دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17668

جماع أبواب صفة السوط

اعرض الإسناد

وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

" لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَجْلِدَ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.