السنن الكبرى للبيهقي 17752
جماع أبواب صفة السوط
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَاشَانِيُّ الْمُزَكِّي قَدِمَ عَلَيْنَا بَيْهَقَ حَاجًّا، أَنْبَأَ أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَسْنَوَيْهِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ الْمَنْجَنِيقِيُّ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ السُّلَمِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ:
" الدَّارُ حَرَمٌ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْكَ حَرَمَكَ فَاقْتُلْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.