دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17614

باب ما جاء في عدد حد الخمر

اعرض الإسناد

وَرَوَاهُ هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

فَأَمَرَ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ رَجُلًا، فَجَلَدَهُ كُلُّ رَجُلٍ جَلْدَتَيْنِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ أَرْبَعِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.