السنن الكبرى للبيهقي 17587
باب من أقيم عليه الحد أربع مرات ثم عاد له
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ السِّمَّرِيُّ، ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ. فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: نُعَيْمَانُ، فَضَرَبَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَرَأَى الْمُسْلِمُونَ أَنَّ الْقَتْلَ قَدْ أُخِّرَ، وَأَنَّ الضَّرْبَ قَدْ وَجَبَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.