السنن الكبرى للبيهقي 17434
باب ما جاء في تحريم الخمر
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ ؓ:
إِيَّاكُمْ وَالْخَمْرَ؛ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ، أُتِيَ رَجُلٌ فَقِيلَ لَهُ: إِمَّا أَنْ تُخَرِّقَ هَذَا الْكِتَابَ، وَإِمَّا أَنْ تَقْتُلَ هَذَا الصَّبِيَّ، وَإِمَّا أَنْ تَقَعَ عَلَى هَذِهِ الْمَرْأَةِ، وَإِمَّا أَنْ تَشْرَبَ هَذَا الْكَأْسَ، وَإِمَّا أَنْ تَسْجُدَ لِلصَّلِيبِ، فَلَمْ يَرَ فِيهَا شَيْئًا أَهْوَنَ مِنْ شُرْبِ الْكَأْسِ، فَلَمَّا شَرِبَهَا سَجَدَ لِلصَّلِيبِ، وَقَتَلَ النَّفْسَ، وَوَقَعَ عَلَى الْمَرْأَةِ، وَخَرَّقَ الْكِتَابَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- قالأحد السابقين الأولين والخلفاء الأربعة ، والعشرة المبشرةت 35 هـ
- عنثقة ، وقد أرسل عن ابن مسعود ونحوهت 81 هـ : 90 هـ
- عنثقة ثبتت 125 هـ ، أو 126 هـ ، أو 129 هـ ، وقيل : 116 هـ
- حدثناثقة حافظ فقيه , إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة , وكان ربما دلس لكن عن الثقاتت 197 هـ أو 198 هـ
- حدثنات 265 هـ
- أنبأت 340 هـ ، أو 341 هـ
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com