلَا حَنْتَمٍ، وَلَا مَزَادَةٍ، وَلَكِنِ اشْرَبُوا فِي سِقَاءِ أَحَدِكُمْ غَيْرَ مُسْكِرٍ، فَإِنْ خَشِيَ شِرَّتَهُ فَلْيَصُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ

  102. السنن الكبرى للبيهقي 17519لا حكم مسجّل

    إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ النَّبِيذِ عَبْدُ الْقَيْسِ؛ أَتَوْهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ رِيفٍ، وَإِنَّا نُصِيبُ مِنَ الْبَقْلِ فَأْمُرْنَا بِشَرَابٍ. فَقَالَ: اشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي الْجَرِّ، وَلَا فِي الدُّبَّاءِ، وَلَا الْمُزَفَّتِ، وَلَا النَّقِيرِ، وَإِنِّي نُهِيتُ عَنِ الْخَمْرِ، وَالْمَيْسِرِ، وَالْكُوبَةِ - وَهِيَ الطَّبْلُ - وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فَإِذَا اشْتَدَّ. قَالَ: فَقَالَ: " صُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ ". قَالَ: فَإِذَا اشْتَدَّ. قَالَ: " صُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ ". قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ: " فَإِذَا اشْتَدَّ فَأَهْرِيقُوهُ

  103. السنن الكبرى للبيهقي 17520لا حكم مسجّل

    كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُقْعِدُنِي عَلَى سَرِيرِهِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ عَبْدَ الْقَيْسِ تَنْتَبِذُ فِي مَزَادٍ لَهَا نَبِيذًا شَدِيدًا. قَالَ: فَإِذَا خَشِيتَ شِدَّتَهُ فَاكْسِرْهُ بِالْمَاءِ

  104. السنن الكبرى للبيهقي 17521لا حكم مسجّل

    عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَصُومُ فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيذٍ صَنَعْتُهُ فِي دُبَّاءٍ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهِ فَإِذَا هُوَ يَنِشُّ فَقَالَ: اضْرِبْ بِهَذَا الْحَائِطَ؛ فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

  105. السنن الكبرى للبيهقي 17522لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا الْحُلْوَانِيُّ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ يَحْيَى، ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَلَّاقٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ حُسَيْنٍ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ؓ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ. فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

  106. السنن الكبرى للبيهقي 17523لا حكم مسجّل

    أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِنَبِيذِ جَرٍّ يَنِشُّ فَقَالَ: اضْرِبْ بِهِ الْحَائِطَ؛ فَإِنَّهُ لَا يَشْرَبُ هَذَا مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

  107. السنن الكبرى للبيهقي 17524لا حكم مسجّل

    طَافَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْبَيْتِ فِي يَوْمٍ قَائِظٍ شَدِيدِ الْحَرِّ فَاسْتَسْقَى رَهْطًا مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ: " هَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَرَابٌ فَيُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ ". فَأَرْسَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِلَى مَنْزِلِهِ فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ نَبِيذُ زَبِيبٍ، فَلَمَّا رَآهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: أَلَا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرِضُ عَلَيْهِ. فَلَمَّا أَدْنَاهُ مِنْهُ وَجَدَ لَهُ رَائِحَةً شَدِيدَةً فَقَطَّبَ وَرَدَّ الْإِنَاءَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ يَكُنْ حَرَامًا لَمْ نَشْرَبْهُ. فَاسْتَعَادَ الْإِنَاءَ، وَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَدَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَصَبَّهُ عَلَى الْإِنَاءِ، وَقَالَ: " إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْكُمْ شَرَابُهُ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا

  108. السنن الكبرى للبيهقي 17525لا حكم مسجّل

    طَافَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَوْمٍ حَارٍّ فَاسْتَسْقَى فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ مِنْ نَبِيذٍ فَلَمَّا رَفَعَهُ إِلَى فِيهِ قَطَّبَ فَتَرَكَهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا شَرَابُ أَهْلِ مَكَّةَ أَحَرَامٌ هُوَ ؟ فَسَكَتَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَطَّبَ فَنَحَّاهُ؛ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ مِثْلَ ذَلِكَ فَدَعَا بِذَنُوبٍ أَوْ دَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ سَقَى الَّذِي يَلِيهِ، وَالَّذِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ قَالَ: " هَكَذَا اصْنَعُوا بِهِ إِذَا غَلَبَكُمْ

  109. السنن الكبرى للبيهقي 17526لا حكم مسجّل

    عَطِشَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَوْلَ الْكَعْبَةِ فَاسْتَسْقَى فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ مِنَ السِّقَايَةِ فَشَمَّهُ فَقَطَّبَ فَقَالَ: عَلَيَّ بِذَنُوبٍ مِنْ زَمْزَمَ. فَصَبَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقَالَ رَجُلٌ: حَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " لَا

  110. السنن الكبرى للبيهقي 17527لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ عَطَاءً، وَسُئِلَ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

  111. السنن الكبرى للبيهقي 17528لا حكم مسجّل

    وَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ رَجُلٍ رِيحَ نَبِيذٍ فَقَالَ: مَا هَذِهِ الرِّيحُ ؟

  112. السنن الكبرى للبيهقي 17529لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَوَجَدَ مِنْهُ رِيحًا فَقَالَ: " مَا هَذِهِ الرِّيحُ ؟ ". فَقَالَ: نَبِيذٌ. قَالَ: " فَأَرْسِلْ إِلَيَّ مِنْهُ ". فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَوَجَدَهُ شَدِيدًا فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ ثُمَّ قَالَ: إِذَا اغْتَلَمَتْ أَشْرِبَتُكُمْ فَاكْسِرُوهَا بِالْمَاءِ

  113. السنن الكبرى للبيهقي 17530لا حكم مسجّل

    كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَذُكِرَ لَهُ شَرَابٌ فَأُتِيَ بِقَدَحٍ مِنْهُ، فَلَمَّا قَرَّبَهُ إِلَى فِيهِ كَرِهَهُ فَرَدَّهُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ: " رُدُّوهُ ". فَأَخَذَ مِنْهُ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: انْظُرُوا هَذِهِ الْأَسْقِيَةَ إِذَا اغْتَلَمَتْ فَاقْطَعُوا مُتُونَهَا بِالْمَاءِ

  114. السنن الكبرى للبيهقي 17531لا حكم مسجّل

    تَلَقَّتْ ثَقِيفُ عُمَرَ ؓ بِنَبِيذٍ فَوَجَدَهُ شَدِيدًا فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنَ أَوْ ثَلَاثًا

  115. السنن الكبرى للبيهقي 17532لا حكم مسجّل

    صَاحَبْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ إِلَى مَكَّةَ فَأَهْدَى لَهُ رَكْبٌ مِنْ ثَقِيفَ سَطِيحَتَيْنِ مِنْ نَبِيذٍ، وَالسَّطِيحَةُ فَوْقَ الْإِدَاوَةِ، وَدُونَ الْمَزَادَةِ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ: فَشَرِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ إِحْدَاهُمَا، قَالَ حَجَّاجٌ: طَيِّبَةً ثُمَّ أُهْدِيَ لَهُ لَبَنٌ فَعَدَلَهُ عَنْ شُرْبِ الْأُخْرَى حَتَّى اشْتَدَّ مَا فِيهَا فَذَهَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ لِيَشْرَبَ مِنْهَا فَوَجَدَهُ قَدِ اشْتَدَّ فَقَالَ: اكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ

  116. السنن الكبرى للبيهقي 17533لا حكم مسجّل

    وَاللهِ مَا قَبَّضَ عُمَرُ ؓ وَجْهَهُ عَنِ الْإِدَاوَةِ حِينَ ذَاقَهَا إِلَّا أَنَّهَا تَخَلَّلَتْ

  117. السنن الكبرى للبيهقي 17534لا حكم مسجّل

    إِنَّمَا كَسَرَ عُمَرُ النَّبِيذَ مِنْ شِدَّةِ حَلَاوَتِهِ

  118. السنن الكبرى للبيهقي 17535لا حكم مسجّل

    قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي النَّبِيذِ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَخَذْنَاهُ مِنْ قِبَلِ أَبِيكَ. قَالَ: وَأَبِي مَنْ هُوَ ؟ قَالَ: إِذَا رَابَكُمْ فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ الْعُمَرِيُّ: إِذَا تَيَقَّنْتَ بِهِ، وَلَمْ تُرَتِّبْ كَيْفَ تَصْنَعُ ؟ قَالَ: فَسَكَتَ أَبُو حَنِيفَةَ

  119. السنن الكبرى للبيهقي 17536لا حكم مسجّل

    مَا فِي شَرْبَةٍ مِنْ نَبِيذٍ مَا يُخَاطِرُ رَجُلٌ بِدِينِهِ

  120. السنن الكبرى للبيهقي 17537لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِأَهْلِ الْكُوفَةِ: يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ إِنَّمَا حَدِيثُكُمُ الَّذِي تُحَدِّثُونَهُ فِي الرُّخْصَةِ فِي النَّبِيذِ عَنِ الْعُمْيَانِ، وَالْعُورَانِ، وَالْعُمْشَانِ، أَيْنَ أَنْتُمْ عَنْ أَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ

  121. السنن الكبرى للبيهقي 17538لا حكم مسجّل

    نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَنَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا

  122. السنن الكبرى للبيهقي 17539لا حكم مسجّل

    نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ، وَبَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَأَمَرَ أَنْ يُنْبَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ

  123. السنن الكبرى للبيهقي 17540لا حكم مسجّل

    " لَا تَنْتَبِذُوا الرُّطَبَ وَالزَّهْوَ جَمِيعًا، وَالتَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا، وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ

  124. السنن الكبرى للبيهقي 17541لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ خَلِيطِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ، وَقَالَ: " انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ

  125. السنن الكبرى للبيهقي 17542لا حكم مسجّل

    " أَلَا إِنَّ الْمُزَّاةَ حَرَامٌ أَلَا إِنَّ الْمُزَّاةَ حَرَامٌ؛ خَلْطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ، وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ

  126. السنن الكبرى للبيهقي 17543لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْهَى عَنْهُ ؟ قَالَتْ: كَانَ يَنْهَانَا أَنْ نَعْجُمَ النَّوَى طَبْخًا، وَنَخْلِطَ الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ

  127. السنن الكبرى للبيهقي 17544لا حكم مسجّل

    " لَا تَنْتَبِذُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا، انْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ

  128. السنن الكبرى للبيهقي 17545لا حكم مسجّل

    كَانَ يُنْبَذُ لَهُ زَبِيبٌ فَيُلْقَى فِيهِ تَمْرٌ، أَوْ تَمْرٌ فَيُلْقَى فِيهِ زَبِيبٌ

  129. السنن الكبرى للبيهقي 17546لا حكم مسجّل

    دَخَلْتُ مَعَ نِسْوَةٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى عَائِشَةَ ؓ فَسَأَلْنَاهَا عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ فَقَالَتْ: كُنْتُ آخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ وَقَبْضَةً مِنْ زَبِيبٍ فَأُلْقِيهِ فِي إِنَاءٍ فَأَمْرُسُهُ، ثُمَّ أَسْقِيهِ النَّبِيَّ

  130. السنن الكبرى للبيهقي 17547لا حكم مسجّل

    نَهَى أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّهْوُ ثُمَّ يُشْرَبَ، وَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ

  131. السنن الكبرى للبيهقي 17548لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ

  132. السنن الكبرى للبيهقي 17549لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ فَسَأَلْتُ مَاذَا قَالَ ؟ قَالُوا: نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ

  133. السنن الكبرى للبيهقي 17550لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ

  134. السنن الكبرى للبيهقي 17551لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَبِيذَ الْجَرِّ. قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ ؟ قَالَ: وَمَا يَقُولُ ؟ قُلْتُ: قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَبِيذَ الْجَرِّ. فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَبِيذَ الْجَرِّ. فَقُلْتُ: وَأَيُّ شَيْءٍ نَبِيذُ الْجَرِّ ؟ فَقَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ مِنَ الْمَدَرِ

  135. السنن الكبرى للبيهقي 17552لا حكم مسجّل

    " لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا الْمُزَفَّتِ

  136. السنن الكبرى للبيهقي 17553لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِمَا

  137. السنن الكبرى للبيهقي 17554لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ

  138. السنن الكبرى للبيهقي 17555لا حكم مسجّل

    " لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ. قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاجْتَنِبُوا الْحَنَاتِمَ وَالنَّقِيرَ

  139. السنن الكبرى للبيهقي 17556لا حكم مسجّل

    قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ: أَنْهَاكُمْ عَنِ النَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ، وَلَكِنِ اشْرَبْ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ

  140. السنن الكبرى للبيهقي 17557لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ. قُلْتُ: أَشْرَبُ فِي جِرَارِ الْبِيضِ ؟ قَالَ: لَا

  141. السنن الكبرى للبيهقي 17558لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ وَالْأَبْيَضِ وَالْأَحْمَرِ

  142. السنن الكبرى للبيهقي 17559لا حكم مسجّل

    نَهَى، عَنِ النَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالدُّبَّاءِ

  143. السنن الكبرى للبيهقي 17560لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَخْبِرْنَا بِمَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْأَوْعِيَةِ؛ أَخْبِرْنَا بِلُغَتِكُمْ، وَفَسِّرْهُ لَنَا بِلُغَتِنَا. قَالَ: نَهَى عَنِ الْحَنْتَمِ، وَهِيَ الْجَرَّةُ، وَنَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ، وَهِيَ الْمُقَيَّرُ، وَنَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَهُوَ الْقَرْعُ، وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ، وَهِيَ أَصْلُ النَّخْلَةِ تُنْقَرُ نَقْرًا، وَتُنْسَجُ نَسْجًا، وَأَمَرَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الْأَسْقِيَةِ

  144. السنن الكبرى للبيهقي 17561لا حكم مسجّل

    كَانَ أَبُو بَكْرَةَ يُنْتَبَذُ لَهُ فِي جَرَّةٍ فَقَدِمَ أَبُو بَرْزَةَ مِنْ غَيْبَةٍ كَانَ غَابَهَا فَنَزَلَ بِمَنْزِلِ أَبِي بَكْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مَنْزِلَهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي إِنْكَارِ مَا نُبِذَ لَهُ فِي جَرَّةٍ، وَقَوْلِهِ لِامْرَأَتِهِ: وَدِدْتُ أَنَّكِ جَعَلْتِيهِ فِي سِقَاءٍ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرَةَ حِينَ جَاءَ قَالَ: قَدْ عَرَفْنَا الَّذِي نُهِينَا عَنْهُ نُهِينَا عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، فَأَمَّا الدُّبَّاءُ فَإِنَّا مَعْشَرَ ثَقِيفَ بِالطَّائِفِ كُنَّا نَأْخُذُ الدُّبَّاءَ فَنَخْرُطُ فِيهَا عَنَاقِيدَ الْعِنَبِ ثُمَّ نَدْفِنُهَا ثُمَّ نَتْرُكُهَا حَتَّى تَهْدِرَ ثُمَّ تَمُوتَ، وَأَمَّا النَّقِيرُ فَإِنَّ أَهْلَ الْيَمَامَةِ كَانُوا يَنْقُرُونَ أَصْلَ النَّخْلَةِ فَيَشْدَخُونَ فِيهِ الرُّطَبَ وَالْبُسْرَ، ثُمَّ يَدَعُونَهُ حَتَّى يَهْدِرَ ثُمَّ يَمُوتَ، وَأَمَّا الْحَنْتَمُ فَجِرَارٌ كَانَ يُحْمَلُ إِلَيْنَا فِيهَا الْخَمْرُ، وَأَمَّا الْمُزَفَّتُ فَهِيَ هَذِهِ الْأَوْعِيَةُ الَّتِي فِيهَا الزِّفْتُ

  145. السنن الكبرى للبيهقي 17562لا حكم مسجّل

    لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ، عَنِ الْأَوْعِيَةِ قَالُوا: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً فَأَرْخَصَ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ

  146. السنن الكبرى للبيهقي 17563لا حكم مسجّل

    ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ الْأَوْعِيَةَ: الدُّبَّاءَ، وَالْحَنْتَمَ، وَالْمُزَفَّتَ، وَالنَّقِيرَ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: إِنَّهُ لَا ظُرُوفَ. قَالَ: اشْرَبُوا مَا حَلَّ

  147. السنن الكبرى للبيهقي 17564لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الظُّرُوفِ؛ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا مِنْهَا قَالَ: " فَلَا إِذًا

  148. السنن الكبرى للبيهقي 17565لا حكم مسجّل

    " إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ فَانْبِذُوا، وَلَا أُحِلُّ مُسْكِرًا

  149. السنن الكبرى للبيهقي 17566لا حكم مسجّل

    " كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ الْأَدَمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا

  150. السنن الكبرى للبيهقي 17567لا حكم مسجّل

    " كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَزُورُوهَا؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، وَكُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ لِيَتَّسِعَ ذُو الطَّوْلِ عَلَى مَنْ لَا طَوْلَ لَهُ؛ فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَأَطْعِمُوا، وَادَّخِرُوا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ، وَإِنَّ الظُّرُوفَ لَا تُحَرِّمُ شَيْئًا وَلَا تُحَلِّلُهُ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

  151. السنن الكبرى للبيهقي 17568لا حكم مسجّل

    " نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ أَلَا فَانْتَبِذُوا، وَلَا أُحِلُّ مُسْكِرًا

  152. السنن الكبرى للبيهقي 17569لا حكم مسجّل

    " إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْأَوْعِيَةِ أَلَا إِنَّ وِعَاءً لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

  153. السنن الكبرى للبيهقي 17570لا حكم مسجّل

    دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ ؓ فِي نِسْوَةٍ مِنْ أَهْلِ الْأَمْصَارِ فَجَعَلْنَ يَسْأَلْنَهَا، عَنِ الظُّرُوفِ فَقَالَتْ: تَسْأَلْنَ عَنْ ظُرُوفٍ مَا كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْهَاكُنَّ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ، وَإِنْ أَسْكَرَ إِحْدَاكُنَّ مَاءُ حَبِّهَا

  154. السنن الكبرى للبيهقي 17571لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ

  155. السنن الكبرى للبيهقي 17572لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا

  156. السنن الكبرى للبيهقي 17573لا حكم مسجّل

    نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ فِي السِّقَاءِ

  157. السنن الكبرى للبيهقي 17574لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِالنُّعَيْمَانِ - أَوِ ابْنِ النُّعَيْمَانِ - وَهُوَ سَكْرَانُ، قَالَ: فَشَقَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَشَقَّةً شَدِيدَةً، ثُمَّ أَمَرَ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ، فَضَرَبُوهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ، قَالَ: فَكُنْتُ فِي مَنْ ضَرَبَهُ

  158. السنن الكبرى للبيهقي 17575لا حكم مسجّل

    أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " اضْرِبُوهُ ". قَالَ: فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ، وَمِنَّا الضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَمِنَّا الضَّارِبُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ اللهُ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَقُولُوا هَكَذَا، وَلَا تُعِينُوا الشَّيْطَانَ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ قُولُوا: رَحِمَكَ اللهُ

  159. السنن الكبرى للبيهقي 17576لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِشَارِبٍ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ أَنْ يَضْرِبُوهُ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِنَعْلِهِ، وَمِنْهُمْ بِيَدِهِ، وَمِنْهُمْ بِثَوْبِهِ، ثُمَّ قَالَ: ارْجِعُوا. ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَبَكَّتُوهُ فَقَالُوا: أَلَا تَسْتَحْيِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَصْنَعُ هَذَا ؟ ثُمَّ أَرْسَلَهُ، فَلَمَّا أَدْبَرَ وَقَعَ الْقَوْمُ يَدْعُونَ عَلَيْهِ وَيَسُبُّونَهُ؛ يَقُولُ الْقَائِلُ: اللَّهُمَّ اخْزِهِ، اللَّهُمَّ الْعَنْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَقُولُوا هَكَذَا، وَلَكِنْ قُولُوا: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ

  160. السنن الكبرى للبيهقي 17577لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللهِ، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَلْعَنْهُ؛ فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ

  161. السنن الكبرى للبيهقي 17578لا حكم مسجّل

    ذُكِرَ لِي أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، وَأَصْحَابًا لَهُ شَرِبُوا شَرَابًا، وَأَنَا سَائِلٌ عَنْهُ؛ فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ حَدَدْتُهُمْ. قَالَ سُفْيَانُ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ: فَرَأَيْتُهُ يَحُدُّهُمْ

  162. السنن الكبرى للبيهقي 17579لا حكم مسجّل

    شَرِبَ أَخِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ، وَشَرِبَ مَعَهُ أَبُو سِرْوَعَةَ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ، وَنَحْنُ بِمِصْرَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَسَكِرَا، فَلَمَّا صَحَا انْطَلَقَا إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَهُوَ أَمِيرُ مِصْرَ فَقَالَا: طَهِّرْنَا، فَإِنَّا قَدْ سَكِرْنَا مِنْ شَرَابٍ شَرِبْنَاهُ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَلَمْ أَشْعُرْ أَنَّهُمَا أَتَيَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ: فَذَكَرَ لِي أَخِي أَنَّهُ قَدْ سَكِرَ. فَقُلْتُ لَهُ: ادْخُلِ الدَّارَ أُطَهِّرْكَ. قَالَ: إِنَّهُ قَدْ حَدَّثَ الْأَمِيرَ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا تُحْلَقُ الْيَوْمَ عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ ادْخُلْ أَحْلِقْكَ، وَكَانُوا إِذْ ذَاكَ يَحْلِقُونَ مَعَ الْحَدِّ فَدَخَلَ مَعِي الدَّارَ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَحَلَقْتُ أَخِي بِيَدِي ثُمَّ جَلَدَهُمَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَسَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ بِذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَى عَمْرٍو: أَنِ ابْعَثْ إِلَيَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عُمَرَ عَلَى قَتَبٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ عَمْرٌو فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى عُمَرَ ؓ جَلَدَهُ وَعَاقَبَةُ مِنْ أَجْلِ مَكَانِهِ مِنْهُ ثُمَّ أَرْسَلَهُ فَلَبِثَ أَشْهُرًا صَحِيحًا ثُمَّ أَصَابَهُ قَدَرُهُ فَيَحْسَبُ عَامَّةُ النَّاسِ أَنَّهُ مَاتَ مِنْ جَلْدِ عُمَرَ، وَلَمْ يَمُتْ مِنْ جَلْدِهِ

  163. السنن الكبرى للبيهقي 17580لا حكم مسجّل

    لَا أُوتَى بِرَجُلٍ شَرِبَ خَمْرًا وَلَا نَبِيذًا مُسْكِرًا إِلَّا جَلَدْتُهُ الْحَدَّ

  164. السنن الكبرى للبيهقي 17581لا حكم مسجّل

    " اجْلِدُوا فِي قَلِيلِ الْخَمْرِ وَكَثِيرِهِ؛ فَإِنَّ أَوَّلَهَا وَآخِرَهَا حَرَامٌ

  165. السنن الكبرى للبيهقي 17582لا حكم مسجّل

    " إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ

  166. السنن الكبرى للبيهقي 17583لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ

  167. السنن الكبرى للبيهقي 17584لا حكم مسجّل

    " إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ

  168. السنن الكبرى للبيهقي 17585لا حكم مسجّل

    " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ ". فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فِي الرَّابِعَةِ فَجَلَدَهُ، فَرَفَعَ الْقَتْلَ عَنِ النَّاسِ، وَكَانَتْ رُخْصَةً فَثَبَتَتْ

  169. السنن الكبرى للبيهقي 17586لا حكم مسجّل

    " ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ

  170. السنن الكبرى للبيهقي 17587لا حكم مسجّل

    " إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ. فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: نُعَيْمَانُ، فَضَرَبَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَرَأَى الْمُسْلِمُونَ أَنَّ الْقَتْلَ قَدْ أُخِّرَ، وَأَنَّ الضَّرْبَ قَدْ وَجَبَ

  171. السنن الكبرى للبيهقي 17588لا حكم مسجّل

    " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ ". قَالَ: وَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النُّعَيْمَانَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، قَالَ: فَرَأَى الْمُسْلِمُونَ أَنَّ الْحَدَّ قَدْ وَقَعَ حِينَ ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ

  172. السنن الكبرى للبيهقي 17589لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يُوَقِّتْ فِي الْخَمْرِ حَدًّا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَشَرِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ فَلُقِيَ يَمِيلُ فِي الْفَجِّ فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا حَاذَى بِدَارِ الْعَبَّاسِ انْفَلَتَ فَدَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ فَالْتَزَمَهُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَضَحِكَ، وَقَالَ: فَعَلَهَا ؟ ". ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْ فِيهِ بِشَيْءٍ

  173. السنن الكبرى للبيهقي 17590لا حكم مسجّل

    مَجْهُولٌ:

  174. السنن الكبرى للبيهقي 17591لا حكم مسجّل

    مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ إِلَّا أَخِيرًا؛ لَقَدْ غَزَا غَزْوَةَ تَبُوكٍ فَغَشَى حُجْرَتَهُ مِنَ اللَّيْلِ أَبُو عَلْقَمَةَ بْنُ الْأَعْوَرِ السُّلَمِيُّ، وَهُوَ سَكْرَانُ حَتَّى قَطَعَ بَعْضَ عُرَى الْحُجْرَةِ؛ فَقَالَ: " مَنْ هَذَا ؟ ". فَقِيلَ: أَبُو عَلْقَمَةَ سَكْرَانُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لِيَقُمْ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْكُمْ فَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ حَتَّى يَرُدَّهُ إِلَى رَحْلِهِ

  175. السنن الكبرى للبيهقي 17592لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ خَرَجَ فَصَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَسَمِعَهُ السَّائِبُ يَقُولُ: إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ اللهِ وَأَصْحَابِهِ رِيحَ شَرَابٍ، وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبُوا؛ فَإِنْ كَانَ مُسْكِرًا حَدَدْتُهُمْ. قَالَ سُفْيَانُ: فَأَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ حَضَرَهُ يَحُدُّهُمْ

  176. السنن الكبرى للبيهقي 17593لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَجْلِدُ فِي رِيحِ الشَّرَابِ ؟ فَقَالَ عَطَاءٌ: إِنَّ الرِّيحَ لَتَكُونُ مِنَ الشَّرَابِ الَّذِي لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ فَإِذَا اجْتَمَعُوا جَمِيعًا عَلَى شَرَابٍ وَاحِدٍ فَسَكِرَ أَحَدُهُمْ جُلِدُوا جَمِيعًا الْحَدَّ تَامًّا

  177. السنن الكبرى للبيهقي 17594لا حكم مسجّل

    كُنْتُ جَالِسًا بِحِمْصَ؛ فَقَالُوا لِيَ: اقْرَأْ. فَقَرَأْتُ سُورَةَ يُوسُفَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَاللهِ مَا هَكَذَا أَنْزَلَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ: فَقُلْتُ: وَيْحَكَ لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ فَقَالَ: " أَحْسَنْتَ. وَأَنْتَ تَقُولُ لِي مَا تَقُولُ. قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا أُكَلِّمُهُ إِذْ وَجَدْتُ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ؛ فَقُلْتُ: تُكَذِّبُ بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَشْرَبُ الْخَمْرَ ؟ أَمَا وَاللهِ لَا تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِكَ حَتَّى أَجْلِدَكَ الْحَدَّ.

  178. السنن الكبرى للبيهقي 17595لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ ؓ اسْتَعْمَلَ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ عَلَى الْبَحْرَيْنِ، وَهُوَ خَالُ حَفْصَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ فَقَدِمَ الْجَارُودُ سَيِّدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى عُمَرَ؛ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ قُدَامَةَ شَرِبَ فَسَكِرَ، وَإِنِّي رَأَيْتُ حَدًّا مِنْ حُدُودِ اللهِ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أَرْفَعَهُ إِلَيْكَ. فَقَالَ عُمَرُ ؓ: مَنْ شَهِدَ مَعَكَ ؟ قَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ. فَدَعَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ: بِمَ تَشْهَدُ ؟ فَقَالَ: لَمْ أَرَهُ شَرِبَ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُهُ سَكْرَانَ يَقِيءُ. فَقَالَ عُمَرُ ؓ: لَقَدْ تَنَطَّعْتَ فِي الشَّهَادَةِ. قَالَ: ثُمَّ كَتَبَ إِلَى قُدَامَةَ أَنْ يَقْدَمَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَدِمَ فَقَامَ إِلَيْهِ الْجَارُودُ؛ فَقَالَ: أَقِمْ عَلَى هَذَا كِتَابَ اللهِ. فَقَالَ عُمَرُ ؓ: أَخَصْمٌ أَنْتَ أَمْ شَهِيدٌ ؟ قَالَ: بَلْ شَهِيدٌ. قَالَ: فَقَدْ أَدَّيْتَ الشَّهَادَةَ. فَصَمَتَ الْجَارُودُ حَتَّى غَدَا عَلَى عُمَرَ فَقَالَ: أَقِمْ عَلَى هَذَا حَدَّ اللهِ. فَقَالَ عُمَرُ ؓ: مَا أَرَاكَ إِلَّا خَصْمًا، وَمَا شَهِدَ مَعَكَ إِلَّا رَجُلٌ. فَقَالَ الْجَارُودُ: إِنِّي أَنْشُدُكَ اللهَ. فَقَالَ عُمَرُ: لَتُمْسِكَنَّ لِسَانَكَ أَوْ لَأَسُوءَنَّكَ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنْ كُنْتَ تَشُكُّ فِي شَهَادَتِنَا فَأَرْسِلْ إِلَى ابْنَةِ الْوَلِيدِ فَاسْأَلْهَا، وَهِيَ امْرَأَةُ قُدَامَةَ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى هِنْدَ بِنْتِ الْوَلِيدِ يَنْشُدُهَا، فَأَقَامَتِ الشَّهَادَةَ عَلَى زَوْجِهَا، فَقَالَ عُمَرُ لِقُدَامَةَ: إِنِّي حَادُّكَ. فَقَالَ: لَوْ شَرِبْتُ كَمَا يَقُولُونَ مَا كَانَ لَكُمْ تَجْلِدُونِي. فَقَالَ عُمَرُ ؓ: لِمَ ؟ قَالَ قُدَامَةُ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا الْآيَةَ. قَالَ عُمَرُ ؓ: أَخْطَأْتَ التَّأْوِيلَ؛ إِنِ اتَّقَيْتَ اللهَ اجْتَنَبْتَ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْكَ. قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ ؓ عَلَى النَّاسِ؛ فَقَالَ: مَاذَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ قُدَامَةَ ؟ قَالُوا: لَا نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ مَا كَانَ مَرِيضًا. فَسَكَتَ عَنْ ذَلِكَ أَيَّامًا ثُمَّ أَصْبَحَ يَوْمًا وَقَدْ عَزَمَ عَلَى جَلْدِهِ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ قُدَامَةَ ؟ فَقَالَ الْقَوْمُ: مَا نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ مَا دَامَ وَجِعًا. فَقَالَ عُمَرُ ؓ: لَأَنْ يَلْقَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ تَحْتَ السِّيَاطِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ، وَهُوَ فِي عُنُقِي ائْتُونِي بِسَوْطٍ تَامٍّ فَأَمَرَ عُمَرُ ؓ بِقُدَامَةَ فَجُلِدَ فَغَاضَبَ عُمَرَ ؓ قُدَامَةُ فَهَجَرَهُ فَحَجَّ، وَحَجَّ قُدَامَةُ مَعَهُ مُغَاضِبًا لَهُ فَلَمَّا قَفَلَا مِنْ حَجِّهِمَا، وَنَزَلَ عُمَرُ بِالسُّقْيَا، وَاسْتَيْقَظَ عُمَرُ مِنْ نَوْمِهِ فَقَالَ: عَجِّلُوا عَلَيَّ بِقُدَامَةَ فَأْتُونِي بِهِ فَوَاللهِ إِنِّي لَأَرَى أَنَّ آتِيًا أَتَانِي فَقَالَ: سَالِمْ قُدَامَةَ فَإِنِّي أَخُوكَ فَعَجِّلُوا إِلَيَّ بِهِ فَلَمَّا أَتَوْهُ أَبَى أَنْ يَأْتِيَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ ؓ إِنْ أَبَى أَنْ يُجَرَّ إِلَيْهِ حَتَّى كَلَّمَهُ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ صُلْحِهِمَا.

  179. السنن الكبرى للبيهقي 17596لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْجَارُودَ لَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ ؓ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اسْتَعْمَلْتَ عَلَيْنَا مَنْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ. قَالَ: وَمَنْ شُهُودُكَ ؟ قَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ. قَالَ: خَتَنُكَ خَتَنُكَ. قَالَ الْأَنْصَارِيُّ: وَكَانَتْ أُخْتُ الْجَارُودِ تَحْتَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَمَا وَاللهِ لَأُوجِعَنَّ مَتْنَهُ بِالسَّوْطِ. قَالَ فَقَالَ لَهُ: مَا ذَاكَ فِي الْحَقِّ أَنْ يَشْرَبَ خَتَنُكَ، وَتَجْلِدَ خَتَنِي. قَالَ: وَمَنْ ؟ قَالَ: عَلْقَمَةُ. فَشَهِدُوا عِنْدَهُ فَأَمَرَ بِجَلْدِهِ، وَقَالَ: مَا حَابَيْتُ فِي إِمَارَتِي أَحَدًا مُنْذُ وُلِّيتُ غَيْرَهُ فَمَا بُورِكَ لِي فِيهِ اذْهَبُوا فَاجْلِدُوهُ

  180. السنن الكبرى للبيهقي 17597لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ حُمْرَانُ وَرَجُلٌ آخَرُ، فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ شَرِبَهَا يَعْنِي الْخَمْرَ، وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّؤُهَا. فَقَالَ عُثْمَانُ ؓ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْهَا حَتَّى شَرِبَهَا، فَقَالَ لِعَلِيٍّ ؓ: أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ. فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْحَسَنِ ؓ: أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ. فَقَالَ: وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا. فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ: أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ. قَالَ: فَأَخَذَ السَّوْطَ فَجَلَدَهُ، وَعَلِيٌّ ؓ يَعُدُّ فَلَمَّا بَلَغَ أَرْبَعِينَ قَالَ: حَسْبُكَ جَلَدَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعِينَ، أَحْسَبُهُ قَالَ: وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ ؓ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ؓ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ.

  181. السنن الكبرى للبيهقي 17598لا حكم مسجّل

    رَكِبَ نَفَرٌ مِنْهُمْ فَأَتَوْا عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ فَأَخْبَرُوهُ بِمَا صَنَعَ الْوَلِيدُ فَقَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ: دُونَكَ ابْنَ عَمِّكَ فَاجْلِدْهُ

  182. السنن الكبرى للبيهقي 17599لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِالنُّعَيْمَانِ أَوِ ابْنِ النُّعَيْمَانِ، وَهُوَ سَكْرَانُ، فَشَقَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَشَقَّةً شَدِيدَةً ثُمَّ أَمَرَ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ، قَالَ: فَضَرَبُوهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ، قَالَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ يَضْرِبُهُ

  183. السنن الكبرى للبيهقي 17600لا حكم مسجّل

    جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ أَوِ ابْنِ النُّعَيْمَانِ شَارِبًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمَنْ فِي الْبَيْتِ: " اضْرِبُوهُ ". أَخْبَرْنَاهُ أَبُو عَمْرٍو الْبِسْطَامِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، ثَنَا بُنْدَارٌ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ أَيُّوبَ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ

  184. السنن الكبرى للبيهقي 17601لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا رُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَدْ سَكِرَ قَالَ: فَأَمَرَ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ رَجُلًا فَجَلَدُوهُ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ

  185. السنن الكبرى للبيهقي 17602لا حكم مسجّل

    لَا أَشْرَبُ نَبِيذَ الْجَرِّ بَعْدَ إِذْ أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِنَشْوَانَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا شَرِبْتُ خَمْرًا؛ إِنَّمَا شَرِبْتُ نَبِيذَ زَبِيبٍ وَتَمْرٍ فِي دُبَّاءَةٍ. قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَنُهِزَ بِالْأَيْدِي، وَخُفِقَ بِالنِّعَالِ. قَالَ: وَنَهَى عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَعَنِ الدُّبَّاءِ

  186. السنن الكبرى للبيهقي 17603لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَمْ أَشْرَبِ الْخَمْرَ إِنَّمَا شَرِبْتُ زَبِيبًا وَتَمْرًا. فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ الْحَدَّ، وَنَهَى عَنْهُمَا أَنْ يُخْلَطَا

  187. السنن الكبرى للبيهقي 17604لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ - أَوْ قَالَ: نَشْوَانَ - فَلَمَّا ذَهَبَ سُكْرُهُ أَمَرَ بِجَلْدِهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَمْ أَشْرَبْ خَمْرًا إِنَّمَا شَرِبْتُ خَلِيطَ بُسْرٍ وَتَمْرٍ. فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، ثُمَّ نَهَى عَنْهُمَا أَنْ يُخْلَطَا

  188. السنن الكبرى للبيهقي 17605لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ أُتِيَ بِشَارِبٍ فَقَالَ: لَأَبْعَثَنَّكَ إِلَى رَجُلٍ لَا تَأْخُذُهُ فِيكَ هَوَادَةٌ. فَبَعَثَ بِهِ إِلَى مُطِيعِ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَدَوِيِّ فَقَالَ: إِذَا أَصْبَحْتَ غَدًا فَاضْرِبْهُ الْحَدَّ. فَجَاءَ عُمَرُ ؓ، وَهُوَ يَضْرِبُهُ ضَرْبًا شَدِيدًا فَقَالَ: قَتَلْتَ الرَّجُلَ كَمْ ضَرَبْتَهُ ؟ قَالَ: سِتِّينَ. قَالَ: أَقِصَّ عَنْهُ بِعِشْرِينَ

  189. السنن الكبرى للبيهقي 17606لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِابْنِ أَخٍ لَهُ وَهُوَ سَكْرَانُ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ ابْنَ أَخِي سَكْرَانُ فَقَالَ: تَرْتِرُوهُ، وَمَزْمِزُوهُ، وَاسْتَنْكِهُوهُ. فَفَعَلُوا، فَرَفَعَهُ إِلَى السِّجْنِ، ثُمَّ دَعَا بِهِ مِنَ الْغَدِ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي كَيْفِيَّةِ جَلْدِهِ

  190. السنن الكبرى للبيهقي 17607لا حكم مسجّل

    لَا يُجْلَدُ السَّكْرَانُ حَتَّى يَصْحُوَ

  191. السنن الكبرى للبيهقي 17608لا حكم مسجّل

    حَضَرْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ، وَأُتِيَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، وَشَهِدَ عَلَيْهِ حُمْرَانُ بْنُ أَبَانَ وَرَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ ؓ: أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ. فَأَمَرَ عَلِيٌّ ؓ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ ذِي الْجَنَاحَيْنِ ؓ أَنْ يَجْلِدَهُ، فَأَخَذَ فِي جَلْدِهِ، وَعَلِيٌّ ؓ يَعُدُّ حَتَّى جَلَدَ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَمْسِكْ؛ جَلَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْبَعِينَ، وَأَبُو بَكْرٍ ؓ، وَجَلَدَ عُمَرُ ؓ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ

  192. السنن الكبرى للبيهقي 17609لا حكم مسجّل

    رَكِبَ نَفَرٌ مِنْهُمْ فَأَتَوْا عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ فَأَخْبَرُوهُ بِمَا صَنَعَ الْوَلِيدُ، فَقَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ: دُونَكَ ابْنَ عَمِّكَ فَاجْلِدْهُ. فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْحَسَنِ ؓ: قُمْ فَاجْلِدْهُ. فَقَالَ الْحَسَنُ ؓ: فِيمَ أَنْتَ وَهَذَا ؟ وَلِّ هَذَا غَيْرَكَ. فَقَالَ: بَلْ عَجَزْتَ وَوَهَنْتَ وَضَعُفْتَ، يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ قُمْ فَاجْلِدْهُ. فَجَعَلَ يَجْلِدُهُ، وَعَلِيٌّ ؓ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ فَقَالَ: أَمْسِكْ؛ جَلَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ

  193. السنن الكبرى للبيهقي 17610لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ صَلَّى بِالنَّاسِ الصُّبْحَ أَرْبَعًا، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: أَزِيدُكُمْ ؟ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ ؓ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْبَعِينَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ ؓ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ أَتَمَّهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ

  194. السنن الكبرى للبيهقي 17611لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَلَدَ فِي الْحَدِّ بِالْجَرِيدِ، وَقَالَ أَبُو عُمَرَ: ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَضَرَبَ أَبُو بَكْرٍ ؓ أَرْبَعِينَ، فَلَمَّا أَنْ وَلِيَ عُمَرُ ؓ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ دَنَوْا مِنَ الرِّيفِ، فَمَا تَرَوْنَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ؓ: نَرَى أَنْ تَجْعَلَهُ كَأَخَفِّ الْحُدُودِ. فَجَلَدَهُ ثَمَانِينَ

  195. السنن الكبرى للبيهقي 17612لا حكم مسجّل

    كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ، وَالْجَرِيدِ أَرْبَعِينَ، وَأَبُو بَكْرٍ ؓ ضَرَبَ أَرْبَعِينَ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ ؓ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَشَاوَرَهُمْ عُمَرُ؛ فَقَالَ ابْنُ عَوْفٍ ؓ: أَرَى أَنْ تَضْرِبَهُ ثَمَانِينَ. فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ

  196. السنن الكبرى للبيهقي 17613لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ شَرِبَ الْخَمْرَ فَضَرَبَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ صَنَعَ أَبُو بَكْرٍ ؓ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ ؓ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِيهِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ؓ: أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ. فَفَعَلَ

  197. السنن الكبرى للبيهقي 17614لا حكم مسجّل

    فَأَمَرَ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ رَجُلًا، فَجَلَدَهُ كُلُّ رَجُلٍ جَلْدَتَيْنِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ أَرْبَعِينَ

  198. السنن الكبرى للبيهقي 17615لا حكم مسجّل

    كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّرَابِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَفِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ إِمْرَةِ عُمَرَ، يَعْنِي: فَنَضْرِبُهُمْ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا، حَتَّى كَانَ صَدْرًا مِنْ إِمْرَةِ عُمَرَ ؓ فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا فِيهِ وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ

  199. السنن الكبرى للبيهقي 17616لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ يَسْأَلُ عَنْ رَحْلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَجِئْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَسْأَلُ عَنْ رَحْلِ خَالِدٍ حَتَّى أَتَاهُ جَذِعًا، وَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِشَارِبٍ؛ قَالَ: اضْرِبُوهُ ". فَضَرَبُوهُ بِالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ وَأَطْرَافِ الثِّيَابِ، وَحَثَوْا عَلَيْهِ التُّرَابَ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: بَكِّتُوهُ. فَبَكَّتُوهُ ثُمَّ أَرْسَلَهُ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ أَبُو بَكْرٍ ؓ سَأَلَ مَنْ حَضَرَ ذَلِكَ الْمَضْرُوبَ فَقَوَّمَهُ أَرْبَعِينَ فَضَرَبَ أَبُو بَكْرٍ ؓ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ حَيَاتَهُ، ثُمَّ عُمَرُ ؓ حَتَّى تَتَابَعَ النَّاسُ فِي الْخَمْرِ، فَاسْتَشَارَ فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ

  200. السنن الكبرى للبيهقي 17617لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ، وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، فَأُتِيَ بِشَارِبٍ فَأَمَرَهُمْ فَضَرَبُوهُ بِمَا فِي أَيْدِيهِمْ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ، وَمِنْهُمْ مِنْ يَضْرِبُ بِالْعَصَا، وَحَثَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ التُّرَابَ

  201. السنن الكبرى للبيهقي 17618لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ، وَهُوَ يَتَخَلَّلُ النَّاسَ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، فَأُتِيَ بِسَكْرَانَ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمَنْ عِنْدَهُ: اضْرِبُوهُ ". فَضَرَبُوهُ بِمَا فِي أَيْدِيهِمْ قَالَ: وَحَثَا رَسُولُ اللهِ ﷺ التُّرَابَ. قَالَ: ثُمَّ أُتِيَ أَبُو بَكْرٍ ؓ بِسَكْرَانَ قَالَ: فَتَوَخَّى الَّذِي كَانَ مِنْ ضَرْبِهِمْ يَوْمَئِذٍ؛ فَضَرَبَ أَرْبَعِينَ

  202. السنن الكبرى للبيهقي 17619لا حكم مسجّل

    أَرْسَلَنِي خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى عُمَرَ ؓ فَأَتَيْتُهُ وَمَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ؓ، وَعَلِيٌّ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ ؓ، وَهُمْ مَعَهُ مُتَّكِئُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ: إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ، وَيَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ انْهَمَكُوا فِي الْخَمْرِ، وَتَحَاقَرُوا الْعُقُوبَةَ فِيهِ. فَقَالَ عُمَرُ ؓ: هُمْ هَؤُلَاءِ عِنْدَكَ فَسَأَلَهُمْ. فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: نُرَاهُ إِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذِي افْتَرَى، وَعَلَى الْمُفْتَرِي ثَمَانُونَ. قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ ؓ: أَبْلِغْ صَاحِبَكَ مَا قَالَ. قَالَ: فَجَلَدَ خَالِدٌ ؓ ثَمَانِينَ، وَجَلَدَ عُمَرُ ؓ ثَمَانِينَ قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ ؓ إِذَا أُتِيَ بِالرَّجُلِ الضَّعِيفِ الَّذِي كَانَتْ مِنْهُ الزَّلَّةُ ضَرَبَهُ أَرْبَعِينَ. قَالَ: وَجَلَدَ عُثْمَانُ ؓ أَيْضًا ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ.

  203. السنن الكبرى للبيهقي 17620لا حكم مسجّل

    17620 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، ثَنَا يَعْقُوبُ، ثَنَا رَوْحٌ، ثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَزْهَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ. قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، ثَنَا يَعْقُوبُ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ:

  204. السنن الكبرى للبيهقي 17621لا حكم مسجّل

    أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَارِبٍ وَهُوَ بِحُنَيْنٍ، فَحَثَا فِي وَجْهِهِ التُّرَابَ، ثُمَّ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَضَرَبُوهُ بِنِعَالِهِمْ وَمَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ حَتَّى قَالَ لَهُمُ: " ارْفَعُوا ". فَرَفَعُوا، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ ؓ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ جَلَدَ عُمَرُ ؓ أَرْبَعِينَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ، ثُمَّ جَلَدَ ثَمَانِينَ فِي آخِرِ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ جَلَدَ عُثْمَانُ ؓ الْحَدَّيْنِ كِلَاهُمَا؛ ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ، ثُمَّ أَثْبَتَ مُعَاوِيَةُ رَحِمَهُ اللهُ الْحَدَّ ثَمَانِينَ

  205. السنن الكبرى للبيهقي 17622لا حكم مسجّل

    أَنَّ الشُّرَّابَ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَعْنِي بِالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ وَالْعِصِيِّ، قَالَ: وَكَانُوا فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ ؓ أَكْثَرَ مِنْهُمْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ؓ: لَوْ فَرَضْنَا لَهُمْ هَذَا. فَتَوَخَّى نَحْوًا مِمَّا كَانُوا يُضْرَبُونَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ؓ يَجْلِدُهُمْ أَرْبَعِينَ حَتَّى تُوُفِّيَ، ثُمَّ كَانَ عُمَرُ ؓ مِنْ بَعْدِهِمْ فَجَلَدَهُمْ كَذَلِكَ أَرْبَعِينَ حَتَّى أُتِيَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ وَقَدْ شَرِبَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُجْلَدَ، فَقَالَ: لِمَ تَجْلِدُنِي ؟ بَيْنِي وَبَيْنَكَ كِتَابُ اللهِ. قَالَ: وَفِي أَيِّ كِتَابِ اللهِ تَجِدُ أَنْ لَا أَجْلِدَكَ ؟ قَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا الْآيَةَ، شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَدْرًا وَأُحُدًا وَالْخَنْدَقَ وَالْمَشَاهِدَ. فَقَالَ عُمَرُ ؓ: أَلَا تَرُدُّونَ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ نَزَلَتْ عُذْرًا لِلْمَاضِينَ وَحُجَّةً عَلَى الْبَاقِينَ؛ فَعُذْرُ الْمَاضِينَ لِأَنَّهُمْ لَقُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ عَلَيْهِمُ الْخَمْرُ، وَحُجَّةً عَلَى الْبَاقِينَ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ الْآيَةَ، فَإِنْ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا فَإِنَّ اللهَ قَدْ نَهَى أَنْ تُشْرَبَ الْخَمْرُ. قَالَ عُمَرُ ؓ: فَمَاذَا تَرَوْنَ ؟ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ: نَرَى أَنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى، وَعَلَى الْمُفْتَرِي ثَمَانُونَ جَلْدَةً، فَأَمَرَ عُمَرُ فَجُلِدَ ثَمَانِينَ.

  206. السنن الكبرى للبيهقي 17623لا حكم مسجّل

    أَنَّ الشُّرَّابَ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ وَالْعِصِيِّ، حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ

  207. السنن الكبرى للبيهقي 17624لا حكم مسجّل

    أُتِيَ عُمَرُ ؓ بِشَيْخٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَجَلَدَهُ ثَمَانِينَ، وَنَفَاهُ إِلَى الشَّامِ، وَجَعَلَ يَقُولُ لِلْمَنْخِرَيْنِ: أَفِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَوِلْدَانُنَا صِيَامٌ أَوْ صِبْيَانُنَا صِيَامٌ

  208. السنن الكبرى للبيهقي 17625لا حكم مسجّل

    أُتِيَ عَلِيٌّ ؓ بِالنَّجَاشِيِّ قَدْ شَرِبَ خَمْرًا فِي رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ، فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنَ الْغَدِ فَضَرَبَهُ عِشْرِينَ، وَقَالَ: إِنَّمَا ضَرَبْتُكَ هَذِهِ الْعِشْرِينَ لِجُرْأَتِكَ عَلَى اللهِ، وَإِفْطَارِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

  209. السنن الكبرى للبيهقي 17626لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا ؓ جَلَدَ رَجُلًا فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً بِسَوْطٍ لَهُ طَرَفَانِ

  210. السنن الكبرى للبيهقي 17627لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سُئِلَ، عَنْ جَلْدِ الْعَبْدِ فِي الْخَمْرِ فَقَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ جَلْدِ الْحُرِّ

  211. السنن الكبرى للبيهقي 17628لا حكم مسجّل

    مَا مِنْ رَجُلٍ أَقَمْتُ عَلَيْهِ حَدًّا فَمَاتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي إِلَّا الْخَمْرَ فَإِنَّهُ إِنْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ

  212. السنن الكبرى للبيهقي 17629لا حكم مسجّل

    مَا أَحَدٌ يَمُوتُ فِي حَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا الَّذِي يَمُوتُ فِي حَدِّ الْخَمْرِ؛ فَإِنَّهُ شَيْءٌ أَحْدَثْنَاهُ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَمَنْ مَاتَ مِنْهُ فَدِيَتُهُ، إِمَّا قَالَ: فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَإِمَّا قَالَ: عَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ،

  213. السنن الكبرى للبيهقي 17630لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا ؓ ضَرَبَ رَجُلًا حَدًّا فَزَادَهُ الْجَلَّادُ سَوْطَيْنِ فَأَقَادَهُ مِنْهُ عَلِيٌّ ؓ

  214. السنن الكبرى للبيهقي 17631لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَصَابَ غَنِيمَةً أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى ثَلَاثًا، فَيَرْفَعُ النَّاسُ مَا أَصَابُوا، ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُخَمَّسُ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِزِمَامٍ مِنْ شَعَرٍ وَقَدْ قُسِمَتِ الْغَنِيمَةُ، فَقَالَ: هَلْ سَمِعْتَ بِلَالًا يُنَادِي ثَلَاثًا ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَ بِهِ ؟ فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ: كُنْ أَنْتَ الَّذِي تُوَافِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ فَإِنِّي لَنْ أَقْبَلَهُ مِنْكَ

  215. السنن الكبرى للبيهقي 17632لا حكم مسجّل

    أَصَابَ رَجُلٌ مِنَ امْرَأَةٍ شَيْئًا دُونَ الْفَاحِشَةِ، فَأَتَى عُمَرَ ؓ فَعَظَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتَى أَبَا بَكْرٍ ؓ فَعَظَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَلَا أَدْرِي أَعْظَّمَ عَلَيْهِ أَمْ لَا قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَلِي هَذِهِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ: " هِيَ لِمَنْ أَخَذَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي

  216. السنن الكبرى للبيهقي 17633لا حكم مسجّل

    تَشَاتَمَ رَجُلَانِ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ ؓ فَلَمْ يَقُلْ لَهُمَا شَيْئًا، وَتَشَاتَمَا عِنْدَ عُمَرَ فَأَدَّبَهُمَا

  217. السنن الكبرى للبيهقي 17634لا حكم مسجّل

    خَرَجَ عُمَرُ ؓ، وَيَدَاهُ فِي أُذُنَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ: يَا لَبَّيْكَاهُ يَا لَبَّيْكَاهُ. قَالَ النَّاسُ: مَا لَهُ ؟ قَالَ: جَاءَهُ بَرِيدٌ مِنْ بَعْضِ أُمَرَائِهِ أَنَّ نَهَرًا حَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعُبُورِ، وَلَمْ يَجِدُوا سُفُنًا. فَقَالَ أَمِيرُهُمُ: اطْلُبُوا لَنَا رَجُلًا يَعْلَمُ غَوْرَ الْمَاءِ فَأُتِيَ بِشَيْخٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ الْبَرْدَ، وَذَاكَ فِي الْبَرْدِ. فَأَكْرَهَهُ فَأَدْخَلَهُ، فَلَمْ يُلَبِّثْهُ الْبَرْدُ فَجَعَلَ يُنَادِي: يَا عُمَرَاهُ يَا عُمَرَاهُ. فَغَرِقَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ فَأَقْبَلَ فَمَكَثَ أَيَّامًا مُعْرِضًا عَنْهُ، وَكَانَ إِذَا وَجَدَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ فَعَلَ بِهِ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ: مَا فَعَلَ الرَّجُلُ الَّذِي قَتَلْتَهُ ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا تَعَمَّدْتُ قَتْلَهُ لَمْ نَجِدْ شَيْئًا يُعْبَرُ فِيهِ، وَأَرَدْنَا أَنْ نَعْلَمَ غَوْرَ الْمَاءِ فَفَتَحْنَا كَذَا وَكَذَا، وَأَصَبْنَا كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ عُمَرُ ؓ: لَرَجُلٌ مُسْلِمٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ جِئْتَ بِهِ، لَوْلَا أَنْ تَكُونَ سُنَّةً لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ، اذْهَبْ فَأَعْطِ أَهْلَهُ دِيَتَهُ، وَاخْرُجْ فَلَا أَرَاكَ

  218. السنن الكبرى للبيهقي 17635لا حكم مسجّل

    " الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الِاخْتِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ

  219. السنن الكبرى للبيهقي 17636لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْلَمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ

  220. السنن الكبرى للبيهقي 17637لا حكم مسجّل

    وَجَدْنَا فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الصَّحِيفَةِ: إِنَّ الْأَقْلَفَ لَا يُتْرَكُ فِي الْإِسْلَامِ حَتَّى يَخْتَتِنَ، وَلَوْ بَلَغَ ثَمَانِينَ سَنَةً

  221. السنن الكبرى للبيهقي 17638لا حكم مسجّل

    أَمَرَ خَاتِنَةً تَخْتِنُ فَقَالَ: إِذَا خَتَنْتِ فَلَا تُنْهِكِي؛ فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ، وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ

  222. السنن الكبرى للبيهقي 17639لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: لَا تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ، وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ

  223. السنن الكبرى للبيهقي 17640لا حكم مسجّل

    كَانَ بِالْمَدِينَةِ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ عَطِيَّةَ تَخْفِضُ الْجَوَارِيَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا أُمَّ عَطِيَّةَ، اخْفِضِي وَلَا تَنْهَكِي؛ فَإِنَّهُ أَسْرَى لِلْوَجْهِ، وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ ".

  224. السنن الكبرى للبيهقي 17641لا حكم مسجّل

    قَالَ لِأُمِّ عَطِيَّةَ: إِذَا خَفَضْتِ فَأَشِمِّي وَلَا فَإِنَّهُ أَسْرَى لِلْوَجْهِ، وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ

  225. السنن الكبرى للبيهقي 17642لا حكم مسجّل

    عَقَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ، وَخَتَنَهُمَا لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ

  226. السنن الكبرى للبيهقي 17643لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْأَقْلَفِ يَحُجُّ بَيْتَ اللهِ قَالَ: " لَا حَتَّى يَخْتَتِنَ

  227. السنن الكبرى للبيهقي 17644لا حكم مسجّل

    " الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ

  228. السنن الكبرى للبيهقي 17645لا حكم مسجّل

    الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ، وَمَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ

  229. السنن الكبرى للبيهقي 17646لا حكم مسجّل

    " الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ، وَمَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ

  230. السنن الكبرى للبيهقي 17647لا حكم مسجّل

    " الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ، وَمَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ

  231. السنن الكبرى للبيهقي 17648لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَرِهَ ذَبِيحَةَ الْأَرْغَلِ، قَالَ: لَا تُقْبَلُ صَلَاتُهُ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ

  232. السنن الكبرى للبيهقي 17649لا حكم مسجّل

    " اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُومِ

  233. السنن الكبرى للبيهقي 17650لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا ؓ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَقْلَفِ

  234. السنن الكبرى للبيهقي 17651لا حكم مسجّل

    إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ أُمِرَ أَنْ يَخْتَتِنَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً، فَعَجِلَ فَاخْتَتَنَ بِقَدُومٍ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ فَدَعَا رَبَّهُ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَنَّكَ عَجِلْتَ قَبْلَ أَنْ نَأْمُرَكَ بِالْآلَةِ. قَالَ: يَا رَبِّ، كَرِهْتُ أَنْ أُؤَخِّرَ أَمْرَكَ. قَالَ: وَخُتِنَ إِسْمَاعِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَخُتِنَ إِسْحَاقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَهُوَ ابْنُ سَبْعَةِ أَيَّامٍ

  235. السنن الكبرى للبيهقي 17652لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَوْطٍ فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ فَقَالَ: " فَوْقَ هَذَا ". فَأُتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ فَقَالَ: " بَيْنَ هَذَيْنِ ". فَأُتِيَ بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ فَلَانَ فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ مَحَارِمِ اللهِ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَةِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

  236. السنن الكبرى للبيهقي 17653لا حكم مسجّل

    أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ بِرَجُلٍ فِي حَدٍّ فَأُتِيَ بِسَوْطٍ فِيهِ شِدَّةٌ فَقَالَ: أُرِيدُ أَلْيَنَ مِنْ هَذَا. ثُمَّ أُتِيَ بِسَوْطٍ فِيهِ لِينٌ فَقَالَ: أُرِيدُ أَشَدَّ مِنْ هَذَا. فَأُتِيَ بِسَوْطٍ بَيْنَ السَّوْطَيْنِ فَقَالَ: اضْرِبْ، وَلَا يُرَى إِبْطُكَ، وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ

  237. السنن الكبرى للبيهقي 17654لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ فِي خَمْرٍ فَقَالَ: دَعْ لَهُ يَدَيْهِ يَتَّقِي بِهِمَا

  238. السنن الكبرى للبيهقي 17655لا حكم مسجّل

    لَا يَحِلُّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ تَجْرِيدٌ، وَلَا مَدٌّ، وَلَا غُلُّ، وَلَا صَفَدٌ

  239. السنن الكبرى للبيهقي 17656لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِابْنِ أَخٍ لَهُ وَهُوَ سَكْرَانُ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ ابْنَ أَخِي سَكْرَانُ. فَقَالَ: تَرْتِرُوهُ، وَمَزْمِزُوهُ، وَاسْتَنْكِهُوهُ. فَفَعَلُوا، فَرَفَعَهُ إِلَى السِّجْنِ، ثُمَّ دَعَاهُ مِنَ الْغَدِ وَدَعَا بِسَوْطٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِثَمَرَتِهِ فَدُقَّتْ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، حَتَّى صَارَتْ دِرَّةً، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ هَكَذَا وَجَمَعَهُمَا، ثُمَّ قَالَ لِلْجَلَّادِ: اجْلِدْ، وَارْجِعْ يَدَكَ، وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ. قُلْتُ: مَا ارْجِعْ ؟ قَالَ: لَا يُرَى بَيَاضُ إِبْطِهِ. فَضَرَبَهُ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ قُلْتُ: مَا غَيْرُ مُبَرِّحٍ ؟ قَالَ: ضَرْبٌ لَيْسَ بِالشَّدِيدِ، وَلَا بِالْهَيِّنِ، وَضَرَبَهُ فِي قَمِيصٍ، وَإِزَارٍ وَقَمِيصٍ، وَسَرَاوِيلَ

  240. السنن الكبرى للبيهقي 17657لا حكم مسجّل

    إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَقُولُونَ إِنَّ الْقَاذِفَ لَا يُجْلَدُ جَلْدًا شَدِيدًا. قَالَ سَعْدٌ: وَأَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ

  241. السنن الكبرى للبيهقي 17658لا حكم مسجّل

    " إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ

  242. السنن الكبرى للبيهقي 17659لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا ؓ أَقَامَ عَلَى رَجُلٍ حَدًّا؛ فَقَالَ لِلْجَالِدِ: اضْرِبْ، وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ، وَاتَّقِ وَجْهَهُ وَمَذَاكِيرَهُ

  243. السنن الكبرى للبيهقي 17660لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا ؓ كَانَ يَقُولُ: يُضْرَبُ الرَّجُلُ قَائِمًا، وَالْمَرْأَةُ قَاعِدَةً

  244. السنن الكبرى للبيهقي 17661لا حكم مسجّل

    أُتِيَ عُمَرُ ؓ بِامْرَأَةٍ قَدْ زَنَتْ؛ فَقَالَ: وَيْلٌ لِلْمُرَيَّةِ أَفْسَدَتْ حَسَبَهَا، اذْهَبَا فَاجْلِدَاهَا، وَلَا تَخْرِقَا جِلْدَهَا

  245. السنن الكبرى للبيهقي 17662لا حكم مسجّل

    " مَنْ ضَرَبَ ". وَفِي رِوَايَةِ الْأَصْبَهَانِيِّ: مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ

  246. السنن الكبرى للبيهقي 17663لا حكم مسجّل

    " مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ

  247. السنن الكبرى للبيهقي 17664لا حكم مسجّل

    كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ لَا يُبْلَغَ فِي التَّعْزِيرِ أَدْنَى الْحُدُودِ أَرْبَعِينَ سَوْطًا

  248. السنن الكبرى للبيهقي 17665لا حكم مسجّل

    " لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ

  249. السنن الكبرى للبيهقي 17666لا حكم مسجّل

    كَانَ يَقُولُ: لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ

  250. السنن الكبرى للبيهقي 17667لا حكم مسجّل

    " لَا يُضْرَبُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ

  251. السنن الكبرى للبيهقي 17668لا حكم مسجّل

    " لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَجْلِدَ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ

  252. السنن الكبرى للبيهقي 17669لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسَاجِدِ، وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهَا الْأَشْعَارُ أَوْ تُقَامَ فِيهَا الْحُدُودُ

  253. السنن الكبرى للبيهقي 17670لا حكم مسجّل

    كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ: بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا. وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْآيَةَ، وَقَالَ: " فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَهُوَ إِلَى اللهِ؛ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ

  254. السنن الكبرى للبيهقي 17671لا حكم مسجّل

    " مَنْ أَصَابَ فِي الدُّنْيَا ذَنْبًا فَعُوقِبَ بِهِ فَاللهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عُقُوبَتَهُ عَلَى عِبَادِهِ، وَمَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فِي الدُّنْيَا فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ فَاللهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ

  255. السنن الكبرى للبيهقي 17672لا حكم مسجّل

    " مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ ذَلِكَ الذَّنْبِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ

  256. السنن الكبرى للبيهقي 17673لا حكم مسجّل

    " مَا أَدْرِي تُبَّعٌ أَلَعِينًا كَانَ أَمْ لَا، وَمَا أَدْرِي ذَا الْقَرْنَيْنِ أَنَبِيًّا كَانَ أَمْ لَا، وَمَا أَدْرِي الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ لِأَهْلِهَا أَمْ لَا

  257. السنن الكبرى للبيهقي 17674لا حكم مسجّل

    مَا رُوِّينَاهُ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ وَغَيْرِهِ، وَذَلِكَ شَبِيهٌ بِمَا رُوِّينَا فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي قِصَّةِ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِرَجْمِهِ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، ثُمَّ رُوِّينَا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي قِصَّةِ الْجُهَنِيَّةِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، وَصَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، تُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ ؟ فَقَالَ: " لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلهِ ". وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ فِي التَّوَقُّفِ فِي أَمْرِهِ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ثُمَّ أَمْرِهِ بِالِاسْتِغْفَارِ لِمَاعِزٍ مَا هُوَ شَبِيهٌ بِمَا ذَكَرْنَا، وَاللهُ أَعْلَمُ، وَلَا يُمْكِنُ الِاسْتِدْلَالُ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى أَنَّهُ كَانَ بَعْدَ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ؛ فَإِنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَأْخُذُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ عَنْهُ أَخَذَهُ عَمَّنْ تَقَدَّمَ إِسْلَامُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ

  258. السنن الكبرى للبيهقي 17675لا حكم مسجّل

    حِينَ رَجَمَ عَلِيٌّ ؓ شُرَاحَةَ، قُلْتُ: مَاتَتْ عَلَى شَرِّ أَحْيَانِهَا. قَالَ: فَأَخَذَ بِثَوْبِي ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُ مَنْ أَتَى شَيْئًا مِنْ حَدٍّ فَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ

  259. السنن الكبرى للبيهقي 17676لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا ؓ أَقَامَ عَلَى رَجُلٍ حَدًّا فَجَعَلَ النَّاسُ يَسُبُّونَهُ وَيَلْعَنُونَهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: أَمَّا عَنْ ذَنْبِهِ هَذَا فَلَا يُسْأَلُ

  260. السنن الكبرى للبيهقي 17677لا حكم مسجّل

    " كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْإِجْهَارِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ فِي اللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ رَبُّهُ فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، يَبِيتُ فِي سِتْرِ رَبِّهِ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ

  261. السنن الكبرى للبيهقي 17678لا حكم مسجّل

    " مَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَةِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ ".

  262. السنن الكبرى للبيهقي 17679لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعْدَ أَنْ رَجَمَ الْأَسْلَمِيَّ قَالَ: اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَةَ الَّتِي نَهَى اللهُ عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

  263. السنن الكبرى للبيهقي 17680لا حكم مسجّل

    " وَلْيَتُبْ إِلَى اللهِ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْهِ

  264. السنن الكبرى للبيهقي 17681لا حكم مسجّل

    أُتِيَ عُمَرُ ؓ بِامْرَأَةٍ قَدْ زَنَتْ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: ثُمَّ قَالَ عُمَرُ ؓ: إِنَّمَا جَعَلَ اللهُ أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ سِتْرًا يَسْتُرُكُمْ دُونَ فَوَاحِشِكُمْ، فَلَا يَتَطَلَّعَنَّ سِتْرَ اللهِ أَحَدٌ، أَلَا وَإِنَّ اللهَ لَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ وَاحِدًا صَادِقًا أَوْ كَاذِبًا

  265. السنن الكبرى للبيهقي 17682لا حكم مسجّل

    " الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

  266. السنن الكبرى للبيهقي 17683لا حكم مسجّل

    " يَا هَزَّالُ لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ مِمَّا صَنَعْتَ

  267. السنن الكبرى للبيهقي 17684لا حكم مسجّل

    " لَوْ كُنْتَ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ

  268. السنن الكبرى للبيهقي 17685لا حكم مسجّل

    " لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ لَكَانَ خَيْرًا لَكَ

  269. السنن الكبرى للبيهقي 17686لا حكم مسجّل

    أَنَّ هَزَّالًا أَمَرَ مَاعِزًا أَنْ يَأْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَيُخْبِرَهُ

  270. السنن الكبرى للبيهقي 17687لا حكم مسجّل

    إِنَّ لَنَا جِيرَانًا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، وَيَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ. فَقَالَ لَهُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ رَأَى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنْ أَحْيَا مَوْءُودَةً مِنْ قَبْرِهَا

  271. السنن الكبرى للبيهقي 17688لا حكم مسجّل

    إِنَّ لَنَا جِيرَانًا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، وَأَنَا دَاعِي لَهُمُ الشُّرَطَ فَيَأْخُذُونَهُمْ. قَالَ: لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ عِظْهُمْ، وَتَهَدَّدْهُمْ. قَالَ: فَفَعَلَ فَلَمْ يَنْتَهُوا فَجَاءَ دُخَيْنٌ إِلَى عُقْبَةَ فَقَالَ: إِنِّي نَهَيْتُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا، وَأَنَا دَاعِي لَهُمُ الشُّرَطَ. فَقَالَ عُقْبَةُ: وَيْحَكَ لَا تَفْعَلْ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ مُؤْمِنٍ فَكَأَنَّمَا اسْتَحْيَا مَوْءُودَةً مِنْ قَبْرِهَا

  272. السنن الكبرى للبيهقي 17689لا حكم مسجّل

    " تَعَافُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ

  273. السنن الكبرى للبيهقي 17690لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِابْنِ أَخٍ لَهُ، وَهُوَ سَكْرَانُ يَعْنِي إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي كَيْفِيَّةِ جَلْدِهِ قَالَ: ثُمَّ قَالَ لِعَمِّهِ: بِئْسَ لَعَمْرُ اللهِ وَالِي الْيَتِيمِ أَنْتَ، مَا أَدَّبْتَ فَأَحْسَنْتَ الْأَدَبَ، وَلَا سَتَرْتَ الْخِزْيَةَ. فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَمَا وَاللهِ إِنَّهُ لَابْنُ أَخِي، وَمَا لِي وَلَدٌ، وَإِنِّي لَأَجِدُ لَهُ مِنَ اللَّوْعَةِ مَا أَجِدُ لِوَلَدِي، وَلَكِنْ لَمْ آلُ عَنِ الْخَيْرِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ اللهَ عَفُوٌّ يُحِبُّ الْعَفْوَ، وَلَكِنْ لَا يَنْبَغِي لِوَالِي أَمْرٍ أَنْ يُؤْتَى بِحَدٍّ إِلَّا أَقَامَهُ ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا، عَنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ رَجُلٍ قُطِعَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أُتِيَ بِهِ نَبِيُّ اللهِ ﷺ سَرَقَ؛ فَقَالَ: " اذْهَبُوا بِصَاحِبِكُمْ فَاقْطَعُوهُ ". وَكَأَنَّمَا أُسِفَّ وَجْهُ نَبِيِّ اللهِ ﷺ رَمَادًا ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ يُخْفِيهِ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: كَأَنَّ هَذَا شَقَّ عَلَيْكَ ؟ فَقَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونُوا أَعْوَانَ الشَّيْطَانِ أَوْ إِبْلِيسَ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِوَالِي أَمْرٍ أَنْ يُؤْتَى بِحَدٍّ إِلَّا أَقَامَهُ، وَاللهُ عَفُوٌّ يُحِبُّ الْعَفْوَ. ثُمَّ قَرَأَ: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا الْآيَةَ.

  274. السنن الكبرى للبيهقي 17691لا حكم مسجّل

    قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ، أَنْبَأَ أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى الْجَابِرِ، عَنْ أَبِي مَاجِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. )

  275. السنن الكبرى للبيهقي 17692لا حكم مسجّل

    مَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَلْيَأْتِنَا فَلْنُطَهِّرْهُ، فَأَتَاهُ قَوْمٌ فَضَرَبَهُمْ فَأَتَاهُ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ ؓ مُغْضَبًا فَقَالَ: أَجَعَلَ اللهُ إِلَيْكَ مِنَ التَّوْبَةِ شَيْئًا ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَأَلْقِ السَّوْطَ، وَلَا تَهْتِكْ سِتْرًا سَتَرَهُ اللهُ

  276. السنن الكبرى للبيهقي 17693لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ وَأُمُّهُ إِلَى عَلِيٍّ ؓ فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنِي هَذَا قَتَلَ زَوْجِي. فَقَالَ الِابْنُ: إِنَّ عَبْدِي، وَقَعَ عَلَى أُمِّي. فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: خِبْتُمَا وَخَسِرْتُمَا إِنْ تَكُونِي صَادِقَةً نَقْتُلِ ابْنَكِ، وَإِنْ يَكُنِ ابْنُكِ صَادِقًا نَرْجُمْكِ. ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ ؓ لِلصَّلَاةِ فَقَالَ الْغُلَامُ لِأُمِّهِ: مَا تَنْظُرِينَ أَنْ يَقْتُلَنِي أَوْ يَرْجُمَكِ. فَانْصَرَفَا فَلَمَّا صَلَّى سَأَلَ عَنْهُمَا فَقِيلَ انْطَلَقَا

  277. السنن الكبرى للبيهقي 17694لا حكم مسجّل

    إِنَّ قُرَيْشًا هَمُّوا بِشَأْنِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ؛ فَقَالَ: يَا أُسَامَةُ تَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ؟. ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ خَطِيبًا؛ فَقَالَ: " إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

  278. السنن الكبرى للبيهقي 17695لا حكم مسجّل

    أَنَّهُمْ جَلَسُوا لِابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَمَا رَأَيْتُهُ أَرَادَ الْجُلُوسَ مَعَنَا حَتَّى قُلْنَا هَلُمَّ إِلَى الْمَجْلِسِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ تَذَمَّمَ. قَالَ: فَجَلَسَ فَسَكَتْنَا فَلَمْ يَتَكَلَّمْ مِنَّا أَحَدٌ فَقَالَ: مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ أَلَا تَقُولُونَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّ الْوَاحِدَةَ بِعَشْرٍ، وَالْعَشْرُ بِمَائَةٍ، وَالْمِائَةُ بِأَلْفٍ، وَمَا زِدْتُمْ زَادَكُمُ اللهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حَدِّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ ضَادَّ اللهَ فِي أَمْرِهِ، وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَيْسَ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمِ، وَلَكِنَّهَا الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ، وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ، وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ، وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ رَدْغَةَ خَبَالٍ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ

  279. السنن الكبرى للبيهقي 17696لا حكم مسجّل

    " مَا لَكُمْ لَا تَتَكَلَّمُونَ ؟ مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ كَتَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَمَنْ قَالَهَا عَشْرًا كَتَبَ اللهُ لَهُ مِائَةَ حَسَنَةٍ، وَمَنْ قَالَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفَ حَسَنَةٍ، وَمَنْ زَادَ زَادَهُ اللهُ، وَمَنِ اسْتَغْفَرَ غَفَرَ اللهُ لَهُ، وَمَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ فَقَدْ ضَادَّ اللهَ فِي حُكْمِهِ، وَمَنِ اتَّهَمَ بَرِيئًا صَيَّرَهُ اللهُ إِلَى طِينَةِ الْخَبَالِ حَتَّى يَأْتِيَ بِالْمَخْرَجِ مِمَّا قَالَ: وَمَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ يَفْضَحُهُ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَضَحَهُ اللهُ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

  280. السنن الكبرى للبيهقي 17697لا حكم مسجّل

    اشْفَعُوا فِي الْحُدُودِ مَا لَمْ تَبْلُغِ السُّلْطَانَ، فَإِذَا بَلَغَتِ السُّلْطَانَ فَلَا تَشْفَعُوا

  281. السنن الكبرى للبيهقي 17698لا حكم مسجّل

    مَرَّ عَلَيْنَا الزُّبَيْرُ ؓ، وَقَدْ أَخَذْنَا سَارِقًا فَجَعَلَ يَشْفَعُ لَهُ فَقَالَ: أَرْسِلُوهُ. قَالَ: قُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ تَأْمُرُنَا أَنْ نُرْسِلَهُ ؟ قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ يُفْعَلُ دُونَ السُّلْطَانِ، فَإِذَا بَلَغَ السُّلْطَانَ فَلَا أَعْفَاهُ اللهُ إِنْ أَعْفَاهُ

  282. السنن الكبرى للبيهقي 17699لا حكم مسجّل

    كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ. قَالَ: وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَالَ: فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاةَ قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللهِ. قَالَ: " أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " فَإِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ

  283. السنن الكبرى للبيهقي 17700لا حكم مسجّل

    " إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا

  284. السنن الكبرى للبيهقي 17701لا حكم مسجّل

    " إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَوْ عَثَرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ

  285. السنن الكبرى للبيهقي 17702لا حكم مسجّل

    " إِنَّ الْأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ

  286. السنن الكبرى للبيهقي 17703لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ حَرَسَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ لَيْلَةً بِالْمَدِينَةِ فَبَيْنَمَا هُمْ يَمْشُونَ شَبَّ لَهُمْ سِرَاجٌ فِي بَيْتٍ فَانْطَلَقُوا يَؤُمُّونَهُ حَتَّى إِذَا دَنَوْا مِنْهُ إِذَ بَابٌ مُجَافٍ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ فِيهِ أَصْوَاتٌ مُرْتَفِعَةٌ وَلَغَطٌ؛ فَقَالَ عُمَرُ ؓ، وَأَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: أَتَدْرِي بَيْتَ مَنْ هَذَا ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: هَذَا بَيْتُ رَبِيعَةَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَهُمُ الْآنَ شَرْبٌ؛ فَمَا تَرَى ؟ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَرَى قَدْ أَتَيْنَا مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ: وَلا تَجَسَّسُوا فَقَدْ تَجَسَّسْنَا. فَانْصَرَفَ عَنْهُمْ عُمَرُ ؓ وَتَرَكَهُمْ

  287. السنن الكبرى للبيهقي 17704لا حكم مسجّل

    هَلْ لَكَ فِي فُلَانٍ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْرًا ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ نَهَانَا أَنْ نَتَجَسَّسَ، فَإِنْ يَظْهَرْ لَنَا نَأْخُذْهُ

  288. السنن الكبرى للبيهقي 17705لا حكم مسجّل

    " أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ زَلَّاتِهِمْ

  289. السنن الكبرى للبيهقي 17706لا حكم مسجّل

    " أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا حَدًّا مِنْ حُدُودِ اللهِ

  290. السنن الكبرى للبيهقي 17707لا حكم مسجّل

    لَمَّا وَجَّهَ أَبُو بَكْرٍ ؓ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أَهْلِ الرِّدَّةِ أَوْعَبَ مَعَهُ بِالنَّاسِ، وَخَرَجَ مَعَهُ أَبُو بَكْرٍ ؓ حَتَّى نَزَلَ بِذِي الْقَصَّةِ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى بَرِيدَيْنِ، فَعَبَّأَ هُنَالِكَ جُيُوشَهُ، وَعَهِدَ إِلَيْهِ عَهْدَهُ، وَأَمَّرَ عَلَى الْأَنْصَارِ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ الشَّمَّاسِ، وَأَمْرُهُ إِلَى خَالِدٍ، وَأَمَّرَ خَالِدًا عَلَى جَمَاعَةِ النَّاسِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَقَبَائِلِ الْعَرَبِ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَصْمُدَ لِطُلَيْحَةَ بْنِ خُوَيْلِدٍ الْأَسَدِيِّ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهُ صَمَدَ إِلَى أَرْضِ بَنِي تَمِيمٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِمَّا بِهَا، وَأَسَرَّ ذَلِكَ إِلَيْهِ، وَأَظْهَرَ أَنَّهُ سَيَلْقَى خَالِدًا بِمَنْ بَقِيَ مَعَهُ مِنَ النَّاسِ فِي نَاحِيَةِ خَيْبَرَ، وَمَا يُرِيدُ ذَلِكَ إِنَّمَا أَظْهَرَهُ مَكِيدَةً، قَدْ كَانَ أَوْعَبَ مَعَ خَالِدٍ بِالنَّاسِ، فَمَضَى خَالِدٌ حَتَّى الْتَقَى هُوَ وَطُلَيْحَةُ فِي يَوْمِ بُزَاخَةَ عَلَى مَاءٍ مِنْ مِيَاهِ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهُ قَطَنٌ، وَقَدْ كَانَ مَعَهُ عُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ فِي سَبْعِمِائَةٍ مِنْ فَزَارَةَ فَكَانَ حِينَ هَزَّتْهُ الْحَرْبُ يَأْتِي طُلَيْحَةَ فَيَقُولُ: لَا أَبَا لَكَ هَلْ جَاءَكَ جِبْرِيلُ بَعْدُ ؟ فَيَقُولُ: لَا وَاللهِ. فَيَقُولُ لَهُ: مَا يُنْظِرُهُ فَقَدْ وَاللهِ جَهِدْنَا حَتَّى جَاءَهُ مَرَّةً فَسَأَلَهُ فَقَالَ: نَعَمْ قَدْ جَاءَنِي فَقَالَ: إِنَّ لَكَ رَحًى كَرَحَاهُ، وَحَدِيثًا لَا تَنْسَاهُ. فَقَالَ: أَظُنُّ قَدْ عَلِمَ اللهُ أَنَّهُ سَيَكُونُ لَكَ حَدِيثٌ لَا تَنْسَاهُ هَذَا، وَاللهِ يَا بَنِي فَزَارَةَ كَذَّابٌ فَانْطَلِقُوا لِشَأْنِكُمْ

  291. السنن الكبرى للبيهقي 17708لا حكم مسجّل

    لَمَّا وَقَعَتِ الْهَزِيمَةُ فِي عَسْكَرِ طُلَيْحَةَ خَرَجَ فِي النَّاسِ مُنْهَزِمًا حَتَّى قَدِمَ الشَّامَ ثُمَّ قَدِمَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ ؓ مَكَّةَ فَلَمَّا رَآهُ عُمَرُ ؓ قَالَ: يَا طُلَيْحَةُ لَا أُحِبُّكَ بَعْدَ قَتْلِكَ الرَّجُلَيْنِ الصَّالِحَيْنِ عُكَّاشَةَ بْنَ مِحْصَنٍ، وَثَابِتَ بْنَ أَقْرَمَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَكْرَمَهُمَا اللهُ بِيَدِي، وَلَمْ يُهِنِّي بِأَيْدِيهِمَا، وَمَا كُلُّ الْبُيُوتِ بُنِيَتْ عَلَى الْحُبِّ، وَلَكِنْ صَفْحَةٌ جَمِيلَةٌ، فَإِنَّ النَّاسَ يَتَصَافَحُونَ عَلَى الشَّنَآنِ، وَأَسْلَمَ طُلَيْحَةُ إِسْلَامًا صَحِيحًا

  292. السنن الكبرى للبيهقي 17709لا حكم مسجّل

    جَاءَ وَفْدُ بُزَاخَةَ أَسَدٌ، وَغَطَفَانُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ؓ يَسْأَلُونَهُ الصُّلْحَ، فَخَيَّرَهُمْ أَبُو بَكْرٍ ؓ بَيْنَ الْحَرْبِ الْمُجْلِيَةِ أَوِ السَّلْمِ الْمُخْزِيَةِ قَالَ: فَقَالُوا: هَذَا الْحَرْبُ الْمُجْلِيَةُ قَدْ عَرَفْنَا، فَمَا السِّلْمُ الْمُخْزِيَةُ ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ ؓ: تُؤَدُّونَ الْحَلْقَةَ وَالْكُرَاعَ، وَتُتْرَكُونَ أَقْوَامًا، تَتْبَعُونَ أَذْنَابَ الْإِبِلِ حَتَّى يُرِيَ اللهُ خَلِيفَةَ نَبِيِّهِ وَالْمُسْلِمِينَ أَمْرًا يَعْذِرُونَكُمْ بِهِ، وَتَدُونَ قَتْلَانَا، وَلَا نَدِي قَتْلَاكُمْ، وَقَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ، وَقَتْلَاكُمْ فِي النَّارِ، وَتَرُدُّونَ مَا أَصَبْتُمْ مِنَّا، وَنَغْنَمُ مَا أَصَبْنَا مِنْكُمْ. قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ ؓ: قَدْ رَأَيْتُ رَأْيًا وَسَنُشِيرُ عَلَيْكَ، أَمَّا أَنْ يُؤَدُّوا الْحَلْقَةَ وَالْكُرَاعَ فَنِعِمَّا رَأَيْتَ، وَأَمَّا أَنْ يُتْرَكُوا أَقْوَامًا يَتَّبِعُونَ أَذْنَابَ الْإِبِلِ حَتَّى يُرِيَ اللهُ خَلِيفَةَ نَبِيِّهِ وَالْمُسْلِمِينَ أَمْرًا يَعْذِرُونَهُمْ بِهِ فَنِعِمَّا رَأَيْتَ، وَأَمَّا أَنْ نَغْنَمَ مَا أَصَبْنَا مِنْهُمْ، وَيَرُدُّونَ مَا أَصَابُوا مِنَّا فَنِعِمَّا رَأَيْتَ، وَأَمَّا أَنَّ قَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ وَقَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ فَنِعِمَّا رَأَيْتَ، وَأَمَّا أَنْ يَدُوا قَتْلَانَا فَلَا، قَتْلَانَا قُتِلُوا عَلَى أَمْرِ اللهِ فَلَا دِيَاتَ لَهُمْ فَتَتَابَعَ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ

  293. السنن الكبرى للبيهقي 17710لا حكم مسجّل

    " مَنْ أُصِيبَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ أُصِيبَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ أُصِيبَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

  294. السنن الكبرى للبيهقي 17711لا حكم مسجّل

    " مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ مَظْلُومًا فَلَهُ الْجَنَّةُ

  295. السنن الكبرى للبيهقي 17712لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ لَمَّا كَانَ بَيْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَبَيْنَ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ مَا كَانَ تَيَسَّرُوا لِلْقِتَالِ، رَكِبَ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَوَعَظَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

  296. السنن الكبرى للبيهقي 17713لا حكم مسجّل

    أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ الْوَهْطَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، فَأَمَرَ مَوَالِيَهُ أَنْ يَتَسَلَّحُوا، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

  297. السنن الكبرى للبيهقي 17714لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَنِي رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي ؟ قَالَ: قَالَ: " فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ. قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي ؟ قَالَ: " فَقَاتِلْهُ ". قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي ؟ قَالَ: " فَأَنْتَ شَهِيدٌ ". قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ ؟ قَالَ: " هُوَ فِي النَّارِ

  298. السنن الكبرى للبيهقي 17715لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ آتٍ أَتَانِي يُرِيدُ أَنْ يَبُزَّنِي فَمَا أَصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ: " تُنَاشِدُهُ اللهَ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ نَاشَدْتُهُ فَأَبَى أَنْ يَنْتَهِيَ ؟ قَالَ: " تَسْتَعِينُ الْمُسْلِمِينَ ". قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَسْتَعِينُهُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ: " اسْتَغِثِ السُّلْطَانَ ". قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي سُلْطَانٌ أَسْتَغِيثُهُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ: " فَقَاتِلْهُ فَإِنْ قَتَلَكَ كُنْتَ فِي شُهَدَاءِ الْآخِرَةِ، وَإِلَّا مَنَعْتَ مَالَكَ

  299. السنن الكبرى للبيهقي 17716لا حكم مسجّل

    يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ عَدَا عَلَيَّ عَادِي ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " ذَكِّرْهُ بِاللهِ. وَأَمَرَهُ بِتَذْكِيرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: " فَإِنْ أَبَى فَقَاتِلْهُ؛ فَإِنْ قَتَلَكَ فَإِنَّكَ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ فِي النَّارِ

  300. السنن الكبرى للبيهقي 17717لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا جَاءَ رَسُولَ اللهِ ﷺ؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ عُدِيَ عَلَى مَالِي ؟ قَالَ: " فَانْشُدِ اللهَ. قَالَ: فَإِنْ أَبَوْا ؟ قَالَ: " فَانْشُدِ اللهَ ". قَالَ: فَإِنْ أَبَوْا ؟ قَالَ: " فَانْشُدِ اللهَ ". قَالَ: فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ ؟ قَالَ: " فَقَاتِلْ؛ فَإِنْ قُتِلْتَ فَفِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ قُتِلَ فَفِي النَّارِ

  301. السنن الكبرى للبيهقي 17718لا حكم مسجّل

    غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ غَزْوَةَ الْعُسْرَةِ، وَكَانَتْ أَوْثَقَ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي، وَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ أُصْبُعَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ قَالَ عَطَاءٌ: فَخَشِيتُ أَنَّ صَفْوَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ فَتَقْضِمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ

  302. السنن الكبرى للبيهقي 17719لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا قَاتَلَ آخَرَ فَعَضَّهُ فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ، وَانْتُزِعَتْ سِنُّهُ، فَأَتَيَا أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ؓ فَأَهْدَرَهُ

  303. السنن الكبرى للبيهقي 17720لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ؛ فَقَالَ: يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ؟ لَا دِيَةَ لَكَ

  304. السنن الكبرى للبيهقي 17721لا حكم مسجّل

    يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " نَعَمْ

  305. السنن الكبرى للبيهقي 17722لا حكم مسجّل

    أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا. قَالَ سَعْدٌ: بَلَى، وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ

  306. السنن الكبرى للبيهقي 17723لا حكم مسجّل

    بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِذْ قَالَ رَجُلٌ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ، وَإِنْ تَكَلَّمَ بِهِ جَلَدْتُمُوهُ ؟ لَأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَاتِ اللِّعَانِ، ثُمَّ جَاءَ الرَّجُلُ فَقَذَفَ امْرَأَتَهُ فَلَاعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ: عَسَى أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا. فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا

  307. السنن الكبرى للبيهقي 17724لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ خَيْبَرِيٍّ، وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ أَوْ فَقَتَلَهُمَا، فَأَشْكَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ الْقَضَاءُ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ يَسْأَلُ لَهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ؓ، عَنْ ذَلِكَ فَسَأَلَ أَبُو مُوسَى، عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ؛ فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِي عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ فِي ذَلِكَ. فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: أَنَا أَبُو حَسَنٍ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ

  308. السنن الكبرى للبيهقي 17725لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا كَانَ مِنَ الْعَرَبِ نَزَلَ عَلَيْهِ نَفَرٌ فَذَبَحَ لَهُمْ شَاةً، وَلَهُ ابْنَتَانِ فَقَالَ لِإِحْدَاهُمَا: اذْهَبِي فَاحْتَطِبِي. قَالَ: فَذَهَبَتْ فَلَمَّا تَبَاعَدَتْ تَبِعَهَا أَحَدُهُمْ فَرَاوَدَهَا عَنْ نَفْسِهَا فَقَالَتِ: اتَّقِ اللهَ. وَنَاشَدَتْهُ فَأَبَى عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: رُوَيْدَكَ حَتَّى أَسْتَصْلِحَ لَكَ. فَذَهَبَتْ وَنَامَ فَجَاءَتْ بِصَخْرَةٍ فَفَلَقَتْ رَأْسَهُ فَقَتَلَتْهُ، فَجَاءَتْ إِلَى أَبِيهَا فَأَخْبَرَتْهُ الْخَبَرَ فَقَالَ: اسْكُتِي لَا تُخْبِرِي أَحَدًا فَهَيَّأَ الطَّعَامَ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: كُلُوا. فَقَالُوا: حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُنَا. فَقَالَ: كُلُوا فَإِنَّهُ سَيَأْتِيكُمْ. فَلَمَّا أَكَلُوا حَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْأَمْرِ كَيْتَ وَكَيْتَ. فَقَالُوا: يَا عَدُوَّ اللهِ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا، وَاللهِ لَنَقْتُلَنَّكَ بِهِ. فَارْتَفَعُوا إِلَى عُمَرَ ؓ. فَقَالَ: مَا كَانَ اسْمُ صَاحِبِكُمْ ؟ فَقَالُوا: غُفْلٌ. قَالَ: هُوَ كَاسْمِهِ. وَأَبْطَلَ دَمَهُ

  309. السنن الكبرى للبيهقي 17726لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَضَافَ نَاسًا مِنْ هُذَيْلٍ فَذَهَبَتْ جَارِيَةٌ لَهُمْ تَحْتَطِبُ فَأَرَادَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ، عَنْ نَفْسِهَا فَرَمَتْهُ بِفِهْرٍ فَقَتَلَتْهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ؓ قَالَ: ذَاكَ قَتِيلُ اللهِ، وَاللهِ لَا يُودَى أَبَدًا

  310. السنن الكبرى للبيهقي 17727لا حكم مسجّل

    هَذَا عِنْدَنَا مِنْ عُمَرَ ؓ أَنَّ الْبَيِّنَةَ قَامَتْ عِنْدَهُ عَلَى الْمَقْتُولِ أَوْ عَلَى أَنَّ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ أَقَرَّ عِنْدَهُ بِمَا يُوجِبُ لَهُ أَنْ يُقْتَلَ الْمَقْتُولُ

  311. السنن الكبرى للبيهقي 17728لا حكم مسجّل

    اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجْرَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَقَالَ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ النَّظَرِ

  312. السنن الكبرى للبيهقي 17729لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ سِتْرِ الْحُجْرَةِ، وَفِي يَدِ النَّبِيِّ ﷺ مِدْرًى فَقَالَ لَهُ: أَعْلَمُ أَنَّ هَذَا يَنْظُرُنِي حَتَّى أَتَيْتُهُ لَطَعَنْتُ بِالْمِدْرَى فِي عَيْنِهِ، وَهَلْ جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ إِلَّا مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ

  313. السنن الكبرى للبيهقي 17730لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِشْقَصٍ أَوْ بِمَشَاقِصَ، فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَحْوَ الرَّجُلِ يَخْتِلُهُ لِيَطْعَنَهُ

  314. السنن الكبرى للبيهقي 17731لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى بَابَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَلْقَمَ عَيْنَهُ خَصَاصَةَ الْبَابِ فَبَصُرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخَذَ عُودًا مُحَدَّدًا فَوَجَأَ عَيْنَ الْأَعْرَابِيِّ فَانْقَمَعَ فَقَالَ: لَوْ ثَبَتَّ لَفَقَأْتُ عَيْنَكَ

  315. السنن الكبرى للبيهقي 17732لا حكم مسجّل

    " لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ

  316. السنن الكبرى للبيهقي 17733لا حكم مسجّل

    " مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَؤُوا عَيْنَهُ

  317. السنن الكبرى للبيهقي 17734لا حكم مسجّل

    كُنْتُ مَعَ أَبِي فَإِذَا صَاحِبٌ لَهُ قَدِ اطَّلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ فَرَأَى امْرَأَةً. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: ثُمَّ قَالَ

  318. السنن الكبرى للبيهقي 17735لا حكم مسجّل

    " مَنِ اطَّلَعَ عَلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَرَمَوْهُ فَأَصَابَ عَيْنَهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ، وَلَا قِصَاصَ

  319. السنن الكبرى للبيهقي 17736لا حكم مسجّل

    " لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي بَيْتِ رَجُلٍ فَفَقَأَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ

  320. السنن الكبرى للبيهقي 17737لا حكم مسجّل

    " إِذَا دَخَلَ الْبَصَرُ فَلَا إِذْنَ

  321. السنن الكبرى للبيهقي 17738لا حكم مسجّل

    أَتَى سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ، وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْبَابِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ: هَكَذَا يَا سَعْدُ، فَإِنَّمَا الِاسْتِئْذَانُ مِنَ النَّظَرِ

  322. السنن الكبرى للبيهقي 17739لا حكم مسجّل

    أَنَّ سَعْدًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قُبَالَةَ الْبَابِ فَقَالَ لَهُ: إِذَا اسْتَأْذَنْتَ فَلَا تَسْتَقْبَلِ الْبَابَ

  323. السنن الكبرى للبيهقي 17740لا حكم مسجّل

    17740 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا آدَمُ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْيَحْصَبِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُسْرٍ يَقُولُ

  324. السنن الكبرى للبيهقي 17741لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ مَشَى مَعَ الْجِدَارِ، وَلَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ، وَلَكِنْ يَقُومُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَيَسْتَأْذِنُ، فَإِنْ أُذِنَ لَهُ وَإِلَّا رَجَعَ، وَذَلِكَ أَنَّ الْقَوْمَ لَمْ يَكُنْ لِأَبْوَابِهِمْ سُتُورٌ

  325. السنن الكبرى للبيهقي 17742لا حكم مسجّل

    اسْتَأْذَنَ أَبُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ ؓ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَانْصَرَفَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا لَكَ لَمْ تَأْتِنِي ؟ قَالَ: قَدْ جِئْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنِ اسْتَأْذَنَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ؓ: أَقِمْ عَلَى ذَا بَيِّنَةً، وَإِلَّا أَوْجَعْتُكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَتَانَا أَبُو مُوسَى مَذْعُورًا أَوْ فَزِعًا قَالَ: جِئْتُ أَسْتَشْهِدُكُمْ. قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ؓ: اجْلِسْ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَكُنْتُ أَصْغَرَهُمْ فَقُمْتُ فَشَهِدْتُ لَهُ عِنْدَ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " مَنِ اسْتَأْذَنَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ

  326. السنن الكبرى للبيهقي 17743لا حكم مسجّل

    أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ بَعَثَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِلَبَنٍ، وَجَدَايَةٍ، وَضَغَابِيسَ، فَدَخَلْتُ فَلَمْ أُسَلِّمْ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: ارْجِعْ فَسَلِّمْ

  327. السنن الكبرى للبيهقي 17744لا حكم مسجّل

    أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ بَعَثَهُ فِي الْفَتْحِ بِلِبَاءٍ، وَجَدَايَةٍ، وَضَغَابِيسَ، وَالنَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْوَادِي قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، وَلَمْ أُسَلِّمْ، وَلَمْ أَسْتَأْذِنْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ارْجِعْ فَقُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ ؟

  328. السنن الكبرى للبيهقي 17745لا حكم مسجّل

    اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتٍ فَقَالَ: أَأَلِجُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِخَادِمِهِ: اخْرُجْ إِلَى هَذَا فَعَلِّمْهُ الِاسْتِئْذَانَ فَقُلْ لَهُ قُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ ؟ ". فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَدَخَلَ

  329. السنن الكبرى للبيهقي 17746لا حكم مسجّل

    السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ

  330. السنن الكبرى للبيهقي 17747لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي دَيْنٍ عَلَى أَبِي فَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ: مَنْ ذَا ؟ ". فَقُلْتُ: أَنَا. فَقَالَ: " أَنَا أَنَا. مَرَّتَيْنِ كَأَنَّهُ كَرِهَهُ

  331. السنن الكبرى للبيهقي 17748لا حكم مسجّل

    " رَسُولُ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ إِذْنُهُ

  332. السنن الكبرى للبيهقي 17749لا حكم مسجّل

    17749 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْخَيْرِ الْمُحَمَّدُأَبَاذِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ الْمُحَمَّدُأَبَاذِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَبِيبٍ، وَهِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ فَذَكَرَهُ

  333. السنن الكبرى للبيهقي 17750لا حكم مسجّل

    " إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ فَذَلِكَ لَهُ إِذْنٌ

  334. السنن الكبرى للبيهقي 17751لا حكم مسجّل

    " الْحَقْ ". وَمَضَى وَاتَّبَعْتُهُ، فَدَخَلَ وَاسْتَأْذَنْتُ، فَأَذِنَ لِي فَدَخَلْتُ، فَوَجَدْتُ لَبَنًا فِي قَدَحٍ فَقَالَ: " مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ ؟ ". قَالُوا: أَهْدَاهُ لَكَ فُلَانٌ أَوْ فُلَانَةٌ. قَالَ: " أَبَا هِرٍّ ". قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: " الْحَقْ أَهْلَ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِي ". وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا حَتَّى اسْتَأْذَنُوا فَأَذِنَ لَهُمْ، وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ

  335. السنن الكبرى للبيهقي 17752لا حكم مسجّل

    " الدَّارُ حَرَمٌ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْكَ حَرَمَكَ فَاقْتُلْهُ

  336. السنن الكبرى للبيهقي 17753لا حكم مسجّل

    أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطًا لِقَوْمٍ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَهْلِ الْأَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ، وَمَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا

  337. السنن الكبرى للبيهقي 17754لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ، فَدَخَلَتْ حَائِطًا فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَكُلِّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَضَى أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَفْسَدَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ

  338. السنن الكبرى للبيهقي 17755لا حكم مسجّل

    أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَفْسَدَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ

  339. السنن الكبرى للبيهقي 17756لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وَلَمْ يَقُلْهُ أَبُو الْمُغِيرَةِ

  340. السنن الكبرى للبيهقي 17757لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا الرَّمَادِيُّ، وَغَيْرُهُ قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ فَأَفْسَدَتْ فَذَكَرَهُ، فَقَدْ تَابَعَهُ أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ فِي قَوْلِهِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ

  341. السنن الكبرى للبيهقي 17758لا حكم مسجّل

    أَنَّ نَاقَةً لِآلِ الْبَرَاءِ أَفْسَدَتْ شَيْئًا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ حِفْظَ الثِّمَارِ عَلَى أَهْلِهَا بِالنَّهَارِ، وَضَمَّنَ أَهْلَ الْمَاشِيَةِ مَا أَفْسَدَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ

  342. السنن الكبرى للبيهقي 17759لا حكم مسجّل

    17759 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا مُؤَمَّلٌ، ثَنَا سُفْيَانُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، وَقَالَ: عَنْ حَرَامٍ، عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ نَاقَةً لَهُمْ

  343. السنن الكبرى للبيهقي 17760لا حكم مسجّل

    أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ فَأَفْسَدَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَهْلِ الْأَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ

  344. السنن الكبرى للبيهقي 17761لا حكم مسجّل

    أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطًا لِقَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَفْسَدَتْ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَضَى أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ عَلَى أَهْلِهَا بِالنَّهَارِ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي مَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ

  345. السنن الكبرى للبيهقي 17762لا حكم مسجّل

    إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ قَالَ: كَانَ النَّفْشُ بِاللَّيْلِ

  346. السنن الكبرى للبيهقي 17763لا حكم مسجّل

    أُتِيَ شُرَيْحٌ بِشَاةٍ أَكَلَتْ عَجِينًا فَقَالَ: نَهَارًا أَوْ لَيْلًا ؟ قَالُوا: نَهَارًا فَأَبْطَلَهُ، وَقَرَأَ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، وَقَالَ: إِنَّمَا النَّفْشُ بِاللَّيْلِ

  347. السنن الكبرى للبيهقي 17764لا حكم مسجّل

    " جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

  348. السنن الكبرى للبيهقي 17765لا حكم مسجّل

    " الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

  349. السنن الكبرى للبيهقي 17766لا حكم مسجّل

    " الرِّجْلُ جُبَارٌ

  350. السنن الكبرى للبيهقي 17767لا حكم مسجّل

    " الدَّابَّةُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالرِّجْلُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

  351. السنن الكبرى للبيهقي 17768لا حكم مسجّل

    " الْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالسَّائِمَةُ جُبَارٌ، وَالرِّجْلُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

  352. السنن الكبرى للبيهقي 17769لا حكم مسجّل

    " مَنْ أَوْقَفَ دَابَّةً فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي أَسْوَاقِهِمْ فَأُوطِئَتْ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ فَهُوَ ضَامِنٌ

  353. السنن الكبرى للبيهقي 17770لا حكم مسجّل

    " الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالنَّارُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

  354. السنن الكبرى للبيهقي 17771لا حكم مسجّل

    انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَبِي، وَجَلَسْنَا سَاعَةً فَتَحَدَّثْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَبِي: ابْنُكَ هَذَا ؟ ". قَالَ: إِي، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. قَالَ: " حَقًّا. قَالَ: أَشْهَدُ بِهِ. قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ضَاحِكًا مِنْ ثَبْتِ شَبَهِي بِأَبِي، وَمِنْ حَلِفِ أَبِي عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: " أَمَا إِنَّ ابْنَكَ هَذَا لَا يَجْنِي عَلَيْكَ، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ ". قَالَ: وَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى إِلَى قَوْلِهِ: هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الأُولَى

  355. السنن الكبرى للبيهقي 17772لا حكم مسجّل

    قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ نَفَرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ: يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ، وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ، وَأَخَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ ". فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ الَّذِينَ أَصَابُوا فُلَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهَتَفَ النَّبِيُّ ﷺ: " أَلَا إِنَّهَا لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى

  356. السنن الكبرى للبيهقي 17773لا حكم مسجّل

    كَانَ الرَّجُلُ يُؤْخَذُ بِذَنْبِ غَيْرِهِ حَتَّى جَاءَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى