السنن الكبرى للبيهقي 17581
باب ما جاء في وجوب الحد على من شرب خمرا أو نبيذا مسكرا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ حَدَّثَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
" اجْلِدُوا فِي قَلِيلِ الْخَمْرِ وَكَثِيرِهِ؛ فَإِنَّ أَوَّلَهَا وَآخِرَهَا حَرَامٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.