دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17693

جماع أبواب صفة السوط

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْخَيَّاطُ، ثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، ثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ مَيْسَرَةَ قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ وَأُمُّهُ إِلَى عَلِيٍّ ؓ فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنِي هَذَا قَتَلَ زَوْجِي. فَقَالَ الِابْنُ: إِنَّ عَبْدِي، وَقَعَ عَلَى أُمِّي. فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: خِبْتُمَا وَخَسِرْتُمَا إِنْ تَكُونِي صَادِقَةً نَقْتُلِ ابْنَكِ، وَإِنْ يَكُنِ ابْنُكِ صَادِقًا نَرْجُمْكِ. ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ ؓ لِلصَّلَاةِ فَقَالَ الْغُلَامُ لِأُمِّهِ: مَا تَنْظُرِينَ أَنْ يَقْتُلَنِي أَوْ يَرْجُمَكِ. فَانْصَرَفَا فَلَمَّا صَلَّى سَأَلَ عَنْهُمَا فَقِيلَ انْطَلَقَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.