السنن الكبرى للبيهقي 17625
باب ما جاء في عدد حد الخمر
اعرض الإسناد
قَالَ: وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
أُتِيَ عَلِيٌّ ؓ بِالنَّجَاشِيِّ قَدْ شَرِبَ خَمْرًا فِي رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ، فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنَ الْغَدِ فَضَرَبَهُ عِشْرِينَ، وَقَالَ: إِنَّمَا ضَرَبْتُكَ هَذِهِ الْعِشْرِينَ لِجُرْأَتِكَ عَلَى اللهِ، وَإِفْطَارِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.