دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17636

باب السلطان يكره على الاختتان أو ولي الصبي وسيد المملوك يأمران به وما ورد في الخ

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْغَزِّيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:

أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْلَمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.