السنن الكبرى للبيهقي 17602
باب ما جاء في إقامة الحد في حال السكر أو حتى يذهب سكره
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ:
لَا أَشْرَبُ نَبِيذَ الْجَرِّ بَعْدَ إِذْ أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِنَشْوَانَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا شَرِبْتُ خَمْرًا؛ إِنَّمَا شَرِبْتُ نَبِيذَ زَبِيبٍ وَتَمْرٍ فِي دُبَّاءَةٍ. قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَنُهِزَ بِالْأَيْدِي، وَخُفِقَ بِالنِّعَالِ. قَالَ: وَنَهَى عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَعَنِ الدُّبَّاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.