السنن الكبرى للبيهقي 17626
باب ما جاء في عدد حد الخمر
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدٍ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ:
أَنَّ عَلِيًّا ؓ جَلَدَ رَجُلًا فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً بِسَوْطٍ لَهُ طَرَفَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.