السنن الكبرى للبيهقي 17614
باب ما جاء في عدد حد الخمر
اعرض الإسناد
وَرَوَاهُ هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
فَأَمَرَ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ رَجُلًا، فَجَلَدَهُ كُلُّ رَجُلٍ جَلْدَتَيْنِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ أَرْبَعِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.