دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17524

باب ما جاء في الكسر بالماء

اعرض الإسناد

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَا: أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى الْبَزَّازُ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، عَنِ الْكَلْبِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ قَالَ:

طَافَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْبَيْتِ فِي يَوْمٍ قَائِظٍ شَدِيدِ الْحَرِّ فَاسْتَسْقَى رَهْطًا مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ: " هَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَرَابٌ فَيُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ ". فَأَرْسَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِلَى مَنْزِلِهِ فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ نَبِيذُ زَبِيبٍ، فَلَمَّا رَآهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: أَلَا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرِضُ عَلَيْهِ. فَلَمَّا أَدْنَاهُ مِنْهُ وَجَدَ لَهُ رَائِحَةً شَدِيدَةً فَقَطَّبَ وَرَدَّ الْإِنَاءَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ يَكُنْ حَرَامًا لَمْ نَشْرَبْهُ. فَاسْتَعَادَ الْإِنَاءَ، وَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَدَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَصَبَّهُ عَلَى الْإِنَاءِ، وَقَالَ: " إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْكُمْ شَرَابُهُ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.